مفاهيم قانونية
النص التشريعي :
هو نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية البرلمان وفق الاجراءات التي يحددها
الدستور و في المجالات المخصصة بموجبه و يتضمن جملة من القواعد القانونية
العامة المجردة والملزمة للافراد قصد تنظيم علاقاتهم في المجتمع.
النص التنظيمي :
هو نص يصدر عن السلطة التنفيذية لتبيان اجراءات و كيفيات تطبيق و تنفيذ
النصوص التشريعية التنظيم هنا يكون اقل درجة من النص التشريعي و يستمد روحه
من القانون و لا يمكنه مخالفة بنوده كما يلاحظ ان اجراءات اعداده اقل
تعقيدا من النصوص التشريعية.
الدستور :
يعد التشريع الاسمى و يتضمن مبادىء و قواعد تبين نظام الحكم و كيفية تنظيم
هيئات السلطة و تبيان الحريات و الواجبات المتعلقة بالمواطين في الدولة.
المرسوم :
يعد نصا تنظيميا يهدف الى تبيان كيفيات و مناهج تطبيق النصوص القانونية الاعلى درجة منه .
القرار :
هو نص تنظيمي يرتكز على نصوص تشريعية و تنظيمية كمراجع له و تعتمده السلطات الادارية باختلافها و في حدود اختصاصاتها المحددة قانونا.
المنشور :
يعد اجراءا اداريا يهدف الى توضيح كيفيات و مناهج العمل بالبنود والنصوص
القانونية و شروط وضعها حيز التنفيذ و يصدر المنشور عادة من السلطات
الرئاسية الى المرؤوسين في نطاق اختصاصات كل منها.
المقرر :
تصرف اداري تصدره سواء سلطات مركزية او محلية ينتج من خلاله او تبعا عنه
اثار منها اما انشاء مراكز قانونية معينة او تعديلها او الغائها و هذا ما
يجعله مثل القرارات الادارية.7
أهلية قانونية :
هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية على إجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم
وواجباتهم والتزاماتهم. وتنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية
أداء.
قانون دستوري :
يقوم القانون الدستوري بصفة عامة بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو
بمعنى آخر ينظم تكوين السلطات العامة وتحديد إختصاصاتها والعلاقة بينها
وتحديد حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة العامة وذلك في ضوء
الاعتبارات الأكاديمية المتبعة في بحوث الفروع القانونية المختلفة بكليات.
سجن :
السجن كتدبير عقابي أو وقائي = السجن هو سلب لحرية إنسان بوضعه في مكان
يقيد حريته ، والسجن هو طريقة لاحتجاز شخص بموجب حكم قضائي او قرار إداري
من سلطة يستند إما إلى قانون ينص على عقاب الشخص لكونه ارتكب جريمة او
لمجرد قرار تقديري من سلطة مخولة باحتجاز الاشخاص إجراءا وقائيا تقوم به
إدارة الأمن بوصفها سلطة عامة .. للتحفظ على مشتبه به.حتى إتمام تحقيقاتها.
ويطلق على السجن بغرض التحفظ ب الحبس الاحتياطي أو حبس تحفظي ، أو اعتقال
وقائي.
والسجن هو بحسب الأصل نوع من أنواع العقوبات الجزائية ولذلك لا يتم
استخدامه إلا وفقا للقانون. وهو كإجراء وقائي مخول للسلطة او الادارة
لتقديرها ان شخصا بعينه يشكل خطورة على المجتمع او يشكل تهديدا على المجتمع
او النظام .
السجن بهذا المفهوم الأخير يطلق عليه أيضا" اعتقالا" وهذا الأخير يكون
تعسفا من السلطة العامة التنفيذية إذا استطالت مدته على النحو الذي يساوى
فيه بين المعتقل لشبهة دون ثبوث جرم فعلي ، وبين المسجون لكونه قد ارتكب
بالفعل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن وسلب الحرية.السجن كمكان لتنفيذ
العقوبات أو الجزاءات :
كما يطلق السجن على المكان الذي تتم فيه سلب حرية الانسان . وهو مكان معد
ليكون صالحا لحبس شخص أو أكثر ويكون إعداده بوضع الأسوار والقضبان الحديدية
و تعيين الحراسة اللازمة لمنع المسجون من الفرار .
وبعبارة أخرى يتم وضع كل الوسائل الممكنة لمنع الشخص من الخروج من المكان المحبوس فيه وتحت سيطرة كاملة لحراس السجن.
استغلال النفوذ :
تعبير سياسي يعني استغلال مركز السلطه للحصول على مغانم ومكاسب على حساب
المصلحه العامه .ويقصد باستغلال النفوذ ايضا الحصول على فائده او ميزه من
اية سلطه عامه او هيئه مشتركه او مؤسسه ولو تم ذلك بطريقة الايهام . وتشمل
الفائده ما يعود على الشخص نفسه او احد المقربين له بصله من الصلات .كما
يعتبر من اعمال استغلال النفوذ كل تصرف في اثمان العقارات والبضائع واسعار
الاوراق الماليه .