الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، تتضمن أمرًا من
شخص، يسمى "الساحب"، لشخص آخر، يسمى "المسحوب عليه"، بأن يدفع مبلغًا
معينًا من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص
ثالث، يسمي المستفيد، أو "الحامل" .
وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها، فلقد اتخذها المشرّع، في العديد من الدول، نموذجاً لسائر الأوراق التجارية الأخرى.
إنشـــــاء الكمبيالة
أولاً: الشروط الشكلية والموضوعية
1 الشروط الشكلية للكمبيالة
يشترط لوجود الورقة التجارية، أيّاً كان نوعها، أن تكون مكتوبة في مُحرر، يتضمن توقيع الساحب عليه. فلا توجد الكمبيالة، قانوناً، ما لم تكن ثابتة في محرر، أي صك مكتوب. ولذلك، فإنه لا يجوز إثبات وجود الكمبيالة بأي طريقة أخرى غير الكتابة، أيّاً كانت قوّتها (كالإقرار مثلاً).
ولا يكفي لنشأة الكمبيالة نشأة "صحيحة"، ثبوتها في محرر، بل يجب أن يشتمل هذا المحرر على بيانات أساسية لتكوينه. وتخلُّف أي من البيانات الشكلية التالية، يترتب عليه عدم القيمة القانونية للورقة، ككمبيالة (أي بطلانها، قانوناً).
أ. تاريخ التحرير
يجب أن يتضمن صك الكمبيالة تاريخ إنشائها. ويفيد تحديد تاريخ الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسه، يمكن معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء الكمبيالة؛ إضافة إلى أنه قد يفيد في تحديد ميعاد الاستحقاق، في حالة تحديد هذا الأخير، بعد فترة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة.
ب. مبلغ الكمبيالة
إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الكمبيالة، ومحددًا على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريةً"، أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين بها.
يجب ملاحظة ارتباط المبلغ المدون في الكمبيالة، بفعل الأمر "ادفعوا"، ويسمى "شرط الأمر". فإذا خلا الصك من شرط الأمر، خرج من عداد الأوراق التجارية. والأمر بالدفع، يجب أن يكون قاطعًا في معناه، أي ليس غامضاً أو معلقًا على شرط، كأن يأتي بصيغة: "ادفعوا إلي محمد مبلغًا ....... بعد استلام البضاعة منه".
ج. اسم المسحوب عليه
المسحوب عليه، هو الشخص الذي يُصدر إليه الأمر من الساحب، بدفع قيمة الكمبيالة، في الميعاد المحدد بأمر المستفيد.
وإنشاء الكمبيالة، يفترض وجود علاقة قانونية سابقة، بين الساحب والمسحوب عليه، أصبح نتيجتها دائناً للمسحوب عليه.
وبناء على ذلك، يصدر الساحب أمرًا للمسحوب عليه، بالوفاء بمبلغ الكمبيالة، في حدود هذه العلاقة القانونية السابقة. وتُعرف هذه العلاقة، التي تمثل أساس التزام المسحوب عليه، قبل الساحب، بـ "مقابل الوفاء".
ومنذ صدور نظام جنيف الموحد، أصبح جائزاً أن يكون المسحوب عليه هو الساحب نفسه.
وتفيد هذه الإجازة الشركات الكبرى، صاحبة الفروع المتعددة، في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يُمكنُ هذا النظام الفروع من سحب كمبيالات بعضها على بعض، أو على الإدارة العامة، والعكس صحيح. ويجوز أيضاً أن يتعدد المسحوب عليهم؛ إذ إنه يمكن سحب كمبيالة على عدة أشخاص. وليس الهدف من ذلك، أن يتخيّر المستفيد بينهم؛ ولكن إلزامهم بالدفع.
د. اسم المستفيد
المستفيد، هو الشخص الذي حُررت من أجله الكمبيالة. وهو يمثل الشخص الدائن في هذا المحرر. ويجب إيضاح اسمه بكل دقة؛ حتى لا يقع خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء له بقيمة الكمبيالة، في ميعاد الاستحقاق.
ويجوز تحرير الكمبيالة لإذن عدة أشخاص؛ إلاَّ إنه غالباً ما يكون سحب الكمبيالة، لإذن مستفيد واحد.
ويجوز أيضاً، أن تحرر الكمبيالة لإذن الساحب نفسه، فيكون هو الساحب والمستفيد، في الوقت نفسه.
ويلجأ الساحب إلى تحرير كمبيالات لإذن نفسه، إذا أراد الاطمئنان إلى قبول المسحوب عليه للصك، قبل أن يطرحه للتداول. وقد يرغب أيضاً من وراء تحرير الكمبيالة لإذنه، في خصمها لدى أحد المصارف، من دون الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق، المتفق عليه مع المسحوب عليه.
هـ. توقيع الساحب
الساحب هو منشئ الكمبيالة، وهو أول الملتزمين بها. فهو الذي أنشأ التزاماً عليه، قبل المستفيد بدفع مبلغ محدد، إذا لم يقم المسحوب عليه، بقبول صك الكمبيالة، أو بالوفاء به في الميعاد المحدد؛ لذا، فإن توقيع الساحب، من أهم البيانات الإلزامية، التي يجب أن تحتويها الكمبيالة. وجرى العُرف على أن يضع المحرر توقيعه، عادة، أسفل الكمبيالة؛ وهو يُعَدّ قرينة، على التزام الساحب بكل ما تضمنه الصك.
والتوقيع، يكون كتابة، وهو الغالب؛ كما يجوز أن يكون بختم الساحب الخاص، أو ببصمة إصبعه.
و. تاريخ الاستحقاق
يُعَدّ ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية، في الورقة التجارية عمومًا؛ إذ يحدد على أساسه استحقاق المستفيد لحقه في الورقة.
كما أنه ابتداء من تاريخ الاستحقاق، يبدأ سريان مواعيد الرجوع على موقعي الكمبيالة، وإقامة الدعوى عليهم. وتتعدد الوسائل التي يحدد بها تاريخ الاستحقاق:
(1) الاستحقاق في تاريخ معين، وهو الشكل الأكثر شيوعاً، لتحديد ميعاد الاستحقاق، مثل "ادفعوا في يوم السادس من أكتوبر".
(2) الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الكمبيالة: قد تستحق الكمبيالة بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها، كأن يذكر في الصك "ادفعوا بعد شهر من تاريخه".
(3) الاستحقاق لدى الاطلاع : تكون الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع، عندما يذكر فيها "ادفعوا لدى الاطلاع" أو "لدى الطلب" أو "عند التقديم"؛ وتكون بذلك واجبة الدفع، بمجرد تقديمها من جانب المستفيد إلى المسحوب عليه.
(4) الاستحقاق بعد مدة معينة من الاطلاع : قد تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة معينة من تقديمها إلى المسحوب عليه، من جانب المستفيد. مثال ذلك أن يذكر في الصك "ادفعوا بعد (3 أشهر) من الاطلاع".
(5) الاستحقاق في يوم مشهور : يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في يوم معروف، كيوم عيد أو يوم سوق . مثل أن يقال "ادفعوا في يوم عيد الأضحى"، أو "في يوم رأس السنة الهجرية"، أو "في يوم السوق أو المعرض المشهور".
ز. مكان الوفــاء
يجب أن تشتمل الكمبيالة على مكان الاستحقاق، الذي يمثل المحل، الذي يجب أن يجري فيه الدفع.
ولأن الكمبيالة، ورقة قابلة للتداول، بوسائل التظهير والمناولة، فإنه لا يُعرف من سيكون حامل الكمبيالة الأخير، الذي سيتقدم لاستيفاء قيمتها. لذا، فإن تحديد محل الوفاء، سيمكن حامل الكمبيالة الأخير من الاهتداء إليه.
على أنه يلاحظ، أن خلوّ الصك من هذا البيان، لا يؤدي إلى بطلانه، كورقة تجارية، ما دام موضحاً فيه موطن المسحوب عليه، إذ يُفترض في هذه الحالة، أن المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه، هو موطن المسحوب عليه، ومكان وفاء الكمبيالة أيضًا.
الشروط الموضوعيـــة
يُعَدّ إصدار الكمبيالة تصرفًا قانونيًا، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة الساحب.
ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الرضاء (الإرادة)، والمحل، والسبب، والأهلية.
أ. الرضاء
ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة الساحب، إلى قبول التزام عليه، بتوقيع الكمبيالة.
ولصحة التزام الساحب، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.
ب. المحل والسبب
محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.
ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في الكمبيالة، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، ككمبيالة، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.
كذلك، يجب أن يكون سبب التزام الساحب موجودًا ومشروعًا. ويشترط لمشروعية السبب ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يجري سحب كمبيالة، وفاءً لصفقة مخدرات).
ج. الأهليــــة
يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتحقق في مَن أبرمه الأهلية اللازمة لذلك. وتُعَدّ الكمبيالة عملاً تجاريًا مطلقًا. لذلك، يشترط في من يوقِّعها، أن يكون أهلاً لتولي الأعمال التجارية، أي أن لا يكون مصابًا بأي عارض من عوارض فقدان الأهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالكمبيالة (وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر).
ويجب ملاحظة إمكانية سحب الكمبيالة، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب الذي يوقّع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله.
س – هل تطلب المشرع شكلية مادية في الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – في الكمبيالة التقليدية لم يتطلب المشرع سوى وجود الدعامة الورقية أما في الكمبيالة المقترنة بكشف فقد تطلب المشرع أمران :
1- أن تتم كتابة الكمبيالة بواسطة الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر و بأحرف واضحة و بالتالي تستبعد الكتابة اليدوية .
2- أن تصدر الكمبيالة بشكل نموذج مطبوع تحدد فيه أماكن للبيانات الإلزامية ، هذا النموذج يحتوي على 19 خانة يرمز لكل واحدة منها برمز معين .
الفقرة الثانية :
جزاء عدم احترام الشكلية لصحة الكمبيالة صوراً ثلاث : الترك ، الصورية ، التحريف
أولا - الترك : نص المشرع على بطلان الكمبيالة في حال تخلف أحد البيانات الإلزامية فيها ، و هذا البطلان متعلق بالنظام العام ، إلا أنه استثنى ثلاث بيانات لا يؤثر تخلفها على صحة الكمبيالة و هي :
1- إذا لم يبين في الكمبيالة تاريخ الاستحقاق اعتبرت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2- إذا لم يذكر بيان محل الدفع اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه محلاً للدفع و لإقامته في نفس الوقت .
3- إذا حلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء ، فإنها تعد صادرة في المحل المذكور بجانب اسم المستفيد .
فإذا خلت الكمبيالة من أحد البيانات الإلزامية ما عدا تلك التي سد المشرع غيابها ببيانات بديلة فإنها تبطل ككمبيالة . إلا أن ذلك لا يفقدها كل قيمة قانونية فالأمر يتوقف على طبيعة البيان الناقص ذاته .
إذا كان البيان الناقص هو مبلغ الكمبيالة فإن الورقة تتجرد من كل أثر قانوني و لا تصلح حتى لاعتبارها سند عادي لإثبات مديونية . لأن المبلغ الواجب دفعه هو محل الالتزام سواء كان صرفياً أو عادياً .
و كذلك الحال إذا تخلف توقيع الساحب إلا أنه إذا كانت هذه الورقة صادرة من الساحب فإنها قد تصبح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة .
إما إذا تخلف أحد البيانات الأخرى فقد تتحول هذه الكمبيالة إلى سند إذني أو عادي على حسب الأحوال و تكون العبرة حينئذ بالبيانات التي تجتمع فيها و كذلك بنية أطرافها .
ثانياً – الصوريــة : و تفترض أن كل البيانات الإلزامية قد اجتمعت إلا أن أحدها أو بعضها ذكر على خلاف الحقيقة و يختلف أثر الصورية بحسب القصد منها و ذلك على الوجه الآتي :
1 – إذا كان القصد منها إخفاء تخلف بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية ، فإن الورقة تبطل ككمبيالة و تتحول إلى سند إذني أو عادي ، كما إذا كان الحامل حسن النية فله أن يتمسك بظاهر الورقة و اكتمال البيانات الإلزامية اللازمة لصحتها ككمبيالة .
2 إما إذا لم يكن هذا هو القصد من الصورية ، فلن يكون لها تأثير على صحة الكمبيالة حيث تكون مستوفية لشروط صحتها في الظاهر و الحقيقة معاً .
و أكثر البيانات الإلزامية عرضة للصورية هي اسم الموقع أو تاريخ الإنشاء .
- فإذا وردت الصورية على اسم الساحب كما لو وقعت باسم شخص آخر أو باسم شخص وهمي يترتب على ذلك بطلب الالتزام الصرفي بالنسبة لمن وضع ذلك توقيعه على الكمبيالة كساحب دون موافقته لانعدام إرادته ، مع بقاء الالتزامات الصرفية للموقعين اللاحقين صحيحة طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .
- أما إذا وردت الصورية على اسم المسحوب عليه كما إذا سحبت على شخص وهمي ، تبطل الورقة ككمبيالة و يمكن اعتبارها سنداً إذنياً حيث لا يشترط فيه وجود المسحوب عليه أما إذا وردت الصورية على صفة للساحب أو للمسحوب عليه كما لو ذكر أنه تاجر ، فلن يكون لهذه الصورية أي أثر و يبقى الموقع على الكمبيالة ملتزماً صرفياً في مواجهة الحامل حسن النية .
- أما إذا وردت الصورية على تاريخ الإنشاء كما لو تم تقديم تاريخ الإنشاء أو تأخيره فالقاعدة العامة أن هذه الصورية ليس لها أي تأثير على صحة الكمبيالة و يجوز للحامل أن يتمسك بظاهر الورقة في هذه الحالة و لكن إذا كان القصد من الصورية إخفاء نقص أهلية الساحب ، يترتب على ذلك بطلان التزامه الصرفي و جاز له الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية و يجوز للحامل حسن النية أن يتمسك بالصورية إذا علم بها فيما بعد طالما أن له مصلحة في ذلك .
ثالثاً - التحريف : و يعني كل تغير مادي للنص الأصلي للكمبيالة بالإضافة إلى البيانات اللاحقة التي تضاف على الكمبيالة و الغالب أن يقع التحريف في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق و من زاوية قانون الصرف فأثر التحريف يعتمد على اللحظة التي يضع فيها الموقع توقيعه على الكمبيالة فالمبدأ أن الموقعين اللاحقين للتحريف يلتزمون صرفياً بحسب النص المحرف أي بالبيان بعد تحريفه أما الموقعون السابقون على التحريف فهم ملتزمون بمقتضى النص الأصلي .
س – هل يترتب على تخلف بيان الرجوع دون نفقة و بيان محل الوفاء المختار بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – كلا لا يترتب على تخلف أحد هذين البيانين بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف كل ما في الأمر أنها ستعتبر كمبيالة عادية لا يمكن تداولها عن طريق المعلوماتية .
إذا نشأت الكمبيالة صحيحة من الأصل يجب على الحامل تسليمها إلى بنكه ، و لكن جرت العادة على أن تصدر الكمبيالة المقرنة بكشف لأمر بنك الساحب و هنا يجب التأكد حول صفة بنك الساحب في تلقيه للكمبيالة : هل يتلقاها على سبيل الخصم أم على سبيل التحصيل ؟ فإذا كان بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم ، فنحن نتحدث عن تسليم ناقل للملكية و بالتالي اصبح هذا البنك هو الحامل الشرعي للكمبيالة و اكتسب ملكية مقابل الوفاء .
أما إذا كان هذا البنك قد تسلم الكمبيالة على سبيل التحصيل ، فلا يكون البنك في هذه الحالة مخولاً إلا بتحصيل قيمتها فقط .
إذا: يختلف مركز البنك في الحالة التي يكون فيها خاصماً للكمبيالة عن الحالة التي يقوم بتحصيل قيمة هذه الكمبيالة .
و من المفترض أن تحمل الكمبيالة المقترنة بكشف ما يدل على أنها مسلمة للبنك على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل إلا أن العادة جرت على تسليم البنك بعض الأوراق و المستندات التي تبين ما إذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تسليم البنك الكمبيالة على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل بالإضافة إلى تسليمه للكمبيالة المقترنة بكشف .
أما إذا سكتت إرادة الأطراف عن تحديد الغاية من تسليم الكمبيالة المقترنة بكشف للبنك ، ففي هذه الحالة ستعتبر الكمبيالة مسلمة على سبيل الخصم و بعد تسلم البنك للكمبيالة يعمد إلى قيد قيمتها في الجانب الدائن للعميل ، فإذا حل ميعاد الاستحقاق و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء يقوم البنك بوضع قيد عكسي أي بقيد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين للعميل و بالتالي لن تثور أية مشكلة .
و لكن المشكلة ستثور في الحالة التي يتسلم فيها البنك الكمبيالة على سبيل التحصيل لذلك تحاول البنوك أن تتفادى قيد قيمة الكمبيالة في الجانب الدائن حتى لا يؤدي ذلك إلى القول بأن الكمبيالة قد سلمت للبنك على سبيل الخصم .
*******************
الفصـــــــل الثاني
تـداول الكمبيالة
من خصائص الكمبيالة قابليتها للتداول بالطرق التجارية فالكمبيالة إلى جانب كونها أداة ائتمان هي أداة وفاء ، و هي تحمل تاريخ استحقاق يختلف عن تاريخ الإنشاء و عادة ما يتراوح الأجل الذي يفصل بين تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بين 3 و 10 أشهر .
و إذا تضمنت الكمبيالة ما يعوق تداولها لا تعد ورقة تجارية و هذا ما نص عليه المشروع و ما جاءت به احترام القضاء و طرق التداول التجارية هي أما التظهير إذا كانت الكمبيالة إذنيه ( للأمر ) أو التسليم إذا لحاملها ( المناولة ) و إذا كانت الكمبيالة لحاملها الطريق الطبيعي لتداول الكمبيالة هو التظهير .
و التظهير : هو بيان يدون عادة على ظهر الكمبيالة بواسطة حاملها الذي يسمى المظهر لمصلحة حامل جديد يسمى الظهر إليه .
و يتخذ التظهير صور ثلاث :
- التظهير الناقل للملكية .
- التظهير التوكيلي .
- التظهير التأميني .
القسم الأول
التظهير الناقل للملكية
و هو الذي يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه .
الفقرة الأولى : شروط التظهير الناقل للمكية :
و هذه الشروط تنقسم إلى شروط موضوعية لازمة لصحة التزام المظهر الصرفي و إلى شروط شكلية بصحة التظهير الناقل للمكية .
فبخصوص الشروط الموضوعية : يجب أن تتوافر للمظهر أهلية التوقيع على الكمبيالة و أن تكون إرادته في التوقيع حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة و يشترط أن يستند المظهر إلى سبب مشروع ، و أن يكون هذا المظهر هو الحامل الشرعي للكمبيالة .
و يجب أن يرد التزام المظهر الصرفي على مبلغ الكمبيالة كاملاً و إلا عد التظهير الجزئي باطلاً ، و كذلك يجب أن يكون التزام المظهر باتاً أي غير معلق على شرط .
أما فيما يتعلق بالشروط لصحة التظهير الناقل للملكية فهي على الشكل التالي :
أولاً – الكتابة : يلزم في التظهير أن يكون مكتوباً و أن ترد هذه الكتابة على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة تسمى الوصلة إذا استغرقت الأعمال الواردة على الكمبيالة كل الفراغ المتخلف بعد إنشائها .
ثانياً – البيانات الإلزامية في التظهير : لم يشترط المشرع لصحة التظهير الناقل للملكية سوى بياناً واحداً هو توقيع المظهر .
و لهذا التظهير صوراً ثلاث :
1 – الصورة الأولى : التظهير الاسمي : و هو الذي يعين فيه المظهر اسم المظهر إليه و من الجائز أن يرد هذا النوع من التظهير على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .
2- الصورة الثانية : التظهير على بياض : و يكون في حالتين :
أ – أن يكون توقيع المظهر مسبوقاً ببعض البيانات كالتاريخ أو السبب ، و في هذه الحالة يجوز وضع التظهير إما على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .
ب – أن يقتصر التظهير على مجرد أو على وجهها و في هذه الحالة يشترط أن يوضع توقيع المظهر على ظهر الكمبيالة و إلا عد باطلاً .
و للمظهر إليه الذي يتلقى الكمبيالة المظهر له على بياض الاختيار بين أمور عدة :
1"- أن يملأ البياض يوضع اسمه .
2"- أن يملأ البياض بوضع اسم شخص آخر .
3"- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض ، فيضع عليها مجرد توقيعه ، أو يعين قبل توقيعه اسم المظهر إليه فيعتبر التظهير اسمياً .
4"- أن تسلم الكمبيالة إلى الغير تاركاً التظهير على بياض و دون تظهيرها .
الصورة الثانية : التظهير للحامل : فيذكر مثلاُ " ادفعوا لحامل و يعتبر هذا التظهير بمثابة تظهير على بياض .
الفقرة الثانية : آثار التظهير الناقل للملكية :
يترتب على التظهير الناقل للملكية ثلاثة آثار :
الأثر الأول : انتقال الحقوق الناشئة عن الكمبيالة : إن الحق الذي ينتقل إلى المظهر إليه هو حق خاص ينشأ بشكل مستقل و مباشر عن الكمبيالة ذاتها ، على عكس حوالة الحق التي ينتقل بمقتضاها الحق بذاته من المحيل إلى المحال له فينتقل بالتظهير الحق الثابت الكمبيالة و المتمثل في مبلغها النقدي إلى المظهر إليه ، كما يكتسب المظهر إليه كافة الحقوق التي يخولها قانون الصرف للحامل الشرعي للكمبيالة ، فيصبح له الحق بمطالبة المسحوب عليه بالقبول ، و بالوفاء في ميعاد الاستحقاق ، كما يكون له الحق بتظهير الكمبيالة مرة أخرى .
كما و ينتقل التظهير للمظهر إليه و بقوة القانون كافة التأمينات الشخصية أو العينية المقررة لضمان الوفاء بالكمبيالة .
الأثر الثاني : التزام المظهر بالضمان :
يلتزم المظهر بضمان قبول الكمبيالة و الوفاء بقيمتها في مواجهة المظهر إليه و سائر الموقعين التاليين له . و يختلف ضمان المظهر على هذا النحو عن ضمان المحيل في حوالة الحق المدنية حيث يضمن المحيل للمحال له فقط وجود الحق المحال به وقت الحوالة و لا يضمن له يسار المدين إلا في حال وجود اتفاق خاص على ذلك ، و حتى إذا وجد هذا الاتفاق فإن الضمان لا يشمل إلا يسار المدين وقت الحوالة فحسب و لا يمثل إلى وقت الاستحقاق .
أما المظهر فهو يضمن للمظهر إليه و بقوة القانون و دون حاجة إلى اتفاق خاص وجود الحق الثابت بالكمبيالة و وفاء المدين به عند حلول ميعاد الاستحقاق .
و يجوز للمظهر أن يعفى نفسه من هذا الالتزام من خلال إدراجه شرط عدم الضمان . أما الساحب فلا يجوز له إلا أن يعفى نفسه من ضمان القبول . و طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات يقتصر اثر هذا الشرط على من وضعه فقط دون غيره من الموقعين على الكمبيالة .
الصورة الثالثة : عدم الاحتجاج بالدفوع :
حيث لا يجوز للمدين في الكمبيالة أن يحتج في مواجهة حاملها بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها تجاه الساحب أو تجاه الحملة السابقين و ذلك بعكس الحال في الحوالة المدينة حيث الحق الذي يملكه المحيل قبل المحال عليه بدائهً و كما هو إلى المحال له على مثل المحال عليه على نحو يستطيع معه المحال عليه أن يدفع في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المحيل .
و يشترط لتطبيق مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع ما يلي :
1 – أن يكون التظهير ناقلاً للملكية .
2 – أن يكون الحامل حسن النية أي غير عالم بالدفع الذي للمدين الصرفي تجاه المظهر ثم تلقى الكمبيالة بقصد حرمان المدين من الاحتجاج بهذا الدفع و لو لم يكن هذا القصد متوافراً لدى المظهر .
3 – ألا يكون الحامل طرفاً في العلاقة الناشئ عنها الدفع .
القسم الثاني
التظهير التوكيلي
و هو عبارة عن وكالة في قبض قيمة الكمبيالة تتخذ الشكل الصرفي فالمظهر تسلم الكمبيالة إلى المظهر إليه بغرض تحصيلها لحسابه أي لحساب المظهر ، عند حلول ميعاد استحقاقها .
الفقرة الأولى : شروط التظهير التوكيلي
أولاً : الشروط الموضوعية : و هي تتمثل بوجود الرضى و المحل و السبب . و لكن لا يشترط توافر الأهلية التجارية في المظهر حيث يمكن للقاصر المأذون له بالإدارة أن يظهر الكمبيالة تظهيراً توكيلياً .
و غالباً ما يكون المظهر إليه هو البنك الخاص بالمظهر .
ثانيا : الشروط الشكلية : يتخذ التظهير التوكيلي شكل بيان مكتوب يدون على ظهر الكمبيالة ذاتها أو على الوصلة المرفقة بها و يجب أن يشتمل ًهذا التظهير على توقيع المظهر إليه هو مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمة الكمبيالة .
الفقرة الثانية : آثار التظهير التوكيلي :
أولاً : آثار التظهير التوكيلي فيما بين طرفية :
يلتزم المظهر إليه في مواجهة المظهر بذات الالتزامات التي تقع على عاتق الموكل في عقد الوكالة مع مراعاة أن موضوع الوكالة هنا هو استيفاء المظهر إليه بقيمة الكمبيالة وفقاً للتعليمات الصادرة إليه من الموكل أي المظهر فيلتزم المظهر إليه بتقديم الكمبيالة للقبول ثم للوفاء و أن يباشر الرجوع الصرفي .
و يجب عليه كذلك تسليم الموكل قيمة الكمبيالة بمجرد انتهاء مهمته ، و في المقابل يلتزم المظهر بأن يرد للمظهر إليه كل ما أنفقه في سبيل تحصيل قيمة الكمبيالة إضافة إلى العمولة المتفق عليها .
و تقوم مسؤولية المظهر إليه ( البنك عادة ) إذا أهمل في تنفيذه مهمته و نتج عن ذلك ضرر للمظهر و يجري العمل على اشتراط البنوك إعفاءها من المسؤولية في حال عدم تحريرها الاحتجاج أو تأخرها في تحريره و تعتبر هذه الشروط صحيحة ما لم يثبت غش المظهر إليه أو خطأه الجسيم .
و تنتهي الوكالة بإتمام المظهر إليه العمل الموكول إليه .
إلا أنه يحق للموكل إنهاءها في أي وقت و لو بعد حلول ميعاد الاستحقاق طالما لم يدفع المدين قيمة الكمبيالة و طبقاً للقواعد العامة تنتهي الوكالة بإفلاس أو وفاة أو نقص أهلية الوكيل أو الموكل إلا أن قانون الصرف قد خرج على القاعدة و نص على أن الوكالة لا تنقض في هذه الأحوال حتى لا يتعرض المدين الصرفي للوفاء بقيمة الكمبيالة مرتين فيما لو كان وفاؤه للمظهر إليه في المرة الأولى قد تم دون علم بوفاء الموكل المظهر أو إفلاسه .
ثانياً : آثار التظهير التوكيلي بالنسبة للغير :
يجوز للمظهر إليه أن يباشر كافة الحقوق الصرفية الناشئة عن الكمبيالة ( تقديم الكمبيالة للوفاء و توجيه الاحتجاج لعدم الوفاء ) و يجوز له إقامة الدعوى على الضمان في حالة الامتناع عن الوفاء .
و لا يستطيع المظهر إليه في التظهير التوكيلي أن يظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية و لكنه يستطيع إعادة تظهيرها توكيلياً .
و يجوز للمدين الصرفي أن يحتج على المظهر إليه بكافة الدفوع التي يمكنه الاحتجاج بها في مواجهة المظهر و لكن لا يمكن لهذا المدين أن يحتج في مواجهة المظهر إليه بالدفوع الناشئة عن علاقاتهم الشخصية .
القسم الثالث
التظهير التأميني
يهدف المظهر من وراء هذا التظهير إلى رهن الحق الثابت بالكمبيالة ضمانا لدين في ذمته تجاه المظهر إليه
الفقرة الأولى : شروط التظهير التأميني
أولا : الشروط الموضوعية :
يجب أن يكون المظهر أهلا للتوقيع على الكمبيالة , كما يجب أن يكون حاملا شرعيا لها حتى يستطيع تقديمها كضمان .
ثانيا : الشروط الشكلية :
يشترط القانون أن تتضمن صيغة التظهير التأميني توقيع المظهر مسبوقا بعبارة تفيد أنه حاصل على سبيل الرهن والتأمين .
الفقرة الثانية : أثار التظهير التأميني :
يترتب على هذا التظهير رهن الحق الثابت بالكمبيالة لمصلحة المظهر إليه فتنتقل إليه حيازتها دون أن يصبح مالكا لها فيلتزم بتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق وبتحرير الاحتجاج في حالة عدم الوفاء والرجوع على الضمان في المواعيد القانونية . ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهيرها توكيليا إلى الغير دون أن يكون له الحق بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية .
فإذا حل ميعاد الاستحقاق قبل حلول أجل دين الدائن المرتهن (المظهر إليه) يمكن لهذا الأخير الاحتفاظ بالمبلغ بعد استيفائه لحين حلول أجل الدين مع التزامه بالفوائد القانونية عن المدة بين ميعاد الاستحقاق وميعاد دينه أما إذا حل أجل الدين قبل حلول ميعاد الاستحقاق فإما أن يتقدم الراهن (المظهر ) بسداد الدين ويسترد الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة في حيازة المظهر إليه الدائن لحين حلول ميعاد الاستحقاق فينفذ على مبلغ الكمبياله مع حقه بالحصول على الفائدة عن الفترة الفاصلة بين ميعاد دينه وبين ميعاد استحقاق الكمبيالة وفي حال توافق ميعاد الدين مع ميعاد الاستحقاق يستوفي المظهر إليه دينه من مبلغ الكمبيالة ويرد ما زاد عنه إلى المظهر الراهن .
أما فيما يخص الكمبيالة المقترنة بكشف فإن الذي يهمنا هو التظهير الناقل للملكية و التظهير التوكيلي .
أما التظهير التأميني فهو غير وارد بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف . و حتى فيما يتعلق بالتظهير الناقل للملكية و بالتظهير التوكيلي ، فليس لهما أهمية كبرى في الكمبيالة المقترنة بكشف .
فالتظهير جائز في الكمبيالة المقترنة بكشف و القول بعكس ذلك سيؤدي إلى اعتبارها غير قابلة للتداول . و لكن من الناحية العملية قلما يوجد كمبيالة مقترنة بكشف مظهرة أو متداولة بالطرق العادية لأن ذلك يتعارض مع فلسفة و طبيعة الكمبيالة المقترنة بكشف و مع الغاية التي نشأت من أجلها و هي توفير الوقت و الجهد البشري ، حيث أن التعامل اليدوي بالكمبيالة يتطلب نفقات باهظة و جهد بشري كبير .
و بالتالي فحتى تكون الكمبيالة محلاً للتظهير ، يمكن للساحب أن يظهرها للحامل الذي يقوم بدوره بتسليمها للبنك ، أو يقوم الساحب بتسليمها للبنك الذي يتولى تظهيرها إلى بنك آخر و لكن بشرط أن لا تكون الكمبيالة قد أصبحت ممغنطة .
فلما سبق و ذكرنا فإن بنك الساحب يتلقى الكمبيالة المقترنة بكشف إما على سبيل الخصم أو على سبيل التوكيل و هذا ما يؤدي إلى اختلاف مركزه تخاصم عن مركزه كوكيل .
و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية ثبوت الإرادة هل بالخصم أو التحصيل ؟؟
جرى العمل المصرفي على أن الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف لا تتضمن أي بيان يستبدل منه ما إذا كانت الكمبيالة مقدمة إلى بنك الساحب على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل فالعبرة تكون بإرادة الأطراف و يستدل عليها بواسطة الإيصالات التي تسلم إلى البنك عند تسلمه الكمبيالة .
و هذا الأمر يؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة . فقد يدعى البنك أنه قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم و ليس على سبيل التحصيل و بالتالي لا يمكن للمسحوب عليه معرفة الحقيقة لأنها ستظل محصورة بين الموكل و الوكيل أي بين الساحب و مصرفه .
و قد تثور مشكلة عند تسليم الكمبيالة للبنك على سبيل التحصيل و هي إفلاس بنك الساحب بعد تسلمه للكمبيالة ، في هذه الحالة تجيز القواعد العامة استرداد الساحب للكمبيالة إذا توفر هذان الشرطان ، إلا أنه يمكن للسنديك أن يدفع مطالبة الساحب باسترداد الكمبيالة بقوله أنها سلمت للبنك على سبيل الخصم و بالتالي لن يكون أمام الساحب إلا إثبات إن الكمبيالة المقترنة بكشف قد سلمت إلى البنك على سبيل التحصيل و ذلك بواسطة الإيصال الذي تسلمه من البنك عند تسليمه الكمبيالة من الساحب و لذلك فمن الأفضل بيان طبيعة عملية التسليم على الكمبيالة ذاتها و ذلك استبعادا لكل المخاوف التي يمكن أن تثور . أما إذا كانت الكمبيالة المقترنة بكشف سلمت للبنك على سبيل التحصيل ثم أفلس الساحب ، فما هو الحل ؟
طبقاً للقواعد العامة في قانون الصرف يجوز استرداد الكمبيالة من البنك و لكن بشروط :
1 – أن تكون الكمبيالة مسلمة على سبيل التحصيل .
2 – ألا تكون الكمبيالة قد تم قبضها بعد أو لن تكون الكمبيالة بعينها مازالت في التفليسة .
3 – ألا يكون هناك حساب جاري و إلا طبقت قواعد الحساب الجاري .
فيما يتعلق بالقبول و الضمان الاحتياطي اللذان يعتبران من ضمانات الوفاء بالكمبيالة ، فإنه يجوز في الكمبيالة المقترنة بكشف أن يتم تدوينها عليها إلا أن ذلك مستبعد من الناحية العملية لتعارضه مع فلسفة الكمبيالة المقترنة بكشف .
ففيما يتعلق بالقبول : القبول هو ذلك العمل القانوني الذي بمقتضاه يوافق المسحوب عليه على أن يكون هو المدين الأصلي في الكمبيالة .
و يشترط في هذا القبول الكتابة ، و أن تتم هذه الكتابة على ذات الكمبيالة .
هذا القبول هو من التوقيعات التي يمكن أن ترد و يمكن الحصول عليه بأحد أسلوبين :
الأول : بأن يقوم الساحب بتوكيل البنك في التظهير التوكيلي بأن يحصل على قبول المسحوب عليه للكمبيالة .
الثاني : أن يقوم الساحب بنفسه بالحصول على قبول المسحوب عليه مثل تسليمه الكمبيالة للبنك هذا القبول بمثل ضمانة للوفاء بالكمبيالة و يبعث الطمأنينة في نفس الحامل لها إلا أن ورود هذا القبول على الكمبيالة المقترنة بكشف يعتبر أم نادر و إن كان جائزاً ، و ذلك لأن القانون قد فرض وجود مركز ثقة للوفاء بالكمبيالة و هو بنك المسحوب عليه المتمثل بمكان الوفاء المختار الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة المقترنة بكشف ، و بالتالي فإن بنك المسحوب عليه هو الذي يضمن الوفاء بالكمبيالة إذا رفض المسحوب عليه ذلك ، و لذلك يعتبر أمر نادر الحصول على قبول المسحوب عليه في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف و كذلك فإن القبول لا يستقيم إلا بتوقيع المسحوب عليه و بالتالي نعود إلى الاستخدام اليدوي للكمبيالة .
لذلك و من الناحية العملية يعتبر القبول أمر مستبعد في الكمبيالة المقترنة بكشف لأنه يتنافى مع الغاية منها و هي توفير الجهد البشري و الاقتصاد في النفقات .
أما عن الضمان الاحتياطي : الذي يطلق عليه القانون اللبناني باسم التكفل فهو يعني كفالة أحد الموقعين على الكمبيالة بحيث يلتزم الضامن أو المتكفل صرفياً بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بدلاً من الموقع المضمون أو المكفول و الأصل أن يصدر هذا الضمان في أي وقت مبينا تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بل و يجوز أيضا أن يتدخل الضامن الاحتياطي حتى بعد حلول ميعاد الاستحقاق .
- هذا الضمان يشترك أن يكون مكتوباً إما على الكمبيالة ذاتها أو على صك مستقل .
هذا فيما يتعلق بالكمبيالة التقليدية أما بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف فإنه و على الرغم من جواز ورود هذا الضمان على الكمبيالة من الناحية النظرية ، إلا أنه مستبعد من الناحية العملية ورود الضمان الاحتياطي على الكمبيالة المقترنة بكشف يؤدي إلى زعزعة الثقة بها ، لذلك يتم وضعه على ورقة مستقلة .
ثالثاً: ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة
توجد عدة ضمانات، وضعها المشرّع للوفاء بقيمة الكمبيالة، بهدف أن يطمئن حاملها إلى الحصول على حقه، وحتى تؤدي الكمبيالة وظيفتها في البيئة التجارية، كوسيلة وفاء وائتمان. وثمة نوعان رئيسيان، لضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة:
1. القبـــــول
يمثل القبول تعهدًا كتابيًا، سابقًا لتاريخ استحقاق الكمبيالة، من المسحوب عليه ـ بالوفاء بقيمتها، فور استحقاقها. وتعهد المسحوب عليه، لا بدّ من أن يتمثل في توقيعه الكمبيالة؛ ما يعني، علاوة على التزامه الكمبيالة، اعترافه بوجود مقابل للوفاء لديه.
وقبول المسحوب عليه الكمبيالة، يجب أن يكون كتابة على الورقة نفسها. ولا يشترط ذكر عبارة معينة، فيجوز أن يؤشِّر المسحوب عليه على الصك، بعبارة "مقبول"، أو "معتمد للقبول"، أو أي لفظ آخر، يفيد المعني نفسه.
ولأن القاعدة تنص على عدم وجود إلزام للمسحوب عليه بقبول الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقها، (حتى مع توافر مقابل الوفاء لديه)، فإنه قد يمتنع عن قبولها. وفي هذه الحالة، يحق لحامل الورقة، المفاضلة بين الرجوع إلى الموقعين، أو الانتظار حتى حلول ميعاد الاستحقاق، وتجاهل الدفع؛ ذلك أن رفض قبول الكمبيالة، لا يعني، بالضرورة، رفض الدفع في ميعاد الاستحقاق.
وفي حالة اختيار حامل الصك الرجوع إلى الموقعين، قبل تاريخ الاستحقاق، فإن عليه إثبات امتناع المسحوب عليه، عن قبول الكمبيالة، بواسطة إجراء رسمي، يسمى "بروتستو عدم القبول".
(وبروتستو) عدم القبول، هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين، تثبت امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة، قبل ميعاد استحقاقها، فتُمكن (بذلك الإثبات الرسمي) حامل الكمبيالة، من الرجوع الفوري، إلى الموقعين على الصك.
ولحامل الكمبيالة الأخير، إثبات عدم القبول، في أي وقت، يتخلل الفترة ما بين رفض القبول وميعاد استحقاق الصك.
2. تضامن الموقعيــن
مُنِحَ حامل الكمبيالة ضمانًا آخر، يتمثل في إعطائه حق الرجوع إلى جميع الموقعين على الكمبيالة (ساحب الكمبيالة ومظهرها وقابلها)، مطالباً إيَّاهم بالوفاء بقيمة الصك.
هذا يعني أن كل من وقع الكمبيالة، ملتزم، بالتضامن، بالوفاء بقيمتها. ولإعمال هذا التضامن، يشترط على حاملها الأخير، أن يقدم ما يُثبت امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمتها، في ميعاد استحقاقها؛ ويُثَبت ذلك، رسمياً، من طريق عمل (بروتستو) عدم الدفع.
(وبروتستو) عدم الدفع، هو ورقة من أوراق المحضرين، يُثبت فيها امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة، في ميعاد استحقاقها. وهذا الإجراء، يعطي الحق لحامل الصك، أن يرجع إلى الأشخاص الضامنين، في الكمبيالة؛ فهو بذلك يُعَدّ شرطًا للرجوع إلى الضامنين .
ويؤدي تحرير (بروتستو) عدم الدفع، إلى إلحاق ضرر بليغ بائتمان المسحوب عليه؛ وقد يكون توقفه عن الدفع مبرراً لشهر إفلاسه.
رابعاً: الوفاء بقيمة الكمبيالـة
إذا وفَى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة، يترتب على ذلك براءة ذمته؛ فضلاً عن براءة ذمة جميع موقعيها؛ وبذلك تنتهي حياة الورقة، إذ يمثل الوفاء من جانب المسحوب عليه، انقضاء الدَين الأصلي، الذي كان للساحب، في حدود المبلغ المدفوع.
أما إذا وَفَى المسحوب عليه، من دون أن يكون مدينًا عند الساحب (دون مقابل وفاء)، أو كان مدينًا بمبلغ أقلّ من قيمة الكمبيالة، كان له حق الرجوع إلى الساحب، ومطالبته بما دفعه، من دون وجود مقابل للوفاء.
ولإثبات الوفاء بقيمة الكمبيالة، يوقع الصك حامله، بما يفيد المخالصة. ثم يسلّم الكمبيالة للمسحوب عليه، بعد قبض قيمته الجزء الأول : الكمبيالة الورقية لمقترنة بكشف .
S طالما أن الائتمان هو جوهر الحياة التجارية فلابد من توافر الطمأنينة ولا توجد قواعد تطئمن الدائن التجاري لكن في قانون التجاري توجد مثل هذه الضمانات التي تجعل الدائن يطمئن إلي استيفاء قيمة الورقة عند الميعاد
1- مقابل الوفاء الدين النقدي الذي تنشغل به ذمة المسحوب عليه أمام الساحب
2- القبول الصيرفي المسحوب عليه ممكن يقبل الكمبيالة وهو ليس مجبر بذلك وبالتالي يزيد عدد المتضامنين في الكمبيالة
3- التضامن مفترض الموقعين في الكمبيالة وبهذا يزداد التضامن بينهم
4- أن لم يتوافر أحد هذه الضمانات الثلاثة يمكن للدائن التجاري أن يطلب ممن يظهر له الكمبيالة أن يأتي له بكفيل.
الفصـــــــل الثالث
الوفـــاء بالكمبيالة
الوفاء بالكمبيالة يعني استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق هذا الميعاد هو المدون في الكمبيالة و الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة كشرط لصحتها ( إلا أنه في حالة عدم ورود هذا البيان في الكمبيالة ، فإنها تعتبر مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
و كما سبق و ذكرنا هناك أربعة طرق لتحديد ميعاد الاستحقاق طبقاً للقواعد العامة في الكمبيالة التقليدية و هي :
1 – أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2 - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع .
3 - أن تكون الكمبيالة مستحقة بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها .
4 - أن تكون الكمبيالة مستحقة في يوم معين .
أما بخصوص الكمبيالة المقترنة بكشف فقد حصر المشرع طرق تحديد ميعاد استحقاقها بطريقتين اثنتين هما :
1" - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2" - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ محدد .
و تطبيقاً للقاعدة العامة فالدين مطلوب و ليس محمول بمعنى أن الدائن و ليس المدين في الكمبيالة هو الذي يسعى في طلب الوفاء بقيمتها عند حلول أجل الاستحقاق و لذلك فلابد من تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف للوفاء .
و يشترط أن يتم تقديم الكمبيالة للوفاء بواسطة بنك الساحب ( أو بنك الحامل المظهر إليه الكمبيالة قبل تسليمها للبنك )
و ينشأ عن تقديم الكمبيالة للوفاء علاقة بين مصرف الساحب و مصرف المسحوب عليه المذكور في الكمبيالة تحت عنوان بيان محل الوفاء المختار هذه الآلية في الوفاء بقيمة الكمبيالة تجنب خطر سرقتها أو فقدانها .
و لكن تقديم الكمبيالة للوفاء لا يتم في ميعاد استحقاقها و إنما يشترط أن يتم تسليمها من قبل الساحب إلى البنك أي بنك الساحب مثل 12 يوم من تاريخ استحقاقها و بعد ذلك يقوم بنك الساحب بنقل هذه الكمبيالة الورقية على دعامة ممغنطة و إيداع هذه الدعامة لدى كمبيوتر المقاصة ( غرفة المقاصة ) في مهلة أقصاها أربعة أيام من تاريخ تسلمها أي قبل 8 أيام على الأكثر من تاريخ استحقاقها .
ثم يقوم كمبيوتر المقاصة بإدخال هذه الدعامة الممغنطة إلى بنك المسحوب عليه خلال مهلة 4 أيام الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى المسحوب عليه مرة أخرى إلي كمبيوتر المقاصة ( على اعتبار أن الوفاء يتم داخل كمبيوتر المقاصة ) .
- إن تقديم الكمبيالة عن طريق بنك الساحب إلى كمبيوتر المقاصة يعتبر بمثابة تقديمها للوفاء.
س – هل يجوز للحامل الذي سلم الكمبيالة للبنك أن يعدل في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق ؟
ج – نعم يجوز له ذلك و لكن قبل أن يقوم البنك بوظيفته في معالجة الكمبيالة إلكترونيا . أي قبل أن يقوم البنك بإرسال الدعامة الممغنطة إلى كمبيوتر المقاصة التي تقوم بإرسالها إلى بنك المسحوب عليه و لكن و طبقاً للرأي الراجح ينحصر حقه في تعديل مبلغ الكمبيالة أو ميعاد استحقاقها في خلال اليومين الأولين من تاريخ تسليمه الكمبيالة للبنك .
- إن البيانات الإلزامية في الكمبيالة تكتب على الدعامة الممغنطة بواسطة codes .
و كذلك يشترط موافقة العميل على معالجة الكمبيالة إلكترونيا .
و بعد وصول الدعامة الممغنطة إلى بنك المسحوب عليه يجب على هذا الأخير أن يقوم بإرسال كشف إلى المسحوب عليه خلال مهلة يومين مع ضرورة تعيين ما إذا كانت الكمبيالة الواردة في هذا الكشف مقبولة كلها أو بعضها فقط .
فإذا رفض المسحوب عليه الوفاء بكمبيالة مقبولة منه مسبقاً سيتم الرجوع عليه صرفياً ، أما إذا امتنع عن الوفاء بكمبيالة غير مقبولة فسيكون الرجوع عليه عادياً و يعتبر إرسال الكشف
================================================== ===
من بنك المسحوب عليه إلي المسحوب عليه ميزة من ميزات النظام الإلكتروني و ذلك لكي يكون هذا المسحوب عليه على بينة من الكمبيالة التي سيدفعها .
فهذا الكشف يتميز عن نظام آخر هو نظام الموافقة المسبقة على دفع قيمة الكمبيالة و ذلك بأن يقوم المسحوب عليه بالموافقة مسبقاً على دفع بعض الكمبيالة لبعض الأشخاص ، حيث يقوم البنك بدفع هذه الكمبيالات لهؤلاء الأشخاص دون الرجوع إلى المسحوب عليه .
و لدى المسحوب عليه مهلة يومين من تاريخ تلقيه الكشف لكي يقوم بالموافقة عليه أو رفضه و إعادة إلى بنك هذا الالتزام الواقع على عاتق المسحوب عليه أي إعادة الكشف إلى بنكه بمثل إحدى حسنات هذا النظام الكمبيالة المقترنة بكشف ، حيث من شأنه إدخال العادات المتبعة من قبل بعض المؤسسات بتفويض مصارفهم بدفع قيمة الكمبيالات المسحوبة عليهم تلقائياً دون عرضها عليهم و في حال أرادت هذه المؤسسات عدم الدفع فهي ستقوم بإعلام المصرف بذلك و هذا الأمر لا وجود له في الكمبيالة المقترنة بكشف .
فضلاً عن ذلك فهذا الكشف يعد بمثابة إثبات لمبالغ الكمبيالات التي ستدفع . و لا بد من الإشارة أنه في السابق و حتى تاريخ إيجاد الكمبيالة المقترنة بكشف كانت العامة المتبعة في دفع الكمبيالة هي عرضها المادي على مصرف المسحوب عليه أو لغرفة المقاصة بينما الكمبيالة المقترنة كشف إلى مصرف الساحب الذي يحتفظ بها و بالتالي فإن عرضها على المسحوب عليه أو تسليمها له أمر غير وارد و بالتالي و في ظل نظام الكمبيالة المقترنة بكشف يفقد المسحوب عليه حقه في المطالبة بضرورة عرض الكمبيالة عليه أو تسليمها له .
كيفية الوفاء بالكمبيالة :
يتم الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف عن طريق الغير في الحساب فالمسحوب عليه يعطى لبنكه في الكشف الذي يعيده إليه إذن بدفع قيمة الكمبيالات و عندها يقوم بنك المسحوب عليه فيقيد مبلغ هذه الكمبيالات في الجانب المدين للمحسوب عليه و بمجرد تدوين هذا القيد في الحساب يكون تم الوفاء بقيمة الكمبيالة .
و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية إثبات الوفاء بالكمبيالة :
طبقاً للقواعد العامة يتم إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية عن طريق حصول المسحوب عليه على هذه الكمبيالة أو بإبرازه إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل الحامل أما فيما يتعلق بالكمبيالة الإلكترونية ، فهذه الكمبيالة تبقى لدى بنك الساحب و لا تتحرك منه ، و لذلك فإن إثبات الوفاء بها من قبل المسحوب عليه سيتم بواسطة طريقين مجتمعين :
* - احتفاظ المسحوب عليه بالجزء الأيسر من الكشف المرسل إليه من قبل بنكه في حين يرسل المسحوب عليه إلى البنك الجزء الأيمن من هذا الكشف .
* - صورة من كشف الحساب البنكي للمسحوب عليه ، يحصل عليها من البنك ( حيث يتم قبل الوفاء في الجانب المدين من حساب المسحوب عليه ) .
و لكن في بعض الاحيان قد يتضمن الكشف المرسل إلى المسحوب عليه كمبيالات مسحوبة عليه من ساحب أو عدداً من الكمبيالات مسحوبة عليه من ساحب واحد ، و تثور مشكلة عدم موافقة المسحوب عليه على الوفاء ببعض هذه الكمبيالات . ففي هذه الحالة يجب على المسحوب عليه أن يعلم على الكمبيالات التي يوافق على الوفاء بها ( على الكشف المرسل إليه ) و يعتبر عدم تعليمه على البعض الآخر رفض ضمني من مثله للوفاء بها .
- أما في حالة الوفاء الجزئي لقيمة الكمبيالة الإلكترونية الذي يعتبر جائزاً و يتم إثبات هذا الوفاء الجزئي بواسطة إيصال كشف من البنك و ذلك بعد أن يتم قيد هذا الوفاء الجزئي في حساب المسحوب عليه .
مما سبق يتضح لنا أن طرق إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية المتمثلة بتسليم المسحوب عليه لهذه الكمبيالة إضافة إلى حصوله على إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل حامل الكمبيالة ( مخالصة مكتوبة ) لا يمكن تطبيقها عند إثبات الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف .
تقديم الكمبيالة للوفاء مرتين :
يحصل ذلك في حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون مقدم الكمبيالة للوفاء هو بنك الساحب .
الحالة الثانية : أن يكون مقدم الكمبيالة للوفاء هو بنك آخر ظهرت له الكمبيالة من قبل بنك الساحب .
الحالة الأولى : حيث يقوم بنك الساحب بنقل بيانات الكمبيالة على الشريط الممغنط الذي يرسله بعد ذلك إلى بنك المسحوب عليه عبر المقاصة الإلكترونية ثم يعمد بنك الساحب إلى تقديم الكمبيالة الورقية ( التي احتفظ بها ) إلى المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة بنك الساحب يسبق الوفاء و ذلك بإبرازه صورة من كشف حسابه البنكي بالإضافة إلى إبرازه الجانب الأيسر من الكشف الذي أرسله له بنكه للحصول على موافقته على الوفاء بالكمبيالة هذه الحالة تمثل حالة المطالبة بقيمة الكمبيالة في وقتين متلاحقين .
الحالة الثانية : حالة المطالبة بقيمة الكمبيالة مرتين في ذات الوقت و في هذه الحالة تثور مشكلة إثبات الوفاء بالكمبيالة فقد قام بنك الساحب بنقل بيانات الكمبيالة على شريط ممغنطة و ثم ترحيلها إلكترونيا إلى بنك المسحوب عليه عبر غرفة المقاصة
و في ذات الوقت قام بنك الساحب بتظهير الكمبيالة الورقية إلى بنك آخر تظهيراً ناقلاً للملكية هذا البنك الآخر الذي ظهرت إليه الكمبيالة أصبح هو المالك لها و بالتالي يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء بقيمة الكمبيالة إليه .
فإذا كان المسحوب عليه قد أعطى أوامره بدفع قيمة الكمبيالة المقترنة بكشف لبنكه و ثم القيد في الجانب المدين بحسابه ، ثم تقدم البنك الحامل للورقة إلى المسحوب عليه للوفاء بها في هذه الحالة و طبقاً للرأي الغالب في الفقه ، يعتبر البنك حامل الورقة شيء إليه أي يعلم بأنها كمبيالة مقترنة بكشف ( من خلال البيانات المدونة على الكمبيالة الورقية ذاتها ) و بالتالي يستطيع المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة بسوء النية و بسبق الوفاء بقيمة الكمبيالة .
أما إذا تم تقديم الكمبيالة للوفاء من البنكين معاً أي من بنك الساحب و من البنك المظهره إليه الكمبيالة و في ذات الوقت في هذه الحالة يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء للبنك الحامل الكمبيالة الورقية .
الموفي و الموفى له في الكمبيالة المقترنة بكشف أن الموفي بالكمبيالة هو المسحوب عليه سواء كان لهذه الكمبيالة أم غير قابل لها و يتطلب قيامه بالوفاء بالكمبيالة أن يكون أهلاً للتصرف في المبلغ الذي يقوم بدفعه و بالتالي يبطل الوفاء إذا كان الموفي فاقد الأهلية ، و لكن هذا البطلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة فاقد الأهلية ، و من ثم إذا لم يتمسك به هذا الأخير مطالباً باسترداد المبلغ الذي أوفاه ، اعتبر الوفاء صحيحاً و إذا كان المدين قد أوفى بقيمة الكمبيالة بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه ، فلا يسري هذا الوفاء على جماعة الدائنين ، و عندئذ بحق لوكيل لتفليسة أن يطالب بإبطاله و باسترداد المبلغ المدفوع .
أما إذا جرى الوفاء في الفترة ما بين توقف المدين عن الدفع و صدور الحكم بإعلان إفلاسه ( فترة الريبة ) فإن هذا الوفاء بعد صحيحاً و لا يجوز لوكيل التفليسة إلا الرجوع على الساحب مطالباً إياه برد قيمة الكمبيالة إذا أثبت أنه كان يعلم بوقوف المدين عن الدفع وقت تحرير الكمبيالة .
أما بالنسبة للموفى له : فتقضي القواعد العامة بأن الوفاء لا يصح إلا للدائن الذي يكون أهلاً للاستيفاء أو لنائبه إلا أن المشرع التجاري خرج على هذه القواعد العامة و ذلك من أجل حماية المدين الصرفي و أجاز للمدين أن يبري ذمته من الدين الصرفي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق الحامل الكمبيالة الشرعي ، و يقصد بهذا الأخير جائز الكمبيالة الذي يثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من الظهيرات و من ثم لا يقع على المدين عند قيامه بالوفاء عبء التثبيت من صحة توقيعات المظهرين و لا من أهلية الحامل الأخيرة و إنما كل ما يجب عليه أن يفعله هو التحقق من صحة تسلسل التظهيرات المدنية على الكمبيالة بمعنى أن يتأكد من نسبة التظهير الأول إلى شخص المستفيد و أن كل تظهير لاحق موقع عليه باسم المظهر إليه في التظهير السابق و لا شك أن مهمة المدين تبدو سهلة فيما لو كانت جميع التظهيرات اسمية و مع ذلك فقد يت التظهيررات بشكل الكمبيالة بعض التظهيرات على بياض و لذلك نص المشرع .
على أنه إذا كان التظهير على بياض مثبتا بتظهير آخر فموقع هذا التظهير الأخير يعد جائزاً للسند بمقتضى التظهير على بياض ؟؟ و كذلك فإن الحامل الأخير الذي تنتقل إليه الكمبيالة بموجب تظهير على بياض يعد حاملاً شرعياً لها دون حاجة لملء هذا البياض .
و يشترط لصحة وفاء المسحوب عليه للحامل الشرعي للكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ألا يصدر من المدين الموفي عند هذا الوفاء غش أو خطأ جسيم ، كأن يكون عالماً عند الوفاء أن الحامل ليس مالكاً حقيقياً للكمبيالة أو أنه قد سبق شهر إفلاسه أما الخطأ الجسيم فمثاله وفاء المدين بقيمة الكمبيالة دون التحقق من تسلسل التظهيرات ، ن قيامه بالوفاء دون استرداد الكمبيالة فيعود الموفى له بتظهير الكمبيالة إلى حامل حسن النية أو قيامه بالوفاء رغم سبق تلقيه معارضة بالوفاء أو دون تلقيه إخطار من الساحب إذا كانت الكمبيالة تحتوي على شرط الإخطار .
و لا تبرأ ذمة المدين إذا أوفى بالكمبيالة رغم عدم صحة توقيع الساحب فالمشرع لم يحق المدين إلا من التحقق من صحة توقيع الساحب لا سيما إذا توافر لديه نموذج لهذا التوقيع .
أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فإن الموفى له إما أن يكون الساحب و ذلك إذا كان هذا الساحب قد ظهر الكمبيالة للبنك تظهيراً توكيلياً أي على سبيل التحصيل ، و إما أن يكون الموفى له هو بنك الساحب إذا كان هذا الساحب قد ظهر الكمبيالة للبنك تظهيراً ناقلاً للملكية ( على سبيل الخصم ) و إما أن يكون الموفى له هو بنك الحامل للكمبيالة .
الوفاء الجزئي للكمبيالة :
الأصل أن ينصب الوفاء على مبلغ الكمبيالة بأكمله ، و ذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بأنه لا يجوز للمديون إجبار الدائن على قبول الإيفاء الجزئي .
و مع ذلك فقد خرج قانون الصرف على حكم القواعد العامة حينما أجاز للمدين الوفاء جزئياً بقيمة الكمبيالة ، كما أجاز له أن يطلب من الحامل أن يقوم بالتأشير على الكمبيالة بما يفيد حصول هذا الوفاء الجزئي ، و أن يأخذ إيصالا بذلك .
فإذا رفض الحامل هذا الوفاء الجزئي فإن حقه في الرجوع على الضامنين بقيمة هذا الجزء من مبلغ الكمبيالة يسقط .
و في الكمبيالة المقترنة بكشف يمكن للمسحوب عليه أن يقوم بالوفاء جزئياً بقيمتها و يطلب من نبك الساحب أن يدرج بنداً بذلك على الكمبيالة الموجودة لديه ، و في هذه الكمبيالة تكون لعام وفاء جزئي معلق على شرط هو إدراج هذا البيان على الكمبيالة .
فإذا رفض بنك الساحب هذا الوفاء أو رفض إدراج هذا الشرط و صمم المسحوب عليه على هذا الوفاء ، فنحن نعلم أنه طبقاً للقواعد العامة ، في حال رفض الحامل للوفاء الجزئي يسقط حقه في الرجوع على الضمان بقيمة هذا الوفاء الجزئي ، و لذلك جرت العادة على موافقة بنك الساحب على الوفاء الجزئي مع قبوله إدراج بهذا الوفاء على الكمبيالة .
القبول طريق التدخل ( القبول بالواسطة ) :
أجاز المشرع أن يتدخل شخص من الغير لقبل الكمبيالة بدلاً من المسحوب عليه و ذلك لصالح أحد الملتزمين فيها بهدف حمايته من رجوع الحامل عليه قبل ميعاد الاستحقاق و الأصل أن يكون المتدخل بالقبول شخصاً من الغير أي من خارج الملتزمين بالكمبيالة ، إلا أن المشرع أجاز أن يكون المتدخل أي القابل بالواسطة أحد الملتزمين بالكمبيالة كالساحب أو المظهر أو المسحوب عليه ، و يجب على القابل بالواسطة أن يعين شخص المدين الذي يجري القبول لمصلحته و إلا فترض أن القبول قد حصل لمصلحة الساحب و بالتالي يكون القابل بالواسطة ضامناً للساحب و لجميع الموقعين الذين يضمنهم الساحب .
و يشترط لصحة القبول بطريق التدخل أن تتحقق إحدى الحالات التي يجوز فيها للحامل الرجوع على الضمان قبل ميعاد الاستحقاق و هي :
1 – امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئياً .
2 – إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قابلاً للكمبيالة أمر غير قابل لها .
3 – توقف المسحوب عليه عن الدفع و لو لم يقرر ذلك بموجب حكم قضائي .
4 – حجز أموال المسحوب عليه إذا بقي الحجز بدون جدوى و يشترط أن تكون الكمبيالة التي يتقدم بالمتدخل لقبولها معدة للقبول ، فإذا استملت الكمبيالة على شرط عدم القبول فلا يجوز تقديمها للمسحوب عليه للقبول ، و تبعاً لا يجوز القبول بالتدخل في مثل هذه الحالة .
و يجب أن يكون القبول بالتدخل بعد تقديم الكمبيالة للقبول و رفضها من جانب المسحوب عليه و توجيه الاحتجاج أو أيضاً بعد صدور حكم بإفلاس المسحوب عليه و لا مانع من إجراء القبول بطريق التدخل بعد الاحتجاج و لكن قبل ميعاد الاستحقاق أو قبل مباشرة الحامل الرجوع على الشخص الذي حصل القبول لمصلحته .
و إذا لم يكن هناك اتفاق بين المدين الصرفي و المتدخل عنه ، فإنه يجب على هذا الأخير بأي وسلة أن يعلم بتدخله الشخص الذي تدخل لمصلحته في خلال يومين من أيام العمل التالية للقبول ، و يترتب على عدم حصول هذا الإخطار في هذه المهلة مسؤولية المتدخل ، عند الاقتضاء عن تعويض الضرر الذي ينشأ بسبب إهماله شريطة إلا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الكمبيالة .
و لا يجوز أن يكون القبول بطريق التدخل معلقاً على شرط و إلا وقع باطلاً ، و لكن يمكن أن يكون هذا القبول جزئياً مثلما هو الحال بالنسبة للقبول الأصلي الصادر من المسحوب عليه .
فإذا وقع القابل بطريق التدخل على الكمبيالة بما يفيد قبوله فإنه يلتزم تجاه الحامل على ذات الوجه الذي يلتزم به المدين الصرفي المستفيد من تدخله و يعتبر القابل بالتدخل ملزماً مثل الحامل بدفع مبلغ الكمبيالة بصفته كفيلاً عمن تدخل بالقبول لمصلحته و لذلك لا يجوز للحامل الرجوع على القابل بالتدخل إلا بعد مطالبة المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد و إثبات امتناعه عن ذلك بتحرير الاحتجاج فإذا سقط حق الحامل في الرجوع على من ثم القبول لمصلحته ، لم يكن له الرجوع تبعاً لذلك على القابل المتدخل .
إن كفالة القابل المتدخل هي كفالة صرفية تختلف عن الكفالة طبقاً للقواعد العامة فالقابل المتدخل بتحمل التزاماً خاصاً به و مستقلاً عن التزام المدين الذي جرى التدخل لمصلحته فلا يجوز للقابل بالتدخل أن يتمسك تجاه الحامل بالدفوع التي كان يمكن أن يدفع بها في مواجهة المدين المكفول في علاقتها الشخصية و أيضا إذا كان التزام المدين المكفول باطلاً لأي سبب و غير العيب الشكلي في الكمبيالة فان التزام القابل المتدخل بطل صحيحاً عملاً بمبدأ استقلال التوقيعات .
فإذا قام القابل بالتدخل بدفع قيمة الكمبيالة للحامل فيكون له حق الرجوع على الملتزم الذي تدخل لمصلحته وعلى جميع الموقعين السابقين عليه .
و قد نرك المشرع للحامل حرية رفض أو ارتضاء القبول بطريق التدخل فإذا ارتضاه فإنه يفقد حقه في إقامة الدعوى مثل الاستحقاق على الشخص الذي جرى القبول لمصلحته و على الموقعين اللاحقين له .
الوفاء بطريق التدخل ( الوفاء بالواسطة ) :
و مفهوم هذا الوفاء هو أن يقوم أحد الأشخاص بدفع قيمة الكمبيالة لصالح أحد الملتزمين فيها حتى يحميه من رجوع الحامل عليه و ما يترتب على ذلك من إضرار بسمعته و ائتمانه و الأصل أن يكون الموفي المتدخل شخصاً أجنبياً عن الكمبيالة غير ملتزم بدفع قيمتها إلا أن المشرع أجاز الوفاء بالتدخل من جانب أي من الملتزمين بالكمبيالة باستثناء المسحوب عليه القابل .
و يجوز أن يحصل الوفاء بالتدخل لصالح أي من الملتزمين بالكمبيالة كالساحب أو أحد المظهرين أو الضامن الاحتياطي أو حتى المسحوب عليه القابل .
و يجب أن يعين الموفي بالتدخل الشخص الذي يريد التدخل بالوفاء لمصلحته و ذلك في عبارة الإثراء التي توضع على الكمبيالة و إلا اعتبر هذا الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب .
و يجوز الوفاء بالتدخل منى امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها و يجوز هذا الوفاء في الحالات التي يحق فيها للحامل الرجوع مثل ميعاد الاستحقاق و هي :
1 – امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئياً .
2 - إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلاً أم لا .
3 – توقف المسحوب عليه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى .
4 – إفلاس الساحب في الكمبيالة غير الصالحة للقبول .
و يجب أن يحصل الوفاء بالتدخل على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم تقبل فيه إقامة الاحتجاج لعدم الوفاء و الأصل أنه لا يجوز أن يكون الوفاء بالتدخل جزئياً و بالتالي يتعين على الموفى بالتدخل دفع قيمة الكمبيالة كلها + الفوائد المنصوص عليها فيها + الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق + نفقات الاحتجاج و البلاغات المرسلة أما إذا حصل الوفاء بالتدخل مثل ميعاد الاستحقاق فيحق للمتدخل أن يخصم من قيمة الكمبيالة مبلغاً يحسب على أساس معدل الخصم فالوفاء بالتدخل فهو لا يعفى الحامل من إجراءات و مصاريف الاحتجاج كما انه لا يحمي المدين المتدخل عنه من رجوع الحامل عليه بل العكس سيكون الموقعون على الكمبيالة أمام دعون : دعوى الحامل فيما يتعلق بالجزء الغير موفى به و دعوى الموفي جزئياً بالجزء الذي وفاه .
أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فيما أن بنك الساحب يحتفظ بالكمبيالة الورقية لديه ، و بما أنه بالتالي لا يمكن إدراج البيان المتعلق بالإبراء على هذه الكمبيالة من مثل الموفي بالتدخل و الذي يعتبر أحد الشروط الشكلية في الوفاء بالتدخل غير جائز و غير ممكن في الكمبيالة المقترنة بكشف .
أما إذا حصل فعلاً و قام أحد الأشخاص بالوفاء بالواسطة عن أحد الموقعين على الكمبيالة ( أحد المظهرين ) أو حتى عن المسحوب عله غير القابل ، ففي هذه الحالة جرى العمل المصرفي على أن يقوم بنك الساحب برد الدعامة الورقية للموفي بالواسطة لكي يتمكن هذا الأخير من الرجوع على الضامنين أو على الملتزم الذي تم الوفاء بالتدخل لمصلحته و كذلك هو الحال بالنسبة للضامن الاحتياطي [ يحل الموفي بالتدخل محل الموفى له في حقوقه الناشئة عن الكمبيالة و لكن ذلك فقط بالنسبة للمستفيد من التدخل و أي الموقعين السابقين عليه ، أما الموقعين اللاحقين عليه فتبرأ ذمتهم بالوفاء بالتدخل .
و لا يجوز للموقعين الضامنين الذين يطالبهم بالوفاء التمسك في مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالحامل الخير أو الحملة المتوسطين أو الساحب ما لم يكن الموفي سيء النية أي تعمد عند إحرازه الكمبيالة الإضرار بالمدين .
الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة :
فالأصل أن الكمبيالة تحرز لأجل معين و بحلول هذا الأجل يقوم المستفيد أي الحامل أو وكيله بالذهاب إلى المسحوب عليه و يقدم الكمبيالة للوفاء ، فإذا قام هذا المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد فتبرأ ذمته و ذمة جميع الموقعين على الكمبيالة و تنقضي هذه الأخيرة انقضاء طبيعياً . و عند قيام المسحوب عليه بالوفاء يجب عليه أن يتأكد من أنه يقوم بالوفاء على الحامل الشرعي للكمبيالة أو إلى وكيله ( في حالة التظهير التوكيلي ) و عليه في هذه الحالة التثبت من وجود الوكالة و ذلك حتى لا يتعرض للوفاء مرتين .
إلا أن المسحوب عليه قد يمتنع عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق لأي سبب كان كما لو يتلقى مقابل الوفاء أو كان عاجزاً عن القيام بالوفاء عندئذ يثبت للحامل حتى الرجوع على أمر الموقعين على الكمبيالة باعتبارهم ضامنين للوفاء بقيمتها في مواجهته على وجه التضامن .
أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف ، فيتمثل امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمتها بامتناعه عن وضع تأشيرة على الكشف المرسل إليه من قبل بنكه سواء كان امتناعه عن التأشير متعلق بكمبيالة واحدة أو بعدة كمبيالات .
هذا الامتناع عن التأشير يعني امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة .
و يجب أن نفرق بين حالتين فيما يتعلق بامتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف .
الحالة الأولى : أن يكون بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم ( تظهير ناقل للملكية ) : في هذه الحالة يعمد بنك الساحب إلى وضع قيد في الجانب الدائن من حساب الساحب و يقوم بنقل بيانات الكمبيالة على دعامة ممغنطة ثم ترحيلها إلكترونيا إلى غرفة المقاصة ثم إلى بنك المسحوب عليه و بعد ذلك يقوم بنك المسحوب عليه بإرسال كشف إلى المسحوب عليه لوضع تأشيرة على الكمبيالات التي وافق على الوفاء بها ، فإذا أرسل هذا الكشف من قبل المسحوب عليه إلى بنكه خالياً من التأشير على بعض الكمبيالات يقوم بنك المسحوب عليه بإدراج الكمبيالة غير المؤشر عليها على دعامة ممنغطة بالإضافة إلى إدراجه واقعة عدم التأشير عليها أ] عدم الوفاء بها ، ثم يرسل هذه الدعامة إلى بنك الساحب بواسطة كمبيوتر المقاصة .
و عند تسلم بنك الساحب هذه الدعامة يقوم بإجراء قيد عكسي في الجانب المدين من حساب الساحب .
الحالة الثانية : أن يكون بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل التحصيل ( تظهير توكيلي ) : إذا نلقى بنك الساحب الدعامة المغنطة المرسلة إليه من بنك المسحوب عليه متضمنة عدم تأشير المسحوب عليه على الكمبيالة أي رفضه الوفاء بها ، في هذه الحالة يقوم بنك الساحب بتبليغ الساحب بهذا الامتناع و يحق للساحب في هذه الحالة أن يطالب بنك الساب باسترداد الكمبيالة الورقية لكي يستطيع أن يباشر حقه في الرجوع الصرفي على المسحوب عليه و على الضامنين الآخرين في حالة وجودهم .
و قد جرى العمل ، على أنه إذا تأخر بنك المسحوب عليه عن إبلاغ بنك الساحب بواقعه امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في خلال منها معينة ثم تحديدها بستة أيام ( 6 أيام ) من تاريخ الاستحقاق ، فإن بنك الساحب في هذه الحالة يعتبر أن الكمبيالة قد دفعت و ثم الوفاء بها .
و بالتالي يحق لبنك الساحب أن يقوم برفع دعوى على بنك المسحوب عليه للمطالبة بالتعويض عن التأخير في الإبلاغ و ما ألحقه بالساحب أو بنكه من ضرر إضافة إلى حق الساحب أو بنكه برفع دعوى صرفية على المسحوب عليه لمطالبته بدفع قيمة الكمبيالة .
حالات الرجوع الصرفي :
ينص المشرع على أنه يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضمان عند حلول ميعاد الاستحقاق أو حتى قبل حلوله في الحالات التالية :
أ – عدم وفاء المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق .
ب – امتناع المسحوب عليه عن القبول ( عدم تضمن الكمبيالة شرط عدم القبول ) .
جـ - إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى .
د – إفلاس ساحب الكمبيالة غير الصالحة للقبول ( إذا أفلس الساحب يسقط الجل و تعتبر الكمبيالة مستحقة الوفاء فوراً ) .
هذه الحالات الأربعة يمكن تطبيقها على الكمبيالة المقترنة بكشف فإذا توافرت إحداها جاز لبنك الساحب ( أو بنك الحامل ) الرجوع على المسحوب عليه صرفياً .
إضافة إلى الحالات السابقة فإن هناك حالات أخرى يمكن فيها الرجوع الصرفي على المسحوب عليه في الكمبيالة المقترنة بكشف و هي :
* امتناع المسحوب عليه عن إرسال الكشف إلى بنكه في المواعيد المحددة .
* حدث خلل في كمبيوتر الساحب أو المسحوب عليه و يترتب على حدوثه عدم إرسال بنك الساحب للكمبيالة أو عدم تلقي بنك المسحوب عليه لها .
و في حالة الرجوع الصرفي على الضمان في حالة الامتناع عن الوفاء فإن الدعوى الصرفية تقام إما من الساحب أو من بنكه على المسحوب عليه القابل سواء كانت الكمبيالة مسلمة للبنك على سبيل الخصم أو التحصيل .
أما إذا لم تكن الكمبيالة مقبولة من المسحوب عليه فإن الساحب سيقوم برفع دعوى مدنية على المسحوب عليه .
و قد يقوم بنك الساحب برفع دعوى صرفية على الساحب نفسه في الحالة التي يكون قد تسلم الكمبيالة فيها على سبيل الخصم و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بها سواء كان هذا المسحوب عليه قابل للكمبيالة أم غير قابل لها .
الجزء الثاني :الكمبيالة الممغنطة أو الإلكترونية :
تعتبر الكمبيالة الممغنطة أفضل من الكمبيالة المقترنة بكشف من حيث البساطة و من حيث استبعاد الورقة نهائياً من إطار التعامل ، فالساحب يقوم بإنشاء الكمبيالة على دعامة ممغنطة منذ البداية ثم يقوم بإيداعها لدى بنكه . ما هو الفارق بين الكمبيالة الممغنطة و بين الكمبيالة الورقية قد لا يبدو الفارق جلياً فيما يتعلق بكل المراحل التي تلي مرحلة إيداع كل من الكمبيالتين لدى بنك الساحب إلا أن الفارق الجوهري يتضح في مرحلة نشأة الكمبيالة : فالكمبيالة الورقية المقترنة بكشف تنشأ ككمبيالة عادية على دعامة ورقية و متضمنة كل البيانات الإلزامية المطلوبة قانوناً ثم بعد ذلك يتم إيداعها لدى بنك الساحب الذي يقوم بنقل بياناتها على دعامة ممغنطة ، أما الكمبيالة فهي تنشأ منذ البداية على دعامة ممغنطة فهي لا تعتبر ككمبيالة حقيقية و منذ نشأتها يضمنها الساحب جميع البيانات الإلزامية ثم يقوم بإرسالها إلى كمبيوتر المقاصة و قد ثار التساؤل حول مدى صحة تسمية كمبيالة ممغنطة )) :
هل تعتبر الكمبيالة الإلكترونية كمبيالة بكل معنى الكمية و بالتالي تخضع لقانون الصرف أم أن تسميتها هذه لا تؤدي إلى تطبيق قانون الصرف عليها ؟
ذهب Michel vasseurإلى أن هذه الكمبيالة الإلكترونية ليست كمبيالة بكل معنى الكلمة .
فإلى أي نظام تخضع هذه الكمبيالة ؟ إن الرأي متفق على أننا بصدد وكالة أو تحويل مصرفي و بالتالي تخضع للقواعد العامة للوكالة . فلا وجود للورقة أو للكشف منذ إنشاء هذه الدعامة الممغنطة فالساحب عندما ينشئ الكمبيالة يقوم بوضع بياناتها على ديسك ممغنط و يرسله إلى كمبيوتر المقاصة الذي يرسله إلى بنك المسحوب عليه و من ثم إلى المسحوب عليه .
إن اتفاقية ركزت على ضرورة وجود الورقة لاحقاً وصف الكمبيالة عليها و بالتالي لا يمكن تطبيق قواعد الصرف عليها لانعدام وجود الورقة منذ البداية .
و هكذا و بعد رفع صفة الكمبيالة عن الكمبيالة الممغنطة فما هو الأساس القانوني لها ؟
يذهب معظم الاجتهاد إلى أن الأساس القانوني للكمبيالة الممغنطة ينطبق عليه نظام الوكالة و نقل القيود من حساب إلى فعندما يقوم المودع بإجراءات تحصيل ديونه من عميله وفقاً لطرق تعتمد فيها المعلوماتية يعتبر كأنه وكيلاً للعميل و تتم الوكالة من خلال تسليمه الأقراص الممغنطة مرفقة بورقة لائحة بالكمبيالة ، و يقوم المصرف بتنفيذ هذه الوكالة من خلال تمرير هذه الأقراص عبر كمبيوتر المقاصة أما الدفع فيتم عن طريق أٌقراص ممغنطة أخرى و ذلك من خلال بنك المدين و الذي يتصرف في مواجهة مصرف الدائن بصفته وكيلاً عن المدين في دفع قيمة الكمبيالة .
و في النهاية يتم اختتام العملية عن طريق التحويلات من حساب إلى آخر أو نقل القيود من حساب المدين إلى حساب الدائن .
و تجدر الإشارة إلى أن تسليم القرص إلى البنك لا يؤدي في ذاته إلى نقل ملكية الوفاء للبنك و بالتالي لا يمكن أن تلعب هذه الكمبيالة دوراً كأداء ائتمان و الدور الوحيد الذي تلعبه هو في كونها أداة وفاء و ذلك على عكس الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف التي تلعب الدورين معاً .
و تتميز الكمبيالة الممغنطة عن سائر الكمبيالات في أنها لا تقبل التظهير و لا سيما التظهير الناقل للملكية .
و كذلك القبول فلا محل له أيضاً في الكمبيالة الممغنطة و هذا كله يرجع إلى عدم اكتسابها صفة الكمبيالة الحقيقية و بالتالي يترتب على ذلك عدم خضوعها للقواعد الصرفية من جهة المهل و من جهة قواعد الرجوع الصرفي . و قابليتها للوفاء الجزئي .
كما أنه في حال فقدان الديسك الممغنطة تجد أنه لا يمكن للعميل اللجوء إلى الإجراءات المتبعة في حال فقدان الكمبيالة الحقيقية .
و نخلص مما سبق أن العملية القانونية أو النظام القانوني لهذه الكمبيالة الممغنطة ليس إلا عملية وكالة أو نقل مصرفي تطبق عليه القواعد العامة .
هذا النقل المصرفي يتم بين بنك الساحب و بنك المسحوب عليه و تكون العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه هي علاقة الدائن بالمدين .
وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها، فلقد اتخذها المشرّع، في العديد من الدول، نموذجاً لسائر الأوراق التجارية الأخرى.
إنشـــــاء الكمبيالة
أولاً: الشروط الشكلية والموضوعية
1 الشروط الشكلية للكمبيالة
يشترط لوجود الورقة التجارية، أيّاً كان نوعها، أن تكون مكتوبة في مُحرر، يتضمن توقيع الساحب عليه. فلا توجد الكمبيالة، قانوناً، ما لم تكن ثابتة في محرر، أي صك مكتوب. ولذلك، فإنه لا يجوز إثبات وجود الكمبيالة بأي طريقة أخرى غير الكتابة، أيّاً كانت قوّتها (كالإقرار مثلاً).
ولا يكفي لنشأة الكمبيالة نشأة "صحيحة"، ثبوتها في محرر، بل يجب أن يشتمل هذا المحرر على بيانات أساسية لتكوينه. وتخلُّف أي من البيانات الشكلية التالية، يترتب عليه عدم القيمة القانونية للورقة، ككمبيالة (أي بطلانها، قانوناً).
أ. تاريخ التحرير
يجب أن يتضمن صك الكمبيالة تاريخ إنشائها. ويفيد تحديد تاريخ الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسه، يمكن معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء الكمبيالة؛ إضافة إلى أنه قد يفيد في تحديد ميعاد الاستحقاق، في حالة تحديد هذا الأخير، بعد فترة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة.
ب. مبلغ الكمبيالة
إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الكمبيالة، ومحددًا على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريةً"، أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين بها.
يجب ملاحظة ارتباط المبلغ المدون في الكمبيالة، بفعل الأمر "ادفعوا"، ويسمى "شرط الأمر". فإذا خلا الصك من شرط الأمر، خرج من عداد الأوراق التجارية. والأمر بالدفع، يجب أن يكون قاطعًا في معناه، أي ليس غامضاً أو معلقًا على شرط، كأن يأتي بصيغة: "ادفعوا إلي محمد مبلغًا ....... بعد استلام البضاعة منه".
ج. اسم المسحوب عليه
المسحوب عليه، هو الشخص الذي يُصدر إليه الأمر من الساحب، بدفع قيمة الكمبيالة، في الميعاد المحدد بأمر المستفيد.
وإنشاء الكمبيالة، يفترض وجود علاقة قانونية سابقة، بين الساحب والمسحوب عليه، أصبح نتيجتها دائناً للمسحوب عليه.
وبناء على ذلك، يصدر الساحب أمرًا للمسحوب عليه، بالوفاء بمبلغ الكمبيالة، في حدود هذه العلاقة القانونية السابقة. وتُعرف هذه العلاقة، التي تمثل أساس التزام المسحوب عليه، قبل الساحب، بـ "مقابل الوفاء".
ومنذ صدور نظام جنيف الموحد، أصبح جائزاً أن يكون المسحوب عليه هو الساحب نفسه.
وتفيد هذه الإجازة الشركات الكبرى، صاحبة الفروع المتعددة، في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يُمكنُ هذا النظام الفروع من سحب كمبيالات بعضها على بعض، أو على الإدارة العامة، والعكس صحيح. ويجوز أيضاً أن يتعدد المسحوب عليهم؛ إذ إنه يمكن سحب كمبيالة على عدة أشخاص. وليس الهدف من ذلك، أن يتخيّر المستفيد بينهم؛ ولكن إلزامهم بالدفع.
د. اسم المستفيد
المستفيد، هو الشخص الذي حُررت من أجله الكمبيالة. وهو يمثل الشخص الدائن في هذا المحرر. ويجب إيضاح اسمه بكل دقة؛ حتى لا يقع خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء له بقيمة الكمبيالة، في ميعاد الاستحقاق.
ويجوز تحرير الكمبيالة لإذن عدة أشخاص؛ إلاَّ إنه غالباً ما يكون سحب الكمبيالة، لإذن مستفيد واحد.
ويجوز أيضاً، أن تحرر الكمبيالة لإذن الساحب نفسه، فيكون هو الساحب والمستفيد، في الوقت نفسه.
ويلجأ الساحب إلى تحرير كمبيالات لإذن نفسه، إذا أراد الاطمئنان إلى قبول المسحوب عليه للصك، قبل أن يطرحه للتداول. وقد يرغب أيضاً من وراء تحرير الكمبيالة لإذنه، في خصمها لدى أحد المصارف، من دون الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق، المتفق عليه مع المسحوب عليه.
هـ. توقيع الساحب
الساحب هو منشئ الكمبيالة، وهو أول الملتزمين بها. فهو الذي أنشأ التزاماً عليه، قبل المستفيد بدفع مبلغ محدد، إذا لم يقم المسحوب عليه، بقبول صك الكمبيالة، أو بالوفاء به في الميعاد المحدد؛ لذا، فإن توقيع الساحب، من أهم البيانات الإلزامية، التي يجب أن تحتويها الكمبيالة. وجرى العُرف على أن يضع المحرر توقيعه، عادة، أسفل الكمبيالة؛ وهو يُعَدّ قرينة، على التزام الساحب بكل ما تضمنه الصك.
والتوقيع، يكون كتابة، وهو الغالب؛ كما يجوز أن يكون بختم الساحب الخاص، أو ببصمة إصبعه.
و. تاريخ الاستحقاق
يُعَدّ ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية، في الورقة التجارية عمومًا؛ إذ يحدد على أساسه استحقاق المستفيد لحقه في الورقة.
كما أنه ابتداء من تاريخ الاستحقاق، يبدأ سريان مواعيد الرجوع على موقعي الكمبيالة، وإقامة الدعوى عليهم. وتتعدد الوسائل التي يحدد بها تاريخ الاستحقاق:
(1) الاستحقاق في تاريخ معين، وهو الشكل الأكثر شيوعاً، لتحديد ميعاد الاستحقاق، مثل "ادفعوا في يوم السادس من أكتوبر".
(2) الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الكمبيالة: قد تستحق الكمبيالة بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها، كأن يذكر في الصك "ادفعوا بعد شهر من تاريخه".
(3) الاستحقاق لدى الاطلاع : تكون الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع، عندما يذكر فيها "ادفعوا لدى الاطلاع" أو "لدى الطلب" أو "عند التقديم"؛ وتكون بذلك واجبة الدفع، بمجرد تقديمها من جانب المستفيد إلى المسحوب عليه.
(4) الاستحقاق بعد مدة معينة من الاطلاع : قد تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة معينة من تقديمها إلى المسحوب عليه، من جانب المستفيد. مثال ذلك أن يذكر في الصك "ادفعوا بعد (3 أشهر) من الاطلاع".
(5) الاستحقاق في يوم مشهور : يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في يوم معروف، كيوم عيد أو يوم سوق . مثل أن يقال "ادفعوا في يوم عيد الأضحى"، أو "في يوم رأس السنة الهجرية"، أو "في يوم السوق أو المعرض المشهور".
ز. مكان الوفــاء
يجب أن تشتمل الكمبيالة على مكان الاستحقاق، الذي يمثل المحل، الذي يجب أن يجري فيه الدفع.
ولأن الكمبيالة، ورقة قابلة للتداول، بوسائل التظهير والمناولة، فإنه لا يُعرف من سيكون حامل الكمبيالة الأخير، الذي سيتقدم لاستيفاء قيمتها. لذا، فإن تحديد محل الوفاء، سيمكن حامل الكمبيالة الأخير من الاهتداء إليه.
على أنه يلاحظ، أن خلوّ الصك من هذا البيان، لا يؤدي إلى بطلانه، كورقة تجارية، ما دام موضحاً فيه موطن المسحوب عليه، إذ يُفترض في هذه الحالة، أن المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه، هو موطن المسحوب عليه، ومكان وفاء الكمبيالة أيضًا.
الشروط الموضوعيـــة
يُعَدّ إصدار الكمبيالة تصرفًا قانونيًا، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة الساحب.
ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الرضاء (الإرادة)، والمحل، والسبب، والأهلية.
أ. الرضاء
ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة الساحب، إلى قبول التزام عليه، بتوقيع الكمبيالة.
ولصحة التزام الساحب، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.
ب. المحل والسبب
محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.
ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في الكمبيالة، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، ككمبيالة، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.
كذلك، يجب أن يكون سبب التزام الساحب موجودًا ومشروعًا. ويشترط لمشروعية السبب ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يجري سحب كمبيالة، وفاءً لصفقة مخدرات).
ج. الأهليــــة
يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتحقق في مَن أبرمه الأهلية اللازمة لذلك. وتُعَدّ الكمبيالة عملاً تجاريًا مطلقًا. لذلك، يشترط في من يوقِّعها، أن يكون أهلاً لتولي الأعمال التجارية، أي أن لا يكون مصابًا بأي عارض من عوارض فقدان الأهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالكمبيالة (وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر).
ويجب ملاحظة إمكانية سحب الكمبيالة، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب الذي يوقّع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله.
س – هل تطلب المشرع شكلية مادية في الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – في الكمبيالة التقليدية لم يتطلب المشرع سوى وجود الدعامة الورقية أما في الكمبيالة المقترنة بكشف فقد تطلب المشرع أمران :
1- أن تتم كتابة الكمبيالة بواسطة الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر و بأحرف واضحة و بالتالي تستبعد الكتابة اليدوية .
2- أن تصدر الكمبيالة بشكل نموذج مطبوع تحدد فيه أماكن للبيانات الإلزامية ، هذا النموذج يحتوي على 19 خانة يرمز لكل واحدة منها برمز معين .
الفقرة الثانية :
جزاء عدم احترام الشكلية لصحة الكمبيالة صوراً ثلاث : الترك ، الصورية ، التحريف
أولا - الترك : نص المشرع على بطلان الكمبيالة في حال تخلف أحد البيانات الإلزامية فيها ، و هذا البطلان متعلق بالنظام العام ، إلا أنه استثنى ثلاث بيانات لا يؤثر تخلفها على صحة الكمبيالة و هي :
1- إذا لم يبين في الكمبيالة تاريخ الاستحقاق اعتبرت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2- إذا لم يذكر بيان محل الدفع اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه محلاً للدفع و لإقامته في نفس الوقت .
3- إذا حلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء ، فإنها تعد صادرة في المحل المذكور بجانب اسم المستفيد .
فإذا خلت الكمبيالة من أحد البيانات الإلزامية ما عدا تلك التي سد المشرع غيابها ببيانات بديلة فإنها تبطل ككمبيالة . إلا أن ذلك لا يفقدها كل قيمة قانونية فالأمر يتوقف على طبيعة البيان الناقص ذاته .
إذا كان البيان الناقص هو مبلغ الكمبيالة فإن الورقة تتجرد من كل أثر قانوني و لا تصلح حتى لاعتبارها سند عادي لإثبات مديونية . لأن المبلغ الواجب دفعه هو محل الالتزام سواء كان صرفياً أو عادياً .
و كذلك الحال إذا تخلف توقيع الساحب إلا أنه إذا كانت هذه الورقة صادرة من الساحب فإنها قد تصبح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة .
إما إذا تخلف أحد البيانات الأخرى فقد تتحول هذه الكمبيالة إلى سند إذني أو عادي على حسب الأحوال و تكون العبرة حينئذ بالبيانات التي تجتمع فيها و كذلك بنية أطرافها .
ثانياً – الصوريــة : و تفترض أن كل البيانات الإلزامية قد اجتمعت إلا أن أحدها أو بعضها ذكر على خلاف الحقيقة و يختلف أثر الصورية بحسب القصد منها و ذلك على الوجه الآتي :
1 – إذا كان القصد منها إخفاء تخلف بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية ، فإن الورقة تبطل ككمبيالة و تتحول إلى سند إذني أو عادي ، كما إذا كان الحامل حسن النية فله أن يتمسك بظاهر الورقة و اكتمال البيانات الإلزامية اللازمة لصحتها ككمبيالة .
2 إما إذا لم يكن هذا هو القصد من الصورية ، فلن يكون لها تأثير على صحة الكمبيالة حيث تكون مستوفية لشروط صحتها في الظاهر و الحقيقة معاً .
و أكثر البيانات الإلزامية عرضة للصورية هي اسم الموقع أو تاريخ الإنشاء .
- فإذا وردت الصورية على اسم الساحب كما لو وقعت باسم شخص آخر أو باسم شخص وهمي يترتب على ذلك بطلب الالتزام الصرفي بالنسبة لمن وضع ذلك توقيعه على الكمبيالة كساحب دون موافقته لانعدام إرادته ، مع بقاء الالتزامات الصرفية للموقعين اللاحقين صحيحة طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .
- أما إذا وردت الصورية على اسم المسحوب عليه كما إذا سحبت على شخص وهمي ، تبطل الورقة ككمبيالة و يمكن اعتبارها سنداً إذنياً حيث لا يشترط فيه وجود المسحوب عليه أما إذا وردت الصورية على صفة للساحب أو للمسحوب عليه كما لو ذكر أنه تاجر ، فلن يكون لهذه الصورية أي أثر و يبقى الموقع على الكمبيالة ملتزماً صرفياً في مواجهة الحامل حسن النية .
- أما إذا وردت الصورية على تاريخ الإنشاء كما لو تم تقديم تاريخ الإنشاء أو تأخيره فالقاعدة العامة أن هذه الصورية ليس لها أي تأثير على صحة الكمبيالة و يجوز للحامل أن يتمسك بظاهر الورقة في هذه الحالة و لكن إذا كان القصد من الصورية إخفاء نقص أهلية الساحب ، يترتب على ذلك بطلان التزامه الصرفي و جاز له الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية و يجوز للحامل حسن النية أن يتمسك بالصورية إذا علم بها فيما بعد طالما أن له مصلحة في ذلك .
ثالثاً - التحريف : و يعني كل تغير مادي للنص الأصلي للكمبيالة بالإضافة إلى البيانات اللاحقة التي تضاف على الكمبيالة و الغالب أن يقع التحريف في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق و من زاوية قانون الصرف فأثر التحريف يعتمد على اللحظة التي يضع فيها الموقع توقيعه على الكمبيالة فالمبدأ أن الموقعين اللاحقين للتحريف يلتزمون صرفياً بحسب النص المحرف أي بالبيان بعد تحريفه أما الموقعون السابقون على التحريف فهم ملتزمون بمقتضى النص الأصلي .
س – هل يترتب على تخلف بيان الرجوع دون نفقة و بيان محل الوفاء المختار بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – كلا لا يترتب على تخلف أحد هذين البيانين بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف كل ما في الأمر أنها ستعتبر كمبيالة عادية لا يمكن تداولها عن طريق المعلوماتية .
إذا نشأت الكمبيالة صحيحة من الأصل يجب على الحامل تسليمها إلى بنكه ، و لكن جرت العادة على أن تصدر الكمبيالة المقرنة بكشف لأمر بنك الساحب و هنا يجب التأكد حول صفة بنك الساحب في تلقيه للكمبيالة : هل يتلقاها على سبيل الخصم أم على سبيل التحصيل ؟ فإذا كان بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم ، فنحن نتحدث عن تسليم ناقل للملكية و بالتالي اصبح هذا البنك هو الحامل الشرعي للكمبيالة و اكتسب ملكية مقابل الوفاء .
أما إذا كان هذا البنك قد تسلم الكمبيالة على سبيل التحصيل ، فلا يكون البنك في هذه الحالة مخولاً إلا بتحصيل قيمتها فقط .
إذا: يختلف مركز البنك في الحالة التي يكون فيها خاصماً للكمبيالة عن الحالة التي يقوم بتحصيل قيمة هذه الكمبيالة .
و من المفترض أن تحمل الكمبيالة المقترنة بكشف ما يدل على أنها مسلمة للبنك على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل إلا أن العادة جرت على تسليم البنك بعض الأوراق و المستندات التي تبين ما إذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تسليم البنك الكمبيالة على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل بالإضافة إلى تسليمه للكمبيالة المقترنة بكشف .
أما إذا سكتت إرادة الأطراف عن تحديد الغاية من تسليم الكمبيالة المقترنة بكشف للبنك ، ففي هذه الحالة ستعتبر الكمبيالة مسلمة على سبيل الخصم و بعد تسلم البنك للكمبيالة يعمد إلى قيد قيمتها في الجانب الدائن للعميل ، فإذا حل ميعاد الاستحقاق و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء يقوم البنك بوضع قيد عكسي أي بقيد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين للعميل و بالتالي لن تثور أية مشكلة .
و لكن المشكلة ستثور في الحالة التي يتسلم فيها البنك الكمبيالة على سبيل التحصيل لذلك تحاول البنوك أن تتفادى قيد قيمة الكمبيالة في الجانب الدائن حتى لا يؤدي ذلك إلى القول بأن الكمبيالة قد سلمت للبنك على سبيل الخصم .
*******************
الفصـــــــل الثاني
تـداول الكمبيالة
من خصائص الكمبيالة قابليتها للتداول بالطرق التجارية فالكمبيالة إلى جانب كونها أداة ائتمان هي أداة وفاء ، و هي تحمل تاريخ استحقاق يختلف عن تاريخ الإنشاء و عادة ما يتراوح الأجل الذي يفصل بين تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بين 3 و 10 أشهر .
و إذا تضمنت الكمبيالة ما يعوق تداولها لا تعد ورقة تجارية و هذا ما نص عليه المشروع و ما جاءت به احترام القضاء و طرق التداول التجارية هي أما التظهير إذا كانت الكمبيالة إذنيه ( للأمر ) أو التسليم إذا لحاملها ( المناولة ) و إذا كانت الكمبيالة لحاملها الطريق الطبيعي لتداول الكمبيالة هو التظهير .
و التظهير : هو بيان يدون عادة على ظهر الكمبيالة بواسطة حاملها الذي يسمى المظهر لمصلحة حامل جديد يسمى الظهر إليه .
و يتخذ التظهير صور ثلاث :
- التظهير الناقل للملكية .
- التظهير التوكيلي .
- التظهير التأميني .
القسم الأول
التظهير الناقل للملكية
و هو الذي يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه .
الفقرة الأولى : شروط التظهير الناقل للمكية :
و هذه الشروط تنقسم إلى شروط موضوعية لازمة لصحة التزام المظهر الصرفي و إلى شروط شكلية بصحة التظهير الناقل للمكية .
فبخصوص الشروط الموضوعية : يجب أن تتوافر للمظهر أهلية التوقيع على الكمبيالة و أن تكون إرادته في التوقيع حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة و يشترط أن يستند المظهر إلى سبب مشروع ، و أن يكون هذا المظهر هو الحامل الشرعي للكمبيالة .
و يجب أن يرد التزام المظهر الصرفي على مبلغ الكمبيالة كاملاً و إلا عد التظهير الجزئي باطلاً ، و كذلك يجب أن يكون التزام المظهر باتاً أي غير معلق على شرط .
أما فيما يتعلق بالشروط لصحة التظهير الناقل للملكية فهي على الشكل التالي :
أولاً – الكتابة : يلزم في التظهير أن يكون مكتوباً و أن ترد هذه الكتابة على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة تسمى الوصلة إذا استغرقت الأعمال الواردة على الكمبيالة كل الفراغ المتخلف بعد إنشائها .
ثانياً – البيانات الإلزامية في التظهير : لم يشترط المشرع لصحة التظهير الناقل للملكية سوى بياناً واحداً هو توقيع المظهر .
و لهذا التظهير صوراً ثلاث :
1 – الصورة الأولى : التظهير الاسمي : و هو الذي يعين فيه المظهر اسم المظهر إليه و من الجائز أن يرد هذا النوع من التظهير على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .
2- الصورة الثانية : التظهير على بياض : و يكون في حالتين :
أ – أن يكون توقيع المظهر مسبوقاً ببعض البيانات كالتاريخ أو السبب ، و في هذه الحالة يجوز وضع التظهير إما على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .
ب – أن يقتصر التظهير على مجرد أو على وجهها و في هذه الحالة يشترط أن يوضع توقيع المظهر على ظهر الكمبيالة و إلا عد باطلاً .
و للمظهر إليه الذي يتلقى الكمبيالة المظهر له على بياض الاختيار بين أمور عدة :
1"- أن يملأ البياض يوضع اسمه .
2"- أن يملأ البياض بوضع اسم شخص آخر .
3"- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض ، فيضع عليها مجرد توقيعه ، أو يعين قبل توقيعه اسم المظهر إليه فيعتبر التظهير اسمياً .
4"- أن تسلم الكمبيالة إلى الغير تاركاً التظهير على بياض و دون تظهيرها .
الصورة الثانية : التظهير للحامل : فيذكر مثلاُ " ادفعوا لحامل و يعتبر هذا التظهير بمثابة تظهير على بياض .
الفقرة الثانية : آثار التظهير الناقل للملكية :
يترتب على التظهير الناقل للملكية ثلاثة آثار :
الأثر الأول : انتقال الحقوق الناشئة عن الكمبيالة : إن الحق الذي ينتقل إلى المظهر إليه هو حق خاص ينشأ بشكل مستقل و مباشر عن الكمبيالة ذاتها ، على عكس حوالة الحق التي ينتقل بمقتضاها الحق بذاته من المحيل إلى المحال له فينتقل بالتظهير الحق الثابت الكمبيالة و المتمثل في مبلغها النقدي إلى المظهر إليه ، كما يكتسب المظهر إليه كافة الحقوق التي يخولها قانون الصرف للحامل الشرعي للكمبيالة ، فيصبح له الحق بمطالبة المسحوب عليه بالقبول ، و بالوفاء في ميعاد الاستحقاق ، كما يكون له الحق بتظهير الكمبيالة مرة أخرى .
كما و ينتقل التظهير للمظهر إليه و بقوة القانون كافة التأمينات الشخصية أو العينية المقررة لضمان الوفاء بالكمبيالة .
الأثر الثاني : التزام المظهر بالضمان :
يلتزم المظهر بضمان قبول الكمبيالة و الوفاء بقيمتها في مواجهة المظهر إليه و سائر الموقعين التاليين له . و يختلف ضمان المظهر على هذا النحو عن ضمان المحيل في حوالة الحق المدنية حيث يضمن المحيل للمحال له فقط وجود الحق المحال به وقت الحوالة و لا يضمن له يسار المدين إلا في حال وجود اتفاق خاص على ذلك ، و حتى إذا وجد هذا الاتفاق فإن الضمان لا يشمل إلا يسار المدين وقت الحوالة فحسب و لا يمثل إلى وقت الاستحقاق .
أما المظهر فهو يضمن للمظهر إليه و بقوة القانون و دون حاجة إلى اتفاق خاص وجود الحق الثابت بالكمبيالة و وفاء المدين به عند حلول ميعاد الاستحقاق .
و يجوز للمظهر أن يعفى نفسه من هذا الالتزام من خلال إدراجه شرط عدم الضمان . أما الساحب فلا يجوز له إلا أن يعفى نفسه من ضمان القبول . و طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات يقتصر اثر هذا الشرط على من وضعه فقط دون غيره من الموقعين على الكمبيالة .
الصورة الثالثة : عدم الاحتجاج بالدفوع :
حيث لا يجوز للمدين في الكمبيالة أن يحتج في مواجهة حاملها بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها تجاه الساحب أو تجاه الحملة السابقين و ذلك بعكس الحال في الحوالة المدينة حيث الحق الذي يملكه المحيل قبل المحال عليه بدائهً و كما هو إلى المحال له على مثل المحال عليه على نحو يستطيع معه المحال عليه أن يدفع في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المحيل .
و يشترط لتطبيق مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع ما يلي :
1 – أن يكون التظهير ناقلاً للملكية .
2 – أن يكون الحامل حسن النية أي غير عالم بالدفع الذي للمدين الصرفي تجاه المظهر ثم تلقى الكمبيالة بقصد حرمان المدين من الاحتجاج بهذا الدفع و لو لم يكن هذا القصد متوافراً لدى المظهر .
3 – ألا يكون الحامل طرفاً في العلاقة الناشئ عنها الدفع .
القسم الثاني
التظهير التوكيلي
و هو عبارة عن وكالة في قبض قيمة الكمبيالة تتخذ الشكل الصرفي فالمظهر تسلم الكمبيالة إلى المظهر إليه بغرض تحصيلها لحسابه أي لحساب المظهر ، عند حلول ميعاد استحقاقها .
الفقرة الأولى : شروط التظهير التوكيلي
أولاً : الشروط الموضوعية : و هي تتمثل بوجود الرضى و المحل و السبب . و لكن لا يشترط توافر الأهلية التجارية في المظهر حيث يمكن للقاصر المأذون له بالإدارة أن يظهر الكمبيالة تظهيراً توكيلياً .
و غالباً ما يكون المظهر إليه هو البنك الخاص بالمظهر .
ثانيا : الشروط الشكلية : يتخذ التظهير التوكيلي شكل بيان مكتوب يدون على ظهر الكمبيالة ذاتها أو على الوصلة المرفقة بها و يجب أن يشتمل ًهذا التظهير على توقيع المظهر إليه هو مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمة الكمبيالة .
الفقرة الثانية : آثار التظهير التوكيلي :
أولاً : آثار التظهير التوكيلي فيما بين طرفية :
يلتزم المظهر إليه في مواجهة المظهر بذات الالتزامات التي تقع على عاتق الموكل في عقد الوكالة مع مراعاة أن موضوع الوكالة هنا هو استيفاء المظهر إليه بقيمة الكمبيالة وفقاً للتعليمات الصادرة إليه من الموكل أي المظهر فيلتزم المظهر إليه بتقديم الكمبيالة للقبول ثم للوفاء و أن يباشر الرجوع الصرفي .
و يجب عليه كذلك تسليم الموكل قيمة الكمبيالة بمجرد انتهاء مهمته ، و في المقابل يلتزم المظهر بأن يرد للمظهر إليه كل ما أنفقه في سبيل تحصيل قيمة الكمبيالة إضافة إلى العمولة المتفق عليها .
و تقوم مسؤولية المظهر إليه ( البنك عادة ) إذا أهمل في تنفيذه مهمته و نتج عن ذلك ضرر للمظهر و يجري العمل على اشتراط البنوك إعفاءها من المسؤولية في حال عدم تحريرها الاحتجاج أو تأخرها في تحريره و تعتبر هذه الشروط صحيحة ما لم يثبت غش المظهر إليه أو خطأه الجسيم .
و تنتهي الوكالة بإتمام المظهر إليه العمل الموكول إليه .
إلا أنه يحق للموكل إنهاءها في أي وقت و لو بعد حلول ميعاد الاستحقاق طالما لم يدفع المدين قيمة الكمبيالة و طبقاً للقواعد العامة تنتهي الوكالة بإفلاس أو وفاة أو نقص أهلية الوكيل أو الموكل إلا أن قانون الصرف قد خرج على القاعدة و نص على أن الوكالة لا تنقض في هذه الأحوال حتى لا يتعرض المدين الصرفي للوفاء بقيمة الكمبيالة مرتين فيما لو كان وفاؤه للمظهر إليه في المرة الأولى قد تم دون علم بوفاء الموكل المظهر أو إفلاسه .
ثانياً : آثار التظهير التوكيلي بالنسبة للغير :
يجوز للمظهر إليه أن يباشر كافة الحقوق الصرفية الناشئة عن الكمبيالة ( تقديم الكمبيالة للوفاء و توجيه الاحتجاج لعدم الوفاء ) و يجوز له إقامة الدعوى على الضمان في حالة الامتناع عن الوفاء .
و لا يستطيع المظهر إليه في التظهير التوكيلي أن يظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية و لكنه يستطيع إعادة تظهيرها توكيلياً .
و يجوز للمدين الصرفي أن يحتج على المظهر إليه بكافة الدفوع التي يمكنه الاحتجاج بها في مواجهة المظهر و لكن لا يمكن لهذا المدين أن يحتج في مواجهة المظهر إليه بالدفوع الناشئة عن علاقاتهم الشخصية .
القسم الثالث
التظهير التأميني
يهدف المظهر من وراء هذا التظهير إلى رهن الحق الثابت بالكمبيالة ضمانا لدين في ذمته تجاه المظهر إليه
الفقرة الأولى : شروط التظهير التأميني
أولا : الشروط الموضوعية :
يجب أن يكون المظهر أهلا للتوقيع على الكمبيالة , كما يجب أن يكون حاملا شرعيا لها حتى يستطيع تقديمها كضمان .
ثانيا : الشروط الشكلية :
يشترط القانون أن تتضمن صيغة التظهير التأميني توقيع المظهر مسبوقا بعبارة تفيد أنه حاصل على سبيل الرهن والتأمين .
الفقرة الثانية : أثار التظهير التأميني :
يترتب على هذا التظهير رهن الحق الثابت بالكمبيالة لمصلحة المظهر إليه فتنتقل إليه حيازتها دون أن يصبح مالكا لها فيلتزم بتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق وبتحرير الاحتجاج في حالة عدم الوفاء والرجوع على الضمان في المواعيد القانونية . ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهيرها توكيليا إلى الغير دون أن يكون له الحق بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية .
فإذا حل ميعاد الاستحقاق قبل حلول أجل دين الدائن المرتهن (المظهر إليه) يمكن لهذا الأخير الاحتفاظ بالمبلغ بعد استيفائه لحين حلول أجل الدين مع التزامه بالفوائد القانونية عن المدة بين ميعاد الاستحقاق وميعاد دينه أما إذا حل أجل الدين قبل حلول ميعاد الاستحقاق فإما أن يتقدم الراهن (المظهر ) بسداد الدين ويسترد الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة في حيازة المظهر إليه الدائن لحين حلول ميعاد الاستحقاق فينفذ على مبلغ الكمبياله مع حقه بالحصول على الفائدة عن الفترة الفاصلة بين ميعاد دينه وبين ميعاد استحقاق الكمبيالة وفي حال توافق ميعاد الدين مع ميعاد الاستحقاق يستوفي المظهر إليه دينه من مبلغ الكمبيالة ويرد ما زاد عنه إلى المظهر الراهن .
أما فيما يخص الكمبيالة المقترنة بكشف فإن الذي يهمنا هو التظهير الناقل للملكية و التظهير التوكيلي .
أما التظهير التأميني فهو غير وارد بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف . و حتى فيما يتعلق بالتظهير الناقل للملكية و بالتظهير التوكيلي ، فليس لهما أهمية كبرى في الكمبيالة المقترنة بكشف .
فالتظهير جائز في الكمبيالة المقترنة بكشف و القول بعكس ذلك سيؤدي إلى اعتبارها غير قابلة للتداول . و لكن من الناحية العملية قلما يوجد كمبيالة مقترنة بكشف مظهرة أو متداولة بالطرق العادية لأن ذلك يتعارض مع فلسفة و طبيعة الكمبيالة المقترنة بكشف و مع الغاية التي نشأت من أجلها و هي توفير الوقت و الجهد البشري ، حيث أن التعامل اليدوي بالكمبيالة يتطلب نفقات باهظة و جهد بشري كبير .
و بالتالي فحتى تكون الكمبيالة محلاً للتظهير ، يمكن للساحب أن يظهرها للحامل الذي يقوم بدوره بتسليمها للبنك ، أو يقوم الساحب بتسليمها للبنك الذي يتولى تظهيرها إلى بنك آخر و لكن بشرط أن لا تكون الكمبيالة قد أصبحت ممغنطة .
فلما سبق و ذكرنا فإن بنك الساحب يتلقى الكمبيالة المقترنة بكشف إما على سبيل الخصم أو على سبيل التوكيل و هذا ما يؤدي إلى اختلاف مركزه تخاصم عن مركزه كوكيل .
و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية ثبوت الإرادة هل بالخصم أو التحصيل ؟؟
جرى العمل المصرفي على أن الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف لا تتضمن أي بيان يستبدل منه ما إذا كانت الكمبيالة مقدمة إلى بنك الساحب على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل فالعبرة تكون بإرادة الأطراف و يستدل عليها بواسطة الإيصالات التي تسلم إلى البنك عند تسلمه الكمبيالة .
و هذا الأمر يؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة . فقد يدعى البنك أنه قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم و ليس على سبيل التحصيل و بالتالي لا يمكن للمسحوب عليه معرفة الحقيقة لأنها ستظل محصورة بين الموكل و الوكيل أي بين الساحب و مصرفه .
و قد تثور مشكلة عند تسليم الكمبيالة للبنك على سبيل التحصيل و هي إفلاس بنك الساحب بعد تسلمه للكمبيالة ، في هذه الحالة تجيز القواعد العامة استرداد الساحب للكمبيالة إذا توفر هذان الشرطان ، إلا أنه يمكن للسنديك أن يدفع مطالبة الساحب باسترداد الكمبيالة بقوله أنها سلمت للبنك على سبيل الخصم و بالتالي لن يكون أمام الساحب إلا إثبات إن الكمبيالة المقترنة بكشف قد سلمت إلى البنك على سبيل التحصيل و ذلك بواسطة الإيصال الذي تسلمه من البنك عند تسليمه الكمبيالة من الساحب و لذلك فمن الأفضل بيان طبيعة عملية التسليم على الكمبيالة ذاتها و ذلك استبعادا لكل المخاوف التي يمكن أن تثور . أما إذا كانت الكمبيالة المقترنة بكشف سلمت للبنك على سبيل التحصيل ثم أفلس الساحب ، فما هو الحل ؟
طبقاً للقواعد العامة في قانون الصرف يجوز استرداد الكمبيالة من البنك و لكن بشروط :
1 – أن تكون الكمبيالة مسلمة على سبيل التحصيل .
2 – ألا تكون الكمبيالة قد تم قبضها بعد أو لن تكون الكمبيالة بعينها مازالت في التفليسة .
3 – ألا يكون هناك حساب جاري و إلا طبقت قواعد الحساب الجاري .
فيما يتعلق بالقبول و الضمان الاحتياطي اللذان يعتبران من ضمانات الوفاء بالكمبيالة ، فإنه يجوز في الكمبيالة المقترنة بكشف أن يتم تدوينها عليها إلا أن ذلك مستبعد من الناحية العملية لتعارضه مع فلسفة الكمبيالة المقترنة بكشف .
ففيما يتعلق بالقبول : القبول هو ذلك العمل القانوني الذي بمقتضاه يوافق المسحوب عليه على أن يكون هو المدين الأصلي في الكمبيالة .
و يشترط في هذا القبول الكتابة ، و أن تتم هذه الكتابة على ذات الكمبيالة .
هذا القبول هو من التوقيعات التي يمكن أن ترد و يمكن الحصول عليه بأحد أسلوبين :
الأول : بأن يقوم الساحب بتوكيل البنك في التظهير التوكيلي بأن يحصل على قبول المسحوب عليه للكمبيالة .
الثاني : أن يقوم الساحب بنفسه بالحصول على قبول المسحوب عليه مثل تسليمه الكمبيالة للبنك هذا القبول بمثل ضمانة للوفاء بالكمبيالة و يبعث الطمأنينة في نفس الحامل لها إلا أن ورود هذا القبول على الكمبيالة المقترنة بكشف يعتبر أم نادر و إن كان جائزاً ، و ذلك لأن القانون قد فرض وجود مركز ثقة للوفاء بالكمبيالة و هو بنك المسحوب عليه المتمثل بمكان الوفاء المختار الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة المقترنة بكشف ، و بالتالي فإن بنك المسحوب عليه هو الذي يضمن الوفاء بالكمبيالة إذا رفض المسحوب عليه ذلك ، و لذلك يعتبر أمر نادر الحصول على قبول المسحوب عليه في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف و كذلك فإن القبول لا يستقيم إلا بتوقيع المسحوب عليه و بالتالي نعود إلى الاستخدام اليدوي للكمبيالة .
لذلك و من الناحية العملية يعتبر القبول أمر مستبعد في الكمبيالة المقترنة بكشف لأنه يتنافى مع الغاية منها و هي توفير الجهد البشري و الاقتصاد في النفقات .
أما عن الضمان الاحتياطي : الذي يطلق عليه القانون اللبناني باسم التكفل فهو يعني كفالة أحد الموقعين على الكمبيالة بحيث يلتزم الضامن أو المتكفل صرفياً بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بدلاً من الموقع المضمون أو المكفول و الأصل أن يصدر هذا الضمان في أي وقت مبينا تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بل و يجوز أيضا أن يتدخل الضامن الاحتياطي حتى بعد حلول ميعاد الاستحقاق .
- هذا الضمان يشترك أن يكون مكتوباً إما على الكمبيالة ذاتها أو على صك مستقل .
هذا فيما يتعلق بالكمبيالة التقليدية أما بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف فإنه و على الرغم من جواز ورود هذا الضمان على الكمبيالة من الناحية النظرية ، إلا أنه مستبعد من الناحية العملية ورود الضمان الاحتياطي على الكمبيالة المقترنة بكشف يؤدي إلى زعزعة الثقة بها ، لذلك يتم وضعه على ورقة مستقلة .
ثالثاً: ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة
توجد عدة ضمانات، وضعها المشرّع للوفاء بقيمة الكمبيالة، بهدف أن يطمئن حاملها إلى الحصول على حقه، وحتى تؤدي الكمبيالة وظيفتها في البيئة التجارية، كوسيلة وفاء وائتمان. وثمة نوعان رئيسيان، لضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة:
1. القبـــــول
يمثل القبول تعهدًا كتابيًا، سابقًا لتاريخ استحقاق الكمبيالة، من المسحوب عليه ـ بالوفاء بقيمتها، فور استحقاقها. وتعهد المسحوب عليه، لا بدّ من أن يتمثل في توقيعه الكمبيالة؛ ما يعني، علاوة على التزامه الكمبيالة، اعترافه بوجود مقابل للوفاء لديه.
وقبول المسحوب عليه الكمبيالة، يجب أن يكون كتابة على الورقة نفسها. ولا يشترط ذكر عبارة معينة، فيجوز أن يؤشِّر المسحوب عليه على الصك، بعبارة "مقبول"، أو "معتمد للقبول"، أو أي لفظ آخر، يفيد المعني نفسه.
ولأن القاعدة تنص على عدم وجود إلزام للمسحوب عليه بقبول الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقها، (حتى مع توافر مقابل الوفاء لديه)، فإنه قد يمتنع عن قبولها. وفي هذه الحالة، يحق لحامل الورقة، المفاضلة بين الرجوع إلى الموقعين، أو الانتظار حتى حلول ميعاد الاستحقاق، وتجاهل الدفع؛ ذلك أن رفض قبول الكمبيالة، لا يعني، بالضرورة، رفض الدفع في ميعاد الاستحقاق.
وفي حالة اختيار حامل الصك الرجوع إلى الموقعين، قبل تاريخ الاستحقاق، فإن عليه إثبات امتناع المسحوب عليه، عن قبول الكمبيالة، بواسطة إجراء رسمي، يسمى "بروتستو عدم القبول".
(وبروتستو) عدم القبول، هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين، تثبت امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة، قبل ميعاد استحقاقها، فتُمكن (بذلك الإثبات الرسمي) حامل الكمبيالة، من الرجوع الفوري، إلى الموقعين على الصك.
ولحامل الكمبيالة الأخير، إثبات عدم القبول، في أي وقت، يتخلل الفترة ما بين رفض القبول وميعاد استحقاق الصك.
2. تضامن الموقعيــن
مُنِحَ حامل الكمبيالة ضمانًا آخر، يتمثل في إعطائه حق الرجوع إلى جميع الموقعين على الكمبيالة (ساحب الكمبيالة ومظهرها وقابلها)، مطالباً إيَّاهم بالوفاء بقيمة الصك.
هذا يعني أن كل من وقع الكمبيالة، ملتزم، بالتضامن، بالوفاء بقيمتها. ولإعمال هذا التضامن، يشترط على حاملها الأخير، أن يقدم ما يُثبت امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمتها، في ميعاد استحقاقها؛ ويُثَبت ذلك، رسمياً، من طريق عمل (بروتستو) عدم الدفع.
(وبروتستو) عدم الدفع، هو ورقة من أوراق المحضرين، يُثبت فيها امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة، في ميعاد استحقاقها. وهذا الإجراء، يعطي الحق لحامل الصك، أن يرجع إلى الأشخاص الضامنين، في الكمبيالة؛ فهو بذلك يُعَدّ شرطًا للرجوع إلى الضامنين .
ويؤدي تحرير (بروتستو) عدم الدفع، إلى إلحاق ضرر بليغ بائتمان المسحوب عليه؛ وقد يكون توقفه عن الدفع مبرراً لشهر إفلاسه.
رابعاً: الوفاء بقيمة الكمبيالـة
إذا وفَى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة، يترتب على ذلك براءة ذمته؛ فضلاً عن براءة ذمة جميع موقعيها؛ وبذلك تنتهي حياة الورقة، إذ يمثل الوفاء من جانب المسحوب عليه، انقضاء الدَين الأصلي، الذي كان للساحب، في حدود المبلغ المدفوع.
أما إذا وَفَى المسحوب عليه، من دون أن يكون مدينًا عند الساحب (دون مقابل وفاء)، أو كان مدينًا بمبلغ أقلّ من قيمة الكمبيالة، كان له حق الرجوع إلى الساحب، ومطالبته بما دفعه، من دون وجود مقابل للوفاء.
ولإثبات الوفاء بقيمة الكمبيالة، يوقع الصك حامله، بما يفيد المخالصة. ثم يسلّم الكمبيالة للمسحوب عليه، بعد قبض قيمته الجزء الأول : الكمبيالة الورقية لمقترنة بكشف .
S طالما أن الائتمان هو جوهر الحياة التجارية فلابد من توافر الطمأنينة ولا توجد قواعد تطئمن الدائن التجاري لكن في قانون التجاري توجد مثل هذه الضمانات التي تجعل الدائن يطمئن إلي استيفاء قيمة الورقة عند الميعاد
1- مقابل الوفاء الدين النقدي الذي تنشغل به ذمة المسحوب عليه أمام الساحب
2- القبول الصيرفي المسحوب عليه ممكن يقبل الكمبيالة وهو ليس مجبر بذلك وبالتالي يزيد عدد المتضامنين في الكمبيالة
3- التضامن مفترض الموقعين في الكمبيالة وبهذا يزداد التضامن بينهم
4- أن لم يتوافر أحد هذه الضمانات الثلاثة يمكن للدائن التجاري أن يطلب ممن يظهر له الكمبيالة أن يأتي له بكفيل.
الفصـــــــل الثالث
الوفـــاء بالكمبيالة
الوفاء بالكمبيالة يعني استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق هذا الميعاد هو المدون في الكمبيالة و الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة كشرط لصحتها ( إلا أنه في حالة عدم ورود هذا البيان في الكمبيالة ، فإنها تعتبر مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
و كما سبق و ذكرنا هناك أربعة طرق لتحديد ميعاد الاستحقاق طبقاً للقواعد العامة في الكمبيالة التقليدية و هي :
1 – أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2 - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع .
3 - أن تكون الكمبيالة مستحقة بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها .
4 - أن تكون الكمبيالة مستحقة في يوم معين .
أما بخصوص الكمبيالة المقترنة بكشف فقد حصر المشرع طرق تحديد ميعاد استحقاقها بطريقتين اثنتين هما :
1" - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2" - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ محدد .
و تطبيقاً للقاعدة العامة فالدين مطلوب و ليس محمول بمعنى أن الدائن و ليس المدين في الكمبيالة هو الذي يسعى في طلب الوفاء بقيمتها عند حلول أجل الاستحقاق و لذلك فلابد من تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف للوفاء .
و يشترط أن يتم تقديم الكمبيالة للوفاء بواسطة بنك الساحب ( أو بنك الحامل المظهر إليه الكمبيالة قبل تسليمها للبنك )
و ينشأ عن تقديم الكمبيالة للوفاء علاقة بين مصرف الساحب و مصرف المسحوب عليه المذكور في الكمبيالة تحت عنوان بيان محل الوفاء المختار هذه الآلية في الوفاء بقيمة الكمبيالة تجنب خطر سرقتها أو فقدانها .
و لكن تقديم الكمبيالة للوفاء لا يتم في ميعاد استحقاقها و إنما يشترط أن يتم تسليمها من قبل الساحب إلى البنك أي بنك الساحب مثل 12 يوم من تاريخ استحقاقها و بعد ذلك يقوم بنك الساحب بنقل هذه الكمبيالة الورقية على دعامة ممغنطة و إيداع هذه الدعامة لدى كمبيوتر المقاصة ( غرفة المقاصة ) في مهلة أقصاها أربعة أيام من تاريخ تسلمها أي قبل 8 أيام على الأكثر من تاريخ استحقاقها .
ثم يقوم كمبيوتر المقاصة بإدخال هذه الدعامة الممغنطة إلى بنك المسحوب عليه خلال مهلة 4 أيام الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى المسحوب عليه مرة أخرى إلي كمبيوتر المقاصة ( على اعتبار أن الوفاء يتم داخل كمبيوتر المقاصة ) .
- إن تقديم الكمبيالة عن طريق بنك الساحب إلى كمبيوتر المقاصة يعتبر بمثابة تقديمها للوفاء.
س – هل يجوز للحامل الذي سلم الكمبيالة للبنك أن يعدل في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق ؟
ج – نعم يجوز له ذلك و لكن قبل أن يقوم البنك بوظيفته في معالجة الكمبيالة إلكترونيا . أي قبل أن يقوم البنك بإرسال الدعامة الممغنطة إلى كمبيوتر المقاصة التي تقوم بإرسالها إلى بنك المسحوب عليه و لكن و طبقاً للرأي الراجح ينحصر حقه في تعديل مبلغ الكمبيالة أو ميعاد استحقاقها في خلال اليومين الأولين من تاريخ تسليمه الكمبيالة للبنك .
- إن البيانات الإلزامية في الكمبيالة تكتب على الدعامة الممغنطة بواسطة codes .
و كذلك يشترط موافقة العميل على معالجة الكمبيالة إلكترونيا .
و بعد وصول الدعامة الممغنطة إلى بنك المسحوب عليه يجب على هذا الأخير أن يقوم بإرسال كشف إلى المسحوب عليه خلال مهلة يومين مع ضرورة تعيين ما إذا كانت الكمبيالة الواردة في هذا الكشف مقبولة كلها أو بعضها فقط .
فإذا رفض المسحوب عليه الوفاء بكمبيالة مقبولة منه مسبقاً سيتم الرجوع عليه صرفياً ، أما إذا امتنع عن الوفاء بكمبيالة غير مقبولة فسيكون الرجوع عليه عادياً و يعتبر إرسال الكشف
================================================== ===
من بنك المسحوب عليه إلي المسحوب عليه ميزة من ميزات النظام الإلكتروني و ذلك لكي يكون هذا المسحوب عليه على بينة من الكمبيالة التي سيدفعها .
فهذا الكشف يتميز عن نظام آخر هو نظام الموافقة المسبقة على دفع قيمة الكمبيالة و ذلك بأن يقوم المسحوب عليه بالموافقة مسبقاً على دفع بعض الكمبيالة لبعض الأشخاص ، حيث يقوم البنك بدفع هذه الكمبيالات لهؤلاء الأشخاص دون الرجوع إلى المسحوب عليه .
و لدى المسحوب عليه مهلة يومين من تاريخ تلقيه الكشف لكي يقوم بالموافقة عليه أو رفضه و إعادة إلى بنك هذا الالتزام الواقع على عاتق المسحوب عليه أي إعادة الكشف إلى بنكه بمثل إحدى حسنات هذا النظام الكمبيالة المقترنة بكشف ، حيث من شأنه إدخال العادات المتبعة من قبل بعض المؤسسات بتفويض مصارفهم بدفع قيمة الكمبيالات المسحوبة عليهم تلقائياً دون عرضها عليهم و في حال أرادت هذه المؤسسات عدم الدفع فهي ستقوم بإعلام المصرف بذلك و هذا الأمر لا وجود له في الكمبيالة المقترنة بكشف .
فضلاً عن ذلك فهذا الكشف يعد بمثابة إثبات لمبالغ الكمبيالات التي ستدفع . و لا بد من الإشارة أنه في السابق و حتى تاريخ إيجاد الكمبيالة المقترنة بكشف كانت العامة المتبعة في دفع الكمبيالة هي عرضها المادي على مصرف المسحوب عليه أو لغرفة المقاصة بينما الكمبيالة المقترنة كشف إلى مصرف الساحب الذي يحتفظ بها و بالتالي فإن عرضها على المسحوب عليه أو تسليمها له أمر غير وارد و بالتالي و في ظل نظام الكمبيالة المقترنة بكشف يفقد المسحوب عليه حقه في المطالبة بضرورة عرض الكمبيالة عليه أو تسليمها له .
كيفية الوفاء بالكمبيالة :
يتم الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف عن طريق الغير في الحساب فالمسحوب عليه يعطى لبنكه في الكشف الذي يعيده إليه إذن بدفع قيمة الكمبيالات و عندها يقوم بنك المسحوب عليه فيقيد مبلغ هذه الكمبيالات في الجانب المدين للمحسوب عليه و بمجرد تدوين هذا القيد في الحساب يكون تم الوفاء بقيمة الكمبيالة .
و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية إثبات الوفاء بالكمبيالة :
طبقاً للقواعد العامة يتم إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية عن طريق حصول المسحوب عليه على هذه الكمبيالة أو بإبرازه إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل الحامل أما فيما يتعلق بالكمبيالة الإلكترونية ، فهذه الكمبيالة تبقى لدى بنك الساحب و لا تتحرك منه ، و لذلك فإن إثبات الوفاء بها من قبل المسحوب عليه سيتم بواسطة طريقين مجتمعين :
* - احتفاظ المسحوب عليه بالجزء الأيسر من الكشف المرسل إليه من قبل بنكه في حين يرسل المسحوب عليه إلى البنك الجزء الأيمن من هذا الكشف .
* - صورة من كشف الحساب البنكي للمسحوب عليه ، يحصل عليها من البنك ( حيث يتم قبل الوفاء في الجانب المدين من حساب المسحوب عليه ) .
و لكن في بعض الاحيان قد يتضمن الكشف المرسل إلى المسحوب عليه كمبيالات مسحوبة عليه من ساحب أو عدداً من الكمبيالات مسحوبة عليه من ساحب واحد ، و تثور مشكلة عدم موافقة المسحوب عليه على الوفاء ببعض هذه الكمبيالات . ففي هذه الحالة يجب على المسحوب عليه أن يعلم على الكمبيالات التي يوافق على الوفاء بها ( على الكشف المرسل إليه ) و يعتبر عدم تعليمه على البعض الآخر رفض ضمني من مثله للوفاء بها .
- أما في حالة الوفاء الجزئي لقيمة الكمبيالة الإلكترونية الذي يعتبر جائزاً و يتم إثبات هذا الوفاء الجزئي بواسطة إيصال كشف من البنك و ذلك بعد أن يتم قيد هذا الوفاء الجزئي في حساب المسحوب عليه .
مما سبق يتضح لنا أن طرق إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية المتمثلة بتسليم المسحوب عليه لهذه الكمبيالة إضافة إلى حصوله على إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل حامل الكمبيالة ( مخالصة مكتوبة ) لا يمكن تطبيقها عند إثبات الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف .
تقديم الكمبيالة للوفاء مرتين :
يحصل ذلك في حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون مقدم الكمبيالة للوفاء هو بنك الساحب .
الحالة الثانية : أن يكون مقدم الكمبيالة للوفاء هو بنك آخر ظهرت له الكمبيالة من قبل بنك الساحب .
الحالة الأولى : حيث يقوم بنك الساحب بنقل بيانات الكمبيالة على الشريط الممغنط الذي يرسله بعد ذلك إلى بنك المسحوب عليه عبر المقاصة الإلكترونية ثم يعمد بنك الساحب إلى تقديم الكمبيالة الورقية ( التي احتفظ بها ) إلى المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة بنك الساحب يسبق الوفاء و ذلك بإبرازه صورة من كشف حسابه البنكي بالإضافة إلى إبرازه الجانب الأيسر من الكشف الذي أرسله له بنكه للحصول على موافقته على الوفاء بالكمبيالة هذه الحالة تمثل حالة المطالبة بقيمة الكمبيالة في وقتين متلاحقين .
الحالة الثانية : حالة المطالبة بقيمة الكمبيالة مرتين في ذات الوقت و في هذه الحالة تثور مشكلة إثبات الوفاء بالكمبيالة فقد قام بنك الساحب بنقل بيانات الكمبيالة على شريط ممغنطة و ثم ترحيلها إلكترونيا إلى بنك المسحوب عليه عبر غرفة المقاصة
و في ذات الوقت قام بنك الساحب بتظهير الكمبيالة الورقية إلى بنك آخر تظهيراً ناقلاً للملكية هذا البنك الآخر الذي ظهرت إليه الكمبيالة أصبح هو المالك لها و بالتالي يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء بقيمة الكمبيالة إليه .
فإذا كان المسحوب عليه قد أعطى أوامره بدفع قيمة الكمبيالة المقترنة بكشف لبنكه و ثم القيد في الجانب المدين بحسابه ، ثم تقدم البنك الحامل للورقة إلى المسحوب عليه للوفاء بها في هذه الحالة و طبقاً للرأي الغالب في الفقه ، يعتبر البنك حامل الورقة شيء إليه أي يعلم بأنها كمبيالة مقترنة بكشف ( من خلال البيانات المدونة على الكمبيالة الورقية ذاتها ) و بالتالي يستطيع المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة بسوء النية و بسبق الوفاء بقيمة الكمبيالة .
أما إذا تم تقديم الكمبيالة للوفاء من البنكين معاً أي من بنك الساحب و من البنك المظهره إليه الكمبيالة و في ذات الوقت في هذه الحالة يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء للبنك الحامل الكمبيالة الورقية .
الموفي و الموفى له في الكمبيالة المقترنة بكشف أن الموفي بالكمبيالة هو المسحوب عليه سواء كان لهذه الكمبيالة أم غير قابل لها و يتطلب قيامه بالوفاء بالكمبيالة أن يكون أهلاً للتصرف في المبلغ الذي يقوم بدفعه و بالتالي يبطل الوفاء إذا كان الموفي فاقد الأهلية ، و لكن هذا البطلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة فاقد الأهلية ، و من ثم إذا لم يتمسك به هذا الأخير مطالباً باسترداد المبلغ الذي أوفاه ، اعتبر الوفاء صحيحاً و إذا كان المدين قد أوفى بقيمة الكمبيالة بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه ، فلا يسري هذا الوفاء على جماعة الدائنين ، و عندئذ بحق لوكيل لتفليسة أن يطالب بإبطاله و باسترداد المبلغ المدفوع .
أما إذا جرى الوفاء في الفترة ما بين توقف المدين عن الدفع و صدور الحكم بإعلان إفلاسه ( فترة الريبة ) فإن هذا الوفاء بعد صحيحاً و لا يجوز لوكيل التفليسة إلا الرجوع على الساحب مطالباً إياه برد قيمة الكمبيالة إذا أثبت أنه كان يعلم بوقوف المدين عن الدفع وقت تحرير الكمبيالة .
أما بالنسبة للموفى له : فتقضي القواعد العامة بأن الوفاء لا يصح إلا للدائن الذي يكون أهلاً للاستيفاء أو لنائبه إلا أن المشرع التجاري خرج على هذه القواعد العامة و ذلك من أجل حماية المدين الصرفي و أجاز للمدين أن يبري ذمته من الدين الصرفي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق الحامل الكمبيالة الشرعي ، و يقصد بهذا الأخير جائز الكمبيالة الذي يثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من الظهيرات و من ثم لا يقع على المدين عند قيامه بالوفاء عبء التثبيت من صحة توقيعات المظهرين و لا من أهلية الحامل الأخيرة و إنما كل ما يجب عليه أن يفعله هو التحقق من صحة تسلسل التظهيرات المدنية على الكمبيالة بمعنى أن يتأكد من نسبة التظهير الأول إلى شخص المستفيد و أن كل تظهير لاحق موقع عليه باسم المظهر إليه في التظهير السابق و لا شك أن مهمة المدين تبدو سهلة فيما لو كانت جميع التظهيرات اسمية و مع ذلك فقد يت التظهيررات بشكل الكمبيالة بعض التظهيرات على بياض و لذلك نص المشرع .
على أنه إذا كان التظهير على بياض مثبتا بتظهير آخر فموقع هذا التظهير الأخير يعد جائزاً للسند بمقتضى التظهير على بياض ؟؟ و كذلك فإن الحامل الأخير الذي تنتقل إليه الكمبيالة بموجب تظهير على بياض يعد حاملاً شرعياً لها دون حاجة لملء هذا البياض .
و يشترط لصحة وفاء المسحوب عليه للحامل الشرعي للكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ألا يصدر من المدين الموفي عند هذا الوفاء غش أو خطأ جسيم ، كأن يكون عالماً عند الوفاء أن الحامل ليس مالكاً حقيقياً للكمبيالة أو أنه قد سبق شهر إفلاسه أما الخطأ الجسيم فمثاله وفاء المدين بقيمة الكمبيالة دون التحقق من تسلسل التظهيرات ، ن قيامه بالوفاء دون استرداد الكمبيالة فيعود الموفى له بتظهير الكمبيالة إلى حامل حسن النية أو قيامه بالوفاء رغم سبق تلقيه معارضة بالوفاء أو دون تلقيه إخطار من الساحب إذا كانت الكمبيالة تحتوي على شرط الإخطار .
و لا تبرأ ذمة المدين إذا أوفى بالكمبيالة رغم عدم صحة توقيع الساحب فالمشرع لم يحق المدين إلا من التحقق من صحة توقيع الساحب لا سيما إذا توافر لديه نموذج لهذا التوقيع .
أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فإن الموفى له إما أن يكون الساحب و ذلك إذا كان هذا الساحب قد ظهر الكمبيالة للبنك تظهيراً توكيلياً أي على سبيل التحصيل ، و إما أن يكون الموفى له هو بنك الساحب إذا كان هذا الساحب قد ظهر الكمبيالة للبنك تظهيراً ناقلاً للملكية ( على سبيل الخصم ) و إما أن يكون الموفى له هو بنك الحامل للكمبيالة .
الوفاء الجزئي للكمبيالة :
الأصل أن ينصب الوفاء على مبلغ الكمبيالة بأكمله ، و ذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بأنه لا يجوز للمديون إجبار الدائن على قبول الإيفاء الجزئي .
و مع ذلك فقد خرج قانون الصرف على حكم القواعد العامة حينما أجاز للمدين الوفاء جزئياً بقيمة الكمبيالة ، كما أجاز له أن يطلب من الحامل أن يقوم بالتأشير على الكمبيالة بما يفيد حصول هذا الوفاء الجزئي ، و أن يأخذ إيصالا بذلك .
فإذا رفض الحامل هذا الوفاء الجزئي فإن حقه في الرجوع على الضامنين بقيمة هذا الجزء من مبلغ الكمبيالة يسقط .
و في الكمبيالة المقترنة بكشف يمكن للمسحوب عليه أن يقوم بالوفاء جزئياً بقيمتها و يطلب من نبك الساحب أن يدرج بنداً بذلك على الكمبيالة الموجودة لديه ، و في هذه الكمبيالة تكون لعام وفاء جزئي معلق على شرط هو إدراج هذا البيان على الكمبيالة .
فإذا رفض بنك الساحب هذا الوفاء أو رفض إدراج هذا الشرط و صمم المسحوب عليه على هذا الوفاء ، فنحن نعلم أنه طبقاً للقواعد العامة ، في حال رفض الحامل للوفاء الجزئي يسقط حقه في الرجوع على الضمان بقيمة هذا الوفاء الجزئي ، و لذلك جرت العادة على موافقة بنك الساحب على الوفاء الجزئي مع قبوله إدراج بهذا الوفاء على الكمبيالة .
القبول طريق التدخل ( القبول بالواسطة ) :
أجاز المشرع أن يتدخل شخص من الغير لقبل الكمبيالة بدلاً من المسحوب عليه و ذلك لصالح أحد الملتزمين فيها بهدف حمايته من رجوع الحامل عليه قبل ميعاد الاستحقاق و الأصل أن يكون المتدخل بالقبول شخصاً من الغير أي من خارج الملتزمين بالكمبيالة ، إلا أن المشرع أجاز أن يكون المتدخل أي القابل بالواسطة أحد الملتزمين بالكمبيالة كالساحب أو المظهر أو المسحوب عليه ، و يجب على القابل بالواسطة أن يعين شخص المدين الذي يجري القبول لمصلحته و إلا فترض أن القبول قد حصل لمصلحة الساحب و بالتالي يكون القابل بالواسطة ضامناً للساحب و لجميع الموقعين الذين يضمنهم الساحب .
و يشترط لصحة القبول بطريق التدخل أن تتحقق إحدى الحالات التي يجوز فيها للحامل الرجوع على الضمان قبل ميعاد الاستحقاق و هي :
1 – امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئياً .
2 – إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قابلاً للكمبيالة أمر غير قابل لها .
3 – توقف المسحوب عليه عن الدفع و لو لم يقرر ذلك بموجب حكم قضائي .
4 – حجز أموال المسحوب عليه إذا بقي الحجز بدون جدوى و يشترط أن تكون الكمبيالة التي يتقدم بالمتدخل لقبولها معدة للقبول ، فإذا استملت الكمبيالة على شرط عدم القبول فلا يجوز تقديمها للمسحوب عليه للقبول ، و تبعاً لا يجوز القبول بالتدخل في مثل هذه الحالة .
و يجب أن يكون القبول بالتدخل بعد تقديم الكمبيالة للقبول و رفضها من جانب المسحوب عليه و توجيه الاحتجاج أو أيضاً بعد صدور حكم بإفلاس المسحوب عليه و لا مانع من إجراء القبول بطريق التدخل بعد الاحتجاج و لكن قبل ميعاد الاستحقاق أو قبل مباشرة الحامل الرجوع على الشخص الذي حصل القبول لمصلحته .
و إذا لم يكن هناك اتفاق بين المدين الصرفي و المتدخل عنه ، فإنه يجب على هذا الأخير بأي وسلة أن يعلم بتدخله الشخص الذي تدخل لمصلحته في خلال يومين من أيام العمل التالية للقبول ، و يترتب على عدم حصول هذا الإخطار في هذه المهلة مسؤولية المتدخل ، عند الاقتضاء عن تعويض الضرر الذي ينشأ بسبب إهماله شريطة إلا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الكمبيالة .
و لا يجوز أن يكون القبول بطريق التدخل معلقاً على شرط و إلا وقع باطلاً ، و لكن يمكن أن يكون هذا القبول جزئياً مثلما هو الحال بالنسبة للقبول الأصلي الصادر من المسحوب عليه .
فإذا وقع القابل بطريق التدخل على الكمبيالة بما يفيد قبوله فإنه يلتزم تجاه الحامل على ذات الوجه الذي يلتزم به المدين الصرفي المستفيد من تدخله و يعتبر القابل بالتدخل ملزماً مثل الحامل بدفع مبلغ الكمبيالة بصفته كفيلاً عمن تدخل بالقبول لمصلحته و لذلك لا يجوز للحامل الرجوع على القابل بالتدخل إلا بعد مطالبة المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد و إثبات امتناعه عن ذلك بتحرير الاحتجاج فإذا سقط حق الحامل في الرجوع على من ثم القبول لمصلحته ، لم يكن له الرجوع تبعاً لذلك على القابل المتدخل .
إن كفالة القابل المتدخل هي كفالة صرفية تختلف عن الكفالة طبقاً للقواعد العامة فالقابل المتدخل بتحمل التزاماً خاصاً به و مستقلاً عن التزام المدين الذي جرى التدخل لمصلحته فلا يجوز للقابل بالتدخل أن يتمسك تجاه الحامل بالدفوع التي كان يمكن أن يدفع بها في مواجهة المدين المكفول في علاقتها الشخصية و أيضا إذا كان التزام المدين المكفول باطلاً لأي سبب و غير العيب الشكلي في الكمبيالة فان التزام القابل المتدخل بطل صحيحاً عملاً بمبدأ استقلال التوقيعات .
فإذا قام القابل بالتدخل بدفع قيمة الكمبيالة للحامل فيكون له حق الرجوع على الملتزم الذي تدخل لمصلحته وعلى جميع الموقعين السابقين عليه .
و قد نرك المشرع للحامل حرية رفض أو ارتضاء القبول بطريق التدخل فإذا ارتضاه فإنه يفقد حقه في إقامة الدعوى مثل الاستحقاق على الشخص الذي جرى القبول لمصلحته و على الموقعين اللاحقين له .
الوفاء بطريق التدخل ( الوفاء بالواسطة ) :
و مفهوم هذا الوفاء هو أن يقوم أحد الأشخاص بدفع قيمة الكمبيالة لصالح أحد الملتزمين فيها حتى يحميه من رجوع الحامل عليه و ما يترتب على ذلك من إضرار بسمعته و ائتمانه و الأصل أن يكون الموفي المتدخل شخصاً أجنبياً عن الكمبيالة غير ملتزم بدفع قيمتها إلا أن المشرع أجاز الوفاء بالتدخل من جانب أي من الملتزمين بالكمبيالة باستثناء المسحوب عليه القابل .
و يجوز أن يحصل الوفاء بالتدخل لصالح أي من الملتزمين بالكمبيالة كالساحب أو أحد المظهرين أو الضامن الاحتياطي أو حتى المسحوب عليه القابل .
و يجب أن يعين الموفي بالتدخل الشخص الذي يريد التدخل بالوفاء لمصلحته و ذلك في عبارة الإثراء التي توضع على الكمبيالة و إلا اعتبر هذا الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب .
و يجوز الوفاء بالتدخل منى امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها و يجوز هذا الوفاء في الحالات التي يحق فيها للحامل الرجوع مثل ميعاد الاستحقاق و هي :
1 – امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئياً .
2 - إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلاً أم لا .
3 – توقف المسحوب عليه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى .
4 – إفلاس الساحب في الكمبيالة غير الصالحة للقبول .
و يجب أن يحصل الوفاء بالتدخل على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم تقبل فيه إقامة الاحتجاج لعدم الوفاء و الأصل أنه لا يجوز أن يكون الوفاء بالتدخل جزئياً و بالتالي يتعين على الموفى بالتدخل دفع قيمة الكمبيالة كلها + الفوائد المنصوص عليها فيها + الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق + نفقات الاحتجاج و البلاغات المرسلة أما إذا حصل الوفاء بالتدخل مثل ميعاد الاستحقاق فيحق للمتدخل أن يخصم من قيمة الكمبيالة مبلغاً يحسب على أساس معدل الخصم فالوفاء بالتدخل فهو لا يعفى الحامل من إجراءات و مصاريف الاحتجاج كما انه لا يحمي المدين المتدخل عنه من رجوع الحامل عليه بل العكس سيكون الموقعون على الكمبيالة أمام دعون : دعوى الحامل فيما يتعلق بالجزء الغير موفى به و دعوى الموفي جزئياً بالجزء الذي وفاه .
أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فيما أن بنك الساحب يحتفظ بالكمبيالة الورقية لديه ، و بما أنه بالتالي لا يمكن إدراج البيان المتعلق بالإبراء على هذه الكمبيالة من مثل الموفي بالتدخل و الذي يعتبر أحد الشروط الشكلية في الوفاء بالتدخل غير جائز و غير ممكن في الكمبيالة المقترنة بكشف .
أما إذا حصل فعلاً و قام أحد الأشخاص بالوفاء بالواسطة عن أحد الموقعين على الكمبيالة ( أحد المظهرين ) أو حتى عن المسحوب عله غير القابل ، ففي هذه الحالة جرى العمل المصرفي على أن يقوم بنك الساحب برد الدعامة الورقية للموفي بالواسطة لكي يتمكن هذا الأخير من الرجوع على الضامنين أو على الملتزم الذي تم الوفاء بالتدخل لمصلحته و كذلك هو الحال بالنسبة للضامن الاحتياطي [ يحل الموفي بالتدخل محل الموفى له في حقوقه الناشئة عن الكمبيالة و لكن ذلك فقط بالنسبة للمستفيد من التدخل و أي الموقعين السابقين عليه ، أما الموقعين اللاحقين عليه فتبرأ ذمتهم بالوفاء بالتدخل .
و لا يجوز للموقعين الضامنين الذين يطالبهم بالوفاء التمسك في مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالحامل الخير أو الحملة المتوسطين أو الساحب ما لم يكن الموفي سيء النية أي تعمد عند إحرازه الكمبيالة الإضرار بالمدين .
الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة :
فالأصل أن الكمبيالة تحرز لأجل معين و بحلول هذا الأجل يقوم المستفيد أي الحامل أو وكيله بالذهاب إلى المسحوب عليه و يقدم الكمبيالة للوفاء ، فإذا قام هذا المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد فتبرأ ذمته و ذمة جميع الموقعين على الكمبيالة و تنقضي هذه الأخيرة انقضاء طبيعياً . و عند قيام المسحوب عليه بالوفاء يجب عليه أن يتأكد من أنه يقوم بالوفاء على الحامل الشرعي للكمبيالة أو إلى وكيله ( في حالة التظهير التوكيلي ) و عليه في هذه الحالة التثبت من وجود الوكالة و ذلك حتى لا يتعرض للوفاء مرتين .
إلا أن المسحوب عليه قد يمتنع عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق لأي سبب كان كما لو يتلقى مقابل الوفاء أو كان عاجزاً عن القيام بالوفاء عندئذ يثبت للحامل حتى الرجوع على أمر الموقعين على الكمبيالة باعتبارهم ضامنين للوفاء بقيمتها في مواجهته على وجه التضامن .
أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف ، فيتمثل امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمتها بامتناعه عن وضع تأشيرة على الكشف المرسل إليه من قبل بنكه سواء كان امتناعه عن التأشير متعلق بكمبيالة واحدة أو بعدة كمبيالات .
هذا الامتناع عن التأشير يعني امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة .
و يجب أن نفرق بين حالتين فيما يتعلق بامتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف .
الحالة الأولى : أن يكون بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم ( تظهير ناقل للملكية ) : في هذه الحالة يعمد بنك الساحب إلى وضع قيد في الجانب الدائن من حساب الساحب و يقوم بنقل بيانات الكمبيالة على دعامة ممغنطة ثم ترحيلها إلكترونيا إلى غرفة المقاصة ثم إلى بنك المسحوب عليه و بعد ذلك يقوم بنك المسحوب عليه بإرسال كشف إلى المسحوب عليه لوضع تأشيرة على الكمبيالات التي وافق على الوفاء بها ، فإذا أرسل هذا الكشف من قبل المسحوب عليه إلى بنكه خالياً من التأشير على بعض الكمبيالات يقوم بنك المسحوب عليه بإدراج الكمبيالة غير المؤشر عليها على دعامة ممنغطة بالإضافة إلى إدراجه واقعة عدم التأشير عليها أ] عدم الوفاء بها ، ثم يرسل هذه الدعامة إلى بنك الساحب بواسطة كمبيوتر المقاصة .
و عند تسلم بنك الساحب هذه الدعامة يقوم بإجراء قيد عكسي في الجانب المدين من حساب الساحب .
الحالة الثانية : أن يكون بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل التحصيل ( تظهير توكيلي ) : إذا نلقى بنك الساحب الدعامة المغنطة المرسلة إليه من بنك المسحوب عليه متضمنة عدم تأشير المسحوب عليه على الكمبيالة أي رفضه الوفاء بها ، في هذه الحالة يقوم بنك الساحب بتبليغ الساحب بهذا الامتناع و يحق للساحب في هذه الحالة أن يطالب بنك الساب باسترداد الكمبيالة الورقية لكي يستطيع أن يباشر حقه في الرجوع الصرفي على المسحوب عليه و على الضامنين الآخرين في حالة وجودهم .
و قد جرى العمل ، على أنه إذا تأخر بنك المسحوب عليه عن إبلاغ بنك الساحب بواقعه امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في خلال منها معينة ثم تحديدها بستة أيام ( 6 أيام ) من تاريخ الاستحقاق ، فإن بنك الساحب في هذه الحالة يعتبر أن الكمبيالة قد دفعت و ثم الوفاء بها .
و بالتالي يحق لبنك الساحب أن يقوم برفع دعوى على بنك المسحوب عليه للمطالبة بالتعويض عن التأخير في الإبلاغ و ما ألحقه بالساحب أو بنكه من ضرر إضافة إلى حق الساحب أو بنكه برفع دعوى صرفية على المسحوب عليه لمطالبته بدفع قيمة الكمبيالة .
حالات الرجوع الصرفي :
ينص المشرع على أنه يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضمان عند حلول ميعاد الاستحقاق أو حتى قبل حلوله في الحالات التالية :
أ – عدم وفاء المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق .
ب – امتناع المسحوب عليه عن القبول ( عدم تضمن الكمبيالة شرط عدم القبول ) .
جـ - إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى .
د – إفلاس ساحب الكمبيالة غير الصالحة للقبول ( إذا أفلس الساحب يسقط الجل و تعتبر الكمبيالة مستحقة الوفاء فوراً ) .
هذه الحالات الأربعة يمكن تطبيقها على الكمبيالة المقترنة بكشف فإذا توافرت إحداها جاز لبنك الساحب ( أو بنك الحامل ) الرجوع على المسحوب عليه صرفياً .
إضافة إلى الحالات السابقة فإن هناك حالات أخرى يمكن فيها الرجوع الصرفي على المسحوب عليه في الكمبيالة المقترنة بكشف و هي :
* امتناع المسحوب عليه عن إرسال الكشف إلى بنكه في المواعيد المحددة .
* حدث خلل في كمبيوتر الساحب أو المسحوب عليه و يترتب على حدوثه عدم إرسال بنك الساحب للكمبيالة أو عدم تلقي بنك المسحوب عليه لها .
و في حالة الرجوع الصرفي على الضمان في حالة الامتناع عن الوفاء فإن الدعوى الصرفية تقام إما من الساحب أو من بنكه على المسحوب عليه القابل سواء كانت الكمبيالة مسلمة للبنك على سبيل الخصم أو التحصيل .
أما إذا لم تكن الكمبيالة مقبولة من المسحوب عليه فإن الساحب سيقوم برفع دعوى مدنية على المسحوب عليه .
و قد يقوم بنك الساحب برفع دعوى صرفية على الساحب نفسه في الحالة التي يكون قد تسلم الكمبيالة فيها على سبيل الخصم و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بها سواء كان هذا المسحوب عليه قابل للكمبيالة أم غير قابل لها .
الجزء الثاني :الكمبيالة الممغنطة أو الإلكترونية :
تعتبر الكمبيالة الممغنطة أفضل من الكمبيالة المقترنة بكشف من حيث البساطة و من حيث استبعاد الورقة نهائياً من إطار التعامل ، فالساحب يقوم بإنشاء الكمبيالة على دعامة ممغنطة منذ البداية ثم يقوم بإيداعها لدى بنكه . ما هو الفارق بين الكمبيالة الممغنطة و بين الكمبيالة الورقية قد لا يبدو الفارق جلياً فيما يتعلق بكل المراحل التي تلي مرحلة إيداع كل من الكمبيالتين لدى بنك الساحب إلا أن الفارق الجوهري يتضح في مرحلة نشأة الكمبيالة : فالكمبيالة الورقية المقترنة بكشف تنشأ ككمبيالة عادية على دعامة ورقية و متضمنة كل البيانات الإلزامية المطلوبة قانوناً ثم بعد ذلك يتم إيداعها لدى بنك الساحب الذي يقوم بنقل بياناتها على دعامة ممغنطة ، أما الكمبيالة فهي تنشأ منذ البداية على دعامة ممغنطة فهي لا تعتبر ككمبيالة حقيقية و منذ نشأتها يضمنها الساحب جميع البيانات الإلزامية ثم يقوم بإرسالها إلى كمبيوتر المقاصة و قد ثار التساؤل حول مدى صحة تسمية كمبيالة ممغنطة )) :
هل تعتبر الكمبيالة الإلكترونية كمبيالة بكل معنى الكمية و بالتالي تخضع لقانون الصرف أم أن تسميتها هذه لا تؤدي إلى تطبيق قانون الصرف عليها ؟
ذهب Michel vasseurإلى أن هذه الكمبيالة الإلكترونية ليست كمبيالة بكل معنى الكلمة .
فإلى أي نظام تخضع هذه الكمبيالة ؟ إن الرأي متفق على أننا بصدد وكالة أو تحويل مصرفي و بالتالي تخضع للقواعد العامة للوكالة . فلا وجود للورقة أو للكشف منذ إنشاء هذه الدعامة الممغنطة فالساحب عندما ينشئ الكمبيالة يقوم بوضع بياناتها على ديسك ممغنط و يرسله إلى كمبيوتر المقاصة الذي يرسله إلى بنك المسحوب عليه و من ثم إلى المسحوب عليه .
إن اتفاقية ركزت على ضرورة وجود الورقة لاحقاً وصف الكمبيالة عليها و بالتالي لا يمكن تطبيق قواعد الصرف عليها لانعدام وجود الورقة منذ البداية .
و هكذا و بعد رفع صفة الكمبيالة عن الكمبيالة الممغنطة فما هو الأساس القانوني لها ؟
يذهب معظم الاجتهاد إلى أن الأساس القانوني للكمبيالة الممغنطة ينطبق عليه نظام الوكالة و نقل القيود من حساب إلى فعندما يقوم المودع بإجراءات تحصيل ديونه من عميله وفقاً لطرق تعتمد فيها المعلوماتية يعتبر كأنه وكيلاً للعميل و تتم الوكالة من خلال تسليمه الأقراص الممغنطة مرفقة بورقة لائحة بالكمبيالة ، و يقوم المصرف بتنفيذ هذه الوكالة من خلال تمرير هذه الأقراص عبر كمبيوتر المقاصة أما الدفع فيتم عن طريق أٌقراص ممغنطة أخرى و ذلك من خلال بنك المدين و الذي يتصرف في مواجهة مصرف الدائن بصفته وكيلاً عن المدين في دفع قيمة الكمبيالة .
و في النهاية يتم اختتام العملية عن طريق التحويلات من حساب إلى آخر أو نقل القيود من حساب المدين إلى حساب الدائن .
و تجدر الإشارة إلى أن تسليم القرص إلى البنك لا يؤدي في ذاته إلى نقل ملكية الوفاء للبنك و بالتالي لا يمكن أن تلعب هذه الكمبيالة دوراً كأداء ائتمان و الدور الوحيد الذي تلعبه هو في كونها أداة وفاء و ذلك على عكس الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف التي تلعب الدورين معاً .
و تتميز الكمبيالة الممغنطة عن سائر الكمبيالات في أنها لا تقبل التظهير و لا سيما التظهير الناقل للملكية .
و كذلك القبول فلا محل له أيضاً في الكمبيالة الممغنطة و هذا كله يرجع إلى عدم اكتسابها صفة الكمبيالة الحقيقية و بالتالي يترتب على ذلك عدم خضوعها للقواعد الصرفية من جهة المهل و من جهة قواعد الرجوع الصرفي . و قابليتها للوفاء الجزئي .
كما أنه في حال فقدان الديسك الممغنطة تجد أنه لا يمكن للعميل اللجوء إلى الإجراءات المتبعة في حال فقدان الكمبيالة الحقيقية .
و نخلص مما سبق أن العملية القانونية أو النظام القانوني لهذه الكمبيالة الممغنطة ليس إلا عملية وكالة أو نقل مصرفي تطبق عليه القواعد العامة .
هذا النقل المصرفي يتم بين بنك الساحب و بنك المسحوب عليه و تكون العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه هي علاقة الدائن بالمدين .