JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
عاجل
الصفحة الرئيسية

مقتطفات من محاضرات في القانون التجاري .

مقتطفات من محاضرات في القانون التجاري .
 


* الأعمـال التجـاريــة :

العمل التجاري : إذن هو الذي يقوم به الشخص أثناء مزاولته لمهنة التجارة بهدف الحصول على الربح.

– الإنتاج، التوزيع، الخدمات

– و نظرا لذلك لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية كل من الأعمال التجارية بالتبعية و الشكلية..





* الأعمال التجارية الأصلية:

هي العمل الذي يتعلق بالوساطة في تداول الثروات و يهدف إلى المضاربة و تحقيق الربح، على أن

يتم في إطار مقاولة بالنسبة للأعمال التي يتطلب فيها القانون ذلك.

طبيعة هذه الأعمال : شراء المنقولات بنية بيعها أو تأجيرها :

ـ الأعمال الزراعية : بيع المزارع لمحصوله يعد من حيث المبدأ عملا مدنيا. و الملاحظ أن الطابع

المدني في هذا النطاق لا يقتصر على بيع المزارع لمحصوله بل يمتد أيضا إلى كافة الأعمال التي

تستلزمها الزراعة، كاستثمار الأرض الفلاحية و شراء البذور و الأسمدة و الآلات الزراعية أو

استئجارها و عقود العمل مع العمال المزارعين. إلا أنه من الناحية الواقعية يجب التمييز ما بين

المقاولات الزراعية الصغيرة و المتوسطة و المقاولات الزراعية الكبرى .


ـ الإنتاج الذهني و الفني : فبيع المؤلف لمؤلفاته يعد عملا مدنيا، سواء قام بطبع المؤلف على نفقته

و نشره بنفسه أو عهد بذلك إلى ناشر. و في المقابل فإن الناشر يقوم بعمل تجاري لأنه يشتري حق

التأليف بقصد البيع و تحقيق الربح فهو وسيط في تداول الأفكار بين المؤلف و الجمهور، فضلا عن

توافر المضاربة في عمله .


* الأعمال التجارية بالتبعية :

هي الأعمال المدنية التي تصدر عن التاجر لحاجات تجارته تكتسب الصفة التجارية بالتبعية:

الفرع يتبع الأصل في الحكم.


* شروط التبعية في الأعمال التجارية :

-أن يكون العمل الذي تضفي عليه الصفة التجارية بالتبعية عملا مدنيا من حيث الأصل .

-أن يكون الشخص الذي قام بالعمل تاجرا بغض النظر عن طبيعته أي سواء كان شخصا طبيعيا أ

و معنويا كالشركة التجارية.هذا بخلاف الطرف الأخر المتعامل مع التاجر فيمكن أن يكون تاجراً أوغير تاجر .

-أن يتعلق العمل بالنشاط التجاري, ذلك أن العمل المدني لا تضفي عليه الصفة التجارية إلا إذا تعلق

بتجارة التاجر. ومن هنا يكمن الفرق بين العمل التجاري الأصلي والعمل التجاري بالتبعيبة, فبينما

يكتسب الشخص الصفة التجارية عند ممارسته إعتياديا أو احترافيا للعمل التجاري الأصلي.

لا يشترط في لعمل التجاري التبعي إلا أن يكون القائم به تاجراً و متعلقا بتجارته.


* الإلتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب : التجارة بالتبعية

-إثراء المدين " التاجر" أي زيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق.

-افتقار الدائن "أي الشخص الآخر" سواء كان تاجراً أو غير تاجر.

-انعدام السبب القانوني , أي أن يتجرد لإثراء عن سبب مسوغ


* الأعمال التجارية المختلطة:

الأعمال المختلطة هي الأعمال التي تمثل الصفة المدنية لطرف و الصفة التجارية لطرف آخر في

العلاقة التعاقدية. مثلا التاجر الذي يشتري بضاعة من الصانع و يبيعها للمستهلك.

ازدواجية القواعد القانونية المطبقة على الأعمال التجارية المختلطة لا يمكن إخضاع الأعمال التجارية

المختلطة لنظام قانوني موحد تجاريا كان أو مدنيا، لأن في تغليب أحد النظامين إهدارا لقوته الملزمة.

و تتجلى مظاهر هذه الازدواجية في الاختصاص والإثبات.

ـ الاختصاص القضائي:الاختصاص في الأعمال التجارية المختلطة يثبت في الأصل للمحكمة المدنية

أو التجارية بحسب صفة العمل بالنسبة للمدعى عليه تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بأنه يجب

على المدعي أن يلجأ إلى محكمة المدعى عليه، و تبعا لذلك إذا كان العمل مدنيا بالنسبة للمدعى

عليه وجب رفع الدعوى إلى المحكمة العادية باعتبارها محكمة المدعى عليه.

ـ الإثبات: في الأصل تطبق قاعدة حرية الإثبات في الأعمال التجارية على الطرف الذي يعتبرالعمل

تجاريا بالنسبة إليه، في حين يتم تطبيق قواعد الإثبات المدنية على من يعتبر العمل مدنيا بالنسبة إليه.


* النظام القانوني الموحد للأعمال المختلطة- :

يعني ذلك وجود استثناءات على تطبيق القاعدة العامة: " في الأعمال التجارية يطبق القانون التجاري

على الطرف الذي يعد العمل تجاريا بالنسبة له، و تطبق قواعد القانون المدني على الطرف الآخر."


و الاستثناءات تظهر في الوقت الذي يتعذر فيه تطبيق النظامين معا على التصرف القانوني الواحد أو

إذا تبين بأن نتائج ذلك التطبيق لا تنسجم مع الهدف المتوخى.و عليه يجب الاختيار بين تطبيق قواعد

العمل المدني أو قواعد العمل التجاري.




* معايير التفرقة بين العمل التجاري والمدني :المعايير القائمة على اعتبارات اقتصادية :

-نظرية المضاربة : تقوم على أساس السعي من أجل تحقيق الربح و عليه فكل عمل يعتمد على هذا

الأساس يعتبر عملا تجاريا و تثبت للقائم به الصفة التجارية كالشراء من أجل البيع فالهدف من وراء

هذا العمل الحصول على الربح و طبقا لهذه النظرية فكل عمل تم مجانا يعتبر عملا مدنيا.

وقد أخد المشرع المغربي بنظرية المضاربة من خلال الفقرات 3 من المادة6 من مدونة التجارة, حيث

إعتبر أن إكتراء المنقولات من أجل كرائها من الباطن او شراء المنقولات او العقارات بنية بيعها على

حالها أو بعد تغييرها بعتبر عملا تجاريا يعاب على هذه النظرية عجزها عن تفسير بعض الأعمال التي

يعتبرها القانون تجارية رغم عدم توافر قصد المضاربة فيها كسحب الكمبيالات أو تظهيرها أو ضمان

أحد الموقعين عليها ولو لم يكن الهدف منه جلب منفعة مادية، يضاف غلى ذلك أنها لا تفسر احتفاظ

عمل التجار بتجاريته رغم بيع البضاعة بسعر التكلفة أو بخسارة.


فإن اعتمادها سيؤدي إلى إضفاء الصفة التجارية على أعمال تعتبر في أصلها مدنية كمهنة الطبيب

و المحامي و المهندس فعمل هؤلاء ليس تجاري رغم سعيهم من ورائه لتحقيق الربح.وهكذا يتضح

أنه لا يمكن الأخذ بنظرية المضاربة وحدها كأساس للتفرقة بين العمل المدنى والعمل التجاري فهي

واسعة من ناحية وضيقة من ناحية أخرى.


-نظرية التداول: تذهب هذه النظرية إلى القول بأن التجارة تكمن في الوساطة في تداول السلع و

النقود والصكوك في الزمان والمكان، وبأن العمل التجاري هو العمل الذي يسعى إلى تسهيل تداول

هذه الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين استقرارها في يد المستهلك.

ونلاحظ أن المشرع المغربي يأخد بهذه النظرية في بعض الحالات ويستبعدها في حالات أخرى.

فمثلا عمل المفكر هو عمل مدني لأنه يقوم بإنتاج منتوجه الذهني دون قيامه بعملية الوساطة في تسويقه

اعتبر المشرع أن الطاعة والنشر وغيرهما من أعمال الوساطةهي أعمال تجارية.

يعاب على هذه النظرية أنها لا تتفق والإتجاه الحديث في القانون التجاري، فالصناعات الإستخراجية

والعمليات المتعلقة بالعقارالت تعتبر وفقًا لمنطوق هذه النظرية أعمالاً مدنية مع أن معظم التشريعات اليوم

تميل إلى إضفاء الصفة التجارية عليها.


* المعايير القائمة على اعتبارات قانونية :

معيار السبب : نظرية السبب :يعتمد هذا المعيار على السبب الدافع و الذي من أجله تم التعاقد فإذا

كان الباعث أو السبب تجاريا كان العمل تجاريا و إذا كان السبب مدنيا كان العمل مدنيا كالشراء من

أجل البيع فإذا كان السبب من وراء هذا العمل هو تحقيق الربح أي القيام بالمضاربة كان العمل

تجاريا أما إذا كان الشراء قد تام من أجل الإستهلاك أو الإستغلال الشخصي كشراء منزل من أجل

السكن فإن هذا العمل يعتبر مدنيا إلا أن السبب يبقى من الأمور الباطنية الكامنة داخل الإنسان و يكون

من الصعب التعرف عليه دون أن يتخذ مظهرا خارجيا و هذا ما يعاب على هذا المعيار لأنه يصعب

التمييز بين العمل التجاري و المدني .


* معيار المشروع أو المقاولة : نظرية المشروع والمقاولة:يستد هذا المعيار في تجارية العمل على

ممارسته في شكل معين أي في شكل المقاولة و قد نادى بهذا المعيار الإيطالي فيفانتي و تبعا فالعمل

لا يعتبر تجاريا إلا إذا تمت ممارسته على سبيل المشروع إي في شكل نشاط تجاري دون الإهتمام

بغرض أو بطبيعته.

و على العموم فالمشرع المغربي من خلال تنظيمه للأعمال التجارية في مدونة التجارة فقد أخد من

أكثر من معيار للتمييز بين الأعمال المدنية و التجارية .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ


* التــاجــــر : تعريفه

ـ التـاجــر: كـل من زاول الأعمال التجارية و اتخذها مهنة معتادة فهو تاجر

ـ الشروط أو العناصر اللازمة لإكتساب صفة تاجر ؟

الإحتراف والإعتيادعلى ممارسة الأعمال التجارية , أن يكون الإحتراف بإسم الشخص ولحسابه ، أن

تتوفرفي الممارس الأهلية التجارية.

ـ الأهلية التجارية :

المادة 12 لا يكتسب الشخص الصفة التجارية إلا بعد بلوغه سن 18 سنة – ايجوز للقاصر عند

بلوغه سن 16، و المأذون له بموجب إجراءات الترشيد التي يباشرها النائب الشرعي، أن يباشر

الأعمال التجارية بعد تقييد الإذن الممنوح له في السجل التجاري. يجب التمييز ما بين المميز و غير

المميز.

ـ الأهلية الأجنبية : طبيقا لمبدأ حرية المبادرة يسمح للأجنبي بممارسة التجارة بالمغرب، و لكن شرط

تمتعه بالأهلية التجارية.


* موانـع ممارسة التجارة :

ـ حالة التنافي : كبعض الموظفين الذين تمنعهم وظائفهم من ممارسة أعمال تجارية .

ـ حالة السقوط يقصد به إقصاء الأشخاص المتصفين بالخطورة من ممارسة العمل التجاري، و ذلك

نظرا لاحتمال تسببهم في الإضرار بالعمل نفسه، نظرا لخصوصية الثقة و حسن المعاملة التي يجب أن

تلازم الممارسة التجارية.

ـ حالة الحظر : الأمر يتعلق ببعض الأنشطة التي يمنع القانون مزاولتها، و الأنشطة التي يتطلب القانون

شروطا خاصة لمزاولتها.

يمنع القانون ممارسة بعض الأنشطة لعدة اعتبارات نجملها فيما يلي:اعتبارات تتعلق بالنظام العام و

الأخلاق الحميدة، لذا يمنع على أي كان ممارستها.


* التـزامـــت التـاجــر : التقييد في السجل التجاري

التزام بمسك محاسبة منتظمة : إن الالتزام بمسك المحاسبة له أهميته من جانبين: - المحاسبة تقدم

للمسير نظرة مالية و اقتصادية تمكنه من التسيير المحكم لنشاطه. – للمحاسبة وظيفة إثبات تجاه

الزبون و الإدارة المختصة بالمراقبة الضريبية.


ـ وثائـق المحاسبيـة :

ـ دفتر اليومية: يتضمن تقييدا يوميا للعمليات المتعلقة بنشاط التاجر.

ـ دفتر الأستاذ: تنقل إليه قيود دفتر اليومية و تسجل فيه وفق قائمة حسابات التاجر.

ـ دفتر الجرد أو الإحصاء: تقيد فيه موازنة كل دورة محاسبية و حساب عائداتها و تكاليفها.

ـ القوائم التركيبية فلا يلزم بها إلا التجار الذين يتعدى رقم أعمالهم سبعة ملايين و نصف مليون درهم

* تتضمن هذه القوائم :

ـ الموازنة: تتضمن الأصول و الخصوم التي تحدد التطور المالي للتاجر خلال الدورة المحاسبية،حساب

العائدات و التكاليف.

ـ ملف بالمراسلات فإن المادة 26 من القانون التجا ري ,ألزمت كل تاجر بترتيب و حفظ أصول

المراسلات الواردة و نسخ المراسلات الصادرة مدة 10 سنوات ابتداء من تاريخها.


ـ* الأصل التجاري : هو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط

تجاري أو عدة أنشطة تجارية.


* عناصــر الأصـل التجـاري : مـاديــة ومـعنويــة

ـ العناصر المادية: هي : البضائع وهي السلع المعدة للبيع-وبعض الالات الصناعية التي يستعين بها

التاجر او الصانع في اداء وظيفته كسيارة النقل وتجهيزات المقهى والات المعمل وغيرها.

ـ تجهيزات الاصل التجاري من الاثاث والمفروشات التي يستعملها التاجر لتجهيز مكتبه وصالة

ـ الاستقبال: كالمقاعد و الطاولات و الهاتف و الالة الكاتبة... وتشكل تجهيزات المتجر وادواته

راس المال المتحرك القابل للتحويل و التجديد.


* العناصر المعنوية هي :وتلعب دورا مهما في تحديد القيمة المالية للاصل التجاري وهي:

ـ الـزبنـاء: هم الاشخاص الذين يتكون منهم رواد الاصل التجاري الذين اعتادوا التعامل مع الأصل

التجاري. كما ان عنصر الزبناء يرتبط بالاصل التجاري وينجدب اليه بفضل الخصائص التي يمتاز

بها و التي تتكون في مجموعها:

ـ السمعة التجارية: للمحل التي هي وليدة موقعه ونوعية الخدمات التي يقدمها .

ـ الاسم التجاري: يطلق كل تاجر اسما خاصا على اصله التجاري قصد التعريف به في الوسط

التجاري وبين زبنائه، ونقصد بهذا الاسم ذلك الذي يظهر عادة على واجهة المتجر وفي مطبوعات

التاجر بحيث يكون عنوانه التجاري ويمضي به التاجر كافة معاملاته مع الغير.

ـ الشعار التجاري :هو الذي يميز الاصل التجاري عن غيره لذلك فهو يختلف عن الاسم التجاري

من حيث انه يجب ان يكون مبتكرا ولا صلة له بالاسم المدني للتاجر عكس الاسم التجاري الذي

يرجع اصله عادة الى اسم التاجر المدني، ويظهر الشعار على مطبوعات التاجر وبضائعه.


* حقوق الملكية الصناعية و التجارية:

+براءة الاختراع: يقصد بها تلك الشهادة التي تمنحها لمن اخترع اختراعا جديدا يتعلق بمنتوج جديد

او اكتشافه لطريقة جديدة للحصول على انتاج.

+الرسوم و النماذج الصناعية: يقصد بها تلك المبتكرات التي تتسم بالطابع الغني تعطي للمنتوجات

الصناعية رونقا وجمالا.



* خصـائـص الأصـل التجـاري :

تتجلى أولاً ، في كونه مال منقولاً ، أي أنه مال يمكن نقله من مكان إلى أخر دون حصول تلف.

و الخاصية الثانية للأصل التجاري، تتجلى في كونه مال منقولا معنوي ، بمعنى أنه يتوفر على

صبغة معنوية ، كالزبناء و الاسم التجاري … إلخ . و الخاصية الثا ، تبدو في صفته التجارية ،

أي أنه مخصص لممارسة نشاط تجاري لا نشاط مدني .


* الطبيعة القانونية للأصل التجاري :

ـ نظرية المجموع القانوني للأموال ، و قد ذهب أنصارها إلى اعتبار الأصل التجاري عبارة عن ذمة

مالية مستقلة عن الذمة العامة للتاجر ، أو بمعنى آخر، ذمة تجارية خاصة به تسمى ذمة تخصيص

تجارية . و هذه المدرسة لم يكن لها أي صدى في القانون المغربي ، لأنه قانون يقوم على مبدأ وحدة

الذمة المالية أي لا يعترف للشخص إلا بذمة واحدة .

ـ نظرية المجموع الواقعي للأموال و حسب هذه المدرسة , فإن الأصل التجاري يعتبر مجموعاً واقعياً

للأموال , فالأصل التجاري هنا , لا يشكل ذمة مستقلة عن ذمة التاجر , بل هو مال خاص في هذه الذمة

مال طبيعته مستقلة عن طبيعة العناصر المكونة له , و هذه المدرسة مثل سابقتها , لم يتم اعتمادها في

القانون المغربي .


ـ نظرية الملكية المعنوية , و تسمى أيضاً نظرية الملكية التجارية , و هذه المدرسة تقوم على إلزامية

التميز بين الأصل التجاري و بين العناصر المكونة له , كما تتضمن استئثار الأصل التجاري من طرف

صاحبة . و قد حظت هذه المدرسة بتأييد أغلبية الفقه الحديث .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

* السجــل التجـاري:

ـ تعـريف السجل التجاري :

(السجل التجاري جهاز إداري ) مكتب – مصلحة - قسم ... ( و هو ان شئت نفسه السجل التحليلي

للتاجر الطبيعي أو المعنوي، و عند آخرين هو رقم التقييد الذي يمنح للمقيد فيقال مثلا سجله التجاري

عدد : 1713 مثلا، كما يذهب البعض إلى المطالبة بالإدلاء ضمن الوثائق المطلوبة بالسجل التجاري

للمعني بالأمر قاصدة به التصريح بالتقييد نفسه .

و للإشارة فإن للسجل التجاري أربع وظائف أساسية تكمن فيما يلي :

ـ الوظيفة الإخبارية: يضع رهن إشارة كل من يهمّه الأمر –المادة 29 من القانون رقم 95-15-

كافة المعلومات الضرورية الخاصة بالتاجر و بنشاطه التجاري المادة 42 و 43 من القانون رقم

95-15-

ـ الوظيفة الإحصائية: يخول السجل التجاري إمكانية التعرف على عدد التجار، الشركات التجارية، و

كافة المحلات و الفروع التي تشتغل بالمغرب سواء منها المحلية أو الوطنية أو الأجنبية.

ـ الوظيفة الاقتصادية: بالاعتماد على المعلومات الواردة في السجل التجاري يمكن للدولة أن ترسم

سياستها الاقتصادية وفق معطيات دقيقة و رسمية.

ـ الوظيفة القانونية: يستفاد من خلال نص المادة 58 من القانون رقم 95-15 بأن القيد في

السجل التجاري يعد مجرد قرينة بسيطة لإثبات صفة التاجر. بمعنى أن القيد له فقط أثر الإشهار

و العلانية و ليس له أي أثر منشئ.


* تنظيــم السجــل التجــاري :

* السجل التجاري المركزي : يمسك من طرف الإدارة و هذه الإدارة هي المكتب المغربي لحماية

الملكية الصناعة و التجارية بالبيضاء التابع لوزارة التجارة و الصناعة و هو يعتبر عموميا يمكن

الإطلاع عليه من طرف الأغيار بحضور المكلف بمسكه .

- و يرمي السجل التجاري المركزي إلى :

1- مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بالمملكة .

2- تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار و التسميات التجاريــة و الشعارات، و ذلك بما

يصطلح عليه بالشهادة السلبية "Certificat Négatif " المادة 74:" لا يمكن إجراء تقييد

في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده

في السجل التجاري، خلال سنة من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري

المركزي ".

3- نشر بيانات إحصائية تضم أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات التي أرسلت إليه، و

التي تحظى بالحماية إما على الصعيد المحلي أو الوطني أو الدولي حسب الحالة .


* السجل التجاري المحلي :

كما سبق فهو أداة رسمية أو مؤسسة إدارية، تمسكها و تنظمها في المغرب كتابة الضبط بالمحكمة

الابتدائية أو التجارية، يقيد فيه التجار و الشركات التجارية، كما تقيد فيها البيانات المتعلقة بهم

لإطلاع الغير عليها من خلال نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل

التحليلي له " نموذج 7 " المادة 29 و 33 م ت .
author-img

معلوماتي القانونية

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة