المادة
1
يعتبر مهـملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية :
-
إذا ولد من أبوين مجهولين،
أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها ؛
-
إذا كان يتيما أو عجز أبواه
عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛
-
إذا كان أبواه منحرفين ولا
يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهـه من أجـل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط
الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه على
رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه.
المادة
2
كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته
وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب
ولا فـي الإرث.
المادة
3
يجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي
تستلزمها حـالته، وأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات
المحلية لمكان العثور عليه.
[1]- أنظر المادة 209 من
القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22
بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14
ذو الحجة 1424(5 فبراير 2004)، ص 418، كما تم تتميمه وتغييره، التي تنص على ما
يلي:" سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة."
[2]-قارن مع
المادة 150من القانون رقم 70.03 سالف الذكر، التي تنص على ما يلي: "
النسبلحمةشرعيةبينالأبوولدهتنتقلمنالسلفإلىالخلف."
[3]- أنظر المادة 329 من
القانون رقم 70.03 سالف الذكر، التي تنص على ما يلي: "أسباب الإرث كالزوجية
والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث
إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير."
المادة
4
يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة
الطفل، أو مكان العثور عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات أو المراكز
المذكورة في المادة 8 أدناه، إما تلقائيا أو بناء على إشعار من طرف الغير ويقوم
وكيل الملك بإجراء بحث في شأن الطفل.
يقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل مهمل، إلى المحكمة
الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان العثور عليه أو مقر
المركز الاجتماعي المودع به.
المادة
5
يقوم وكيل الملك عند الاقتضاء بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية قبل تقديمه طلب التصريح بالإهمال، ومن بينها إقامة الدعاوىوكل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.
يقدم وكيل الملك للمحكمة عناصر البحث الذي أجراه من أجل إثبات كون الطفل
مهملا.
المادة
6
تقوم المحكمة عند الاقتضاء بعد الاطلاع على نتائج البحث الذي قدمه وكيل
الملك بإجراء كل بحث أو خبرة تكميلية تراها ضرورية.
إذا تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن
كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل ومنها أوصافه ومكان العثور عليه وتأمر وكيل
الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة فـي مكاتب الجماعة المحلية والقيادة
بمكان العثور على الطفل، أو عند الاقتضاء في أحد المكانين الآخـرين المذكورين في
الفقرة الثانية من المادة الرابعة أعلاه أو فيهما معا أو فـي أي مكان آخر تراه
المحكمة ملائما، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفا بنفسيهما
ويطالبا باسترداده.
إذا انصرمت هذه المدة، دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته للطفل ويطالب
باسترداده، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل.
يكون الحكم قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن.
المادة
7
توجه نسخة من الحكم المشار إليه في المادة 6 أعلاه، بطلب من وكيل الملك أو
من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى
المحكمة المختصة.
يمارس القاضي المكلف بشؤون القاصرين الولاية على الأطفال المهملين طبقا
لأحكام النيابة الشرعية والنيابة القانونية المنصوص عليهما في مدونة الأحوال
الشخصية وفي
قانون المسطرة المدنية.
المادة
8
يقوم
وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا
بإحدى المؤسسات الصحية أو بأحد مراكز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة
بالطفولة[4] سواء منها
التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو للهيئات والمنظمات والجمعيات
[1]- أنظر الفصل 182 من
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر، الذي ينص على ما يلي:
" يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين
لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل."
[2]- أنظر المادة 231 من
القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22
بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14
ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418، كما تم تتميمه وتغييره.الذي نسخ بمقتضى
المادة 397 منه أحكام الظهائر الشريفة المتعلقة ب: (الكتاب الأول: الزواج، الكتاب
الثاني: انحلال ميثاق الزواج، بتاريخ 22 نوفمبر 1957)،(الكتاب الثالث:الولادة
ونتائجها، بتاريخ 18 دسمبر 1957)، (الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية،
بتاريخ 25 يناير 1958)، (الكتاب الخامس: الوصية، الكتاب السادس: الميراث بتاريخ20
فبراير 1958).
- تنص المادة 231على ما يلي:" صاحب
النيابة الشرعية:
-الأب الراشد؛
-الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
-وصي الأب؛
-وصي الأم؛
-القاضي؛
- مقدم القاضي.
[3]- ينص الفصل 184 من قانون
المسطرة المدنية سالف الذكر، على ما يلي: " يفتتح "بقسم قضاء
الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه
الغاية."
[4]- تنص المادة 1 من
القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.154 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر2006)،
الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)، ص 3757، على
ما يلي:" تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل
غرضها في التكفل بجميع الأشخاص، ذكورا كانوا أم إناثا ، الذين يوجدون في وضعية
صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج،ولا سيما:
- الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى
من القانون رقم 15.01؛
- النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو
إقصاء؛
- الأشخاص المسنين بدون عائل؛
- الأشخاص المعاقين.
يقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال
والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي،في احترام
للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم
البدنية والعقلية والنفسية.
يمكن أن يكونهذا التكفل، حسب نوع مؤسسة
الرعاية الاجتماعية،دائما أو مؤقتا، كليا أو جزئيا."