I : إعداد ميزانية الجماعات الترابية
يرتبط إعداد الميزانية المحلية والبرمجة متعددة السنوات بعملية التخطيط من خلال تقديرات الموارد و النفقات للثلاث السنوات الاولى للمخطط الجماعي لتنمية، وهذا ما أكدت عليه المادة 14 من قانون التنظيم المالي ألمحلي ، على أن يتم إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد للثلاث سنوات، وهي برمجة تنبني على التخطيط الإستراتيجي والعملي في تدبيرها.
- التخطيط الإستراتيجي : يسطر أهداف أولية من خلال الاختيارات السياسية للمجلس الجماعي .
- التخطيط ألعملي : يحدد برامج العمل على مستوى المدى المتوسط من طرف المدبرين الجماعين ،وهذا يتطلب أن تكون الأهداف محددة من حيث الكم و القيمة ومقسمة زمنيا ومدعمة بموارد مالية واقعية .
وعلى ضوء التخطيط العملي تقوم الجماعة برصد مجموع مواردها برسم الثلاث السنوات القادمة وبرمجتها في مشاريع ذات أولوية ويتم وضع التقديرات بالميزانية مباشرة من معطيات البرمجة المتعددة السنوات بحيث تتوافق م تقديرات السنة الأولى من هذه البرمجة .
توضع الميزانية ضمن المرحلة الأخيرة ضمن مراحل إعداد المخطط الجماعي لتنمية أي في شهر اكتوبر.
- المتداخلة في إعداد ميزانية الجماعات المحلية
1-1- الآمر بالصرف
أسند الميثاق الجماعي مهمة الآمر بالصرف :
- إلى رئيس المجلس الجماعي ، بالنسبة الجماعات لحضرية والقروية ومجموعتها ،
- والي عمالة الرباط بالنسبة للجماعة الحضرية للرباط.
- إلى الباشا بالنسبة لجماعات المشور .
- إلى عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للعمالات أو الأقاليم .
- إلى والي الجهة بالنسبة للجهات.
إلا أن الممارسة المالية الجماعية أثبتت أن مهمة إعداد مشروع الميزانية مهمة يقوم بها الموظفون العاملون بالمصالح المالية بالجماعة.
2-1- لجنة الميزانية والمالية
تتكون من مجموعة من الأفراد ينتخبون أو يعينون طبقا لتجربتهم أو لإهتمامتهم في المجال المالي قصد إصدار قرارات نهائية أو استشارية بعد دراستهم للميزانية بتنسيق مع المصالح المالية المختصة.
تعرض الميزانية المحلية مرفقة بالوثائق الضرورية التي تحدد بقرار لوزير الداخلية لدراستها على لجنة الميزانية والمالية في أجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية من طرف ألمجلس ويجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15نونبر .
3-1 - المقرر العام للميزانية
هو عضو بحكم القانون بلجنة المالية والميزانية ، ويقوم بدور مهم في إعداد الميزانية.
وبإلغاء المادة 13من الميثاق الجماعي المعدل بمقتضى القانون رقم 17/08 ، ألغى المشرع منصب مقرر الميزانية بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية، وتم الاحتفاظ به في العمالات والأقاليم بموجب القانون رقم 79/00،وكذلك في الجهات بموجب القانون رقم 47/96 .
2- اساليب اعداد الميزانية المحلية
-1 تقدير المداخيل :
يستند تقدير المداخيل إلى قاعدة حسابية تتجسد في الرجوع إلى مداخيل السنتين السابقتين، مع إضافة ما تم تحصيله من مدا خيل أثناء 9 اشهر السابقة على فترة إعداد الميزانية ( من فاتح يناير إلى 30 شتنبر)، ويقسم مجموع المحصل عليه على 33 شهر، ثم يضرب في 12 ليتم الحصول في نهاية المطاف على إجمالي التقديرات التي يمكن اقتراحها ضمن الميزانية المحلية .
إن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن هذه القاعدة لا تسري على جميع الرسوم والواجبات المحلية ، نظرا للطبيعة المختلف لهذه الموارد، فتقدير منتوج الخدمات والأملاك لا تحتاج إلى إتباع أية قاعدة لآن الجماعة تتوفر على قائمة حصرية لجميع الأملاك من أكرية وغيرها ، ويكفي الرجوع إليها لوضع المقترحات بشأنها.وكذلك عقود التدبير المفوض إذ يكفي الرجوع للعقد .
تنضاف إلى هذه التقديرات حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة ، أصبحت وزارة الداخلية تقوم بتوزيعها على الجماعات الترابية قبل الشروع في إعداد ميزانياتها السنوية ، وذلك بغية عقلنة تقديراتها المالية المتعلقة بالمداخيل وإتاحة الفرصة لها لبرمجة التجهيزات الأساسية متوسطة الأمد، بالإضافة إلى الفوائض التقديرية التي ترصد من خلال عملية مقارنة مداخيل ونفقات التسيير، كما يتعتين وضع تقديرات أخرى بالنسبة لمداخيل التجهيز التي يمكن تبريرها بما في ذلك مداخيل القروض والمساهمات .
2 - تقدير النفقات
لا تخضع تقديرات النفقات المحلية لقاعدة معينة لأن طريقة هذا التقدير تختلف لإختلاف أصناف و أنواع النفقات نفسها.
ـ فيما يتعلق بنفقات التسيير: تنقسم إلى نفقات إجبارية ونفقات عادية.
النفقات الإجبارية : هم مجبرون على إعدادها وعلى رصد الإعتمادات الكافية لتغطية هذه النفقات من قبيل أجرة الموظفين والمستحقات الناجمة عن الزيادة في الأجور وغيرها .
النفقات العادية : يجب أن ترتكز التقديرات في هذا المجال على أساس رصد الإعتمادات الكافية لتغطية الإلتزامات المالية من قبيل العقود والإتفقيات المبرة من قبل الجماعات الترابية وغيرها ..
-أما فيما يتعلق بنفقات التجهيز : فتتعلق بالإجراءات التي يتعين مراعتها في هذا المجال مثلا : ضبط وعقلنة إقتناء السيارات، برمجة الإعتمادات الخاصة بتسديد أصل الدين المترتب عن القروض حالة الأداء... وغيرها، علما بأن الأداءات في هذ المضمار تظل مرتبطة بالتحصيل الفعلي للمبالغ المالية اللازمة، كما أن الإعتمادات التي لم يتم تغطيتها للمبالغ المالية يجب إنهائها عند ختم السنة المالية.
- ويجب مراعاة الحفاظ على التوازن البنيوي للميزانية بين المداخيل والنفقات .
II - مراحل المصادقة على ميزانية الجماعات الترابية
بعد إعداد مشروع الميزانية يخضع المشروع إلى المصادقة التي تحيل في التعبير المالي إلى الموافقة وعدم الممانعة، وتمر المصادقة على الميزانية بمرحلتين:
1 ـ مرحلة عرضها على المجلس التداولي قصد الموافقة عليها (موافقة المجالس المنتخبة)
إذا وافق المجلس على المشروع يصدر مقرر المصادقة عليها، وإذا رفض يصدر مقرر بعدم المصادقة عليها.
يتم تقديم مشروع الميزانية بواسطة عرض يقدمه رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس، ويعطي فيه خلفيات المشروع وأرقامه ويحدد المراحل التي قطعها تحضيره، ويفسر أسباب الزيادة أوالنقصان بالمقارنة مع السنة السابقة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أوا لمصاريف، لأنه يكون قد شارك في إعداد الميزانية وتحضيرها منذ بدايتها إلى نهايتها.
إن لجنة المالية والميزانية لا تقرر بل تدرس وتحضر وتقدم إقتراحات أمام المجلس ليقول كلمة الحسم في الموضوع.
يمكن للجلس المنتخب قانونيا أن يناقش مشروع الميزانية، ويقدم إقتراحات جديدة لينتقل بعد ذلك لتصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات ، كما يتم التصويت على تقديرات المداخيل والنفقات كل باب على حدة، وبالنسبة للمقاطعات يتم التصويت على النفقات كل باب على حدة ( خول الميثاق الجماعي للمقاطعات ميزانية متعلقة بصرف النفقات، فالمقاطعات أثناء إعداد ميزانيتها فهي تعد الجزء الأول المتعلق بالتجهيز فقط .)، فإذا صادق المجلس لصالح المشروع اخدت الميزانية طريقها الى سلطة الوصاية للمصادق عليها.
وفي حالة عدم التصويت على الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر ، يدعى المجلس للإجتماع داخل أجل 15 يوما إبتداء من تاريخ الإجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية ، ويدرس المجلس جميع الإقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شانها تفادي أسباب رفضها.
يجب على الآمر بالصرف أن يوجه إلى سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 15 دجنبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية الغير المعتمدة مرفوقة بمحاضر مداولات المجلس .
بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من طرف المجلس والأجوبة المقدمة من طرف الرئيس ، تقوم سلطة الوصاية بوضع ميزانية لتسيير على اساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية أو مجموعاتها ، وفي هذه الحالة على الجماعة المحلية أو المجموعة أن تقوم بأداء الأقساط السنوية بالإقتراضات.
إذا لم يتم عرض الميزانية المحلية على المصادقة في الأجال المحدد، يمكن لسلطة الوصاية، بعد طلب الاستفسارات من الآمر بالصرف، ان تقوم قبل فاتح يناير، بوضع ميزانية التسيير للجماعة المحلية أو المجموعة على أساس أخر ميزانية مصادق عليها مع مراعات تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية، او المجموعة.
ويمكن هنا للجماعة المحلية ان تقوم بأداء الأقساط السنوية للإقتراضات.
إن الموافقة على مشروع الميزانية من طرف المجلس المنتخب هي شرعية غير مكتلمة ومنقوصة ومرتبطة بموقف سلطة الوصايا من المشروع بحيث تعطى للميزانية صبغة قانونية إذا صادقت عليها سلطة الوصاية .
2 ـ مرحلة المصاقة على مشروع ميزانية الجماعات المحلية من طرف سلطات الوصاية
يعهد بالمصادقة على الميزانية المحلية إلى وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالنسبة لميزانية الجهات و العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية و المجموعات، والوالي أو عامل العمالة أوا لإقليم بالنسبة ليميزانية الجماعات القروية .
يجب ان تكون الميزانية الموجهة الى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليها مرفقة ببيان الببرمجة الممتدة على 3 سنوات .وقوائم تركبية للوضعية المالية للجماعات المحلية او المجموعة التي يتم تحديد لائحتها ونموذجها بقرار لوزير الداخلية.
ويمكن ارسال الوثائق المذكورة بطريقة الكترونية ، كما يتعين على الأمرين بالصرف ارفاق مشاريع الميزانيات الموجهة الى سلطات الوصاية قصد المصادقة بعدة وثائق وبيانات (ص 42).
يجب أن تتوفر الميزانية على مجموعة من الشروط والمعايير القانونية حتى يتسنى لسلطة الوصاية المصادقة عليها من قبيل احترام القوانين والنظم الجاري بيها العمل ، مبادئ الميزانية ، التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل وتقديرات النفقات، تسجيل النفقات الإجبارية .
في حالة افتقار الميزانية لهذه الشروط ستقوم سلطات الوصاية بإعادة الميزانية لرئيس الجماعة ومعللة أسباب رفض الميزانية، وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوم إبتداء من تاريخ توصل سلطة الوصاية بها قصد المصادقة عليها .
على الأمر بالصرف في هذه الحالة أن يقوم في أجل 15 يوم بإعادة دراسة الميزانية والتصويت عليها من لدن المجلس، ويتعين عليه عرضها من جديد على سلطلة الوصاية للمصادقة عليها في تاريخ لا يتعدى 15 يناير.
اذا لم تأخد بأسباب رفض سلطة الوصاية في الميزانية المحلية ، يتم اللجوء إلى أحكام المادة 20 من القانون المالي التنظيمي المالي ،إذ بعد دراسة الميزانية الغير المعتمدة وأسباب الرفض والمقترحات والتعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة بشأنها من لدن الرئيس ، تقوم سلطة الوصاية بوضع ميزانية لتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية او مجوعاتها .
وفي هذه الحالة ، يمكن للجماعة المحلية او المجموعة بأداء الأقساط السنوية للإقتراضات .
إن عملية المصادقة على الميزانية وتبليغها يجب ان تتم داخل اجل اقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل من لدن سلطة الوصاية.
اذا لم تتم المصادقة على الميزانية قبل فاتح يناير، يمكن ان يؤهل الآمر بالصرف بقرار من سلطة الوصاية من اجل القيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها ووضع الحوالات بشأنها في حدود الإعتمادات المقيدة برسم اخر ميزانية تمت المصادقة عليها وذلك الى غاية المصادقة على الميزانية، خلال نفس الفترة يمكن للآمر بالصرف تصفية ووضع الحوالات لصرف الأقساط السنوية للإقتراضات وأداء الدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها قانونا .يتم إداع الميزانية بمقر الجماعة المحلية أو مجموعاتها خلال 15 يوما الموالية للمصادقة عليها و توضع رهن اشارة العموم بكل وسيلة من وسائل الإشهار ، ويتم تبليغها بدون أجل الى الخازن من طرف الأمر بالصرف .
III - الأجهزة المكلفة بتنفيد ميزانية الجماعات الترابية
ان المرسوم المنظم للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية يرتكز على مبدأ أساسي هو الفصل بين مهام الآمر بالصرف ومهام المحاسب العمومي، والغاية من الفصل هي توضيح العلاقة بين مهمتين اساسيتين في اطر عملية تنفيد الميزانية، فالمهمة الأولى دات طبيعة ادارية يقوم بها الآمر بالصرف والمهمة الثانية ذات طبيعة محسابتية يقوم المحاسب العمومي .
فالآمر بالصرف هو الشخص المؤهل قانونا بتنفيد الميزانية وتتمثل مهمته في تحصيل الإرادات وصرف النفقات بالإضافة إلى تنفيد القرارات المالية للجماعة،مثل إلغاء جباية معينة او إضافتها،كما يمكن تفويض جزء من إختصاصاته لفائدة نوابه أو بعض المصالح الإدارية .
أما المحاسب العمومي فهو كل موظف أو عون مؤهل لتنفيد المداخيل او النفقات، لحساب هذه الهيئة أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال أو قيم يتم حراستها و إما بتحويل داخلي للحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة، والتي يأمر بها أو يراقب حركاتها.
وينقسم المحاسبون للجماعات الترابية ومجموعتها إلى :
- المحاسبون العموميون:
- المحسابون الرئسيون : هم الذين يتعين عليهم ان يقدموا سنويا للمجلس الجهوي للحسابات المختص،حسابات الجماعات الترابية او مجموعاتها بصفتهم المحاسبين المكلفين بها وتشمل تلك الحسابات التي قاموا بتنفيدها شخصيا، والعمليات التي قاموا بمركزة مستندتها المثبتة أو التي منحوها تنزيلا نهئايا.
- المحسابون الثانويون : هم الذين تكون العماليات التي قاموا بتنفيدها ممركزة من طرف محاسب رئيسي يتولى القيام بالتنزيل النهائي لها بعد الاطلاع على مستنداتها المثبتة المدلى بها، غير أن مسؤليتهم تبقى قائمة حسب القوانين الجاري بها العمل.
- المحسابون بحكم الواقع: هو كل شخص يقوم من غير أن يكون مؤهلا من طرف السلطة المختصة، بعمليات المداخيل والنفقات و التصرف في أموال الجماعة المحلية، يخضع المحاسب بحكم الواقع بنفس الالتزامات ويتحملون نفس مسؤولايات المحاسب العمومي .
ويتجلى المحاسبون العموميون في الخزنة الجماعيون المكلفون بالآداء والقباض الجماعيون ثم الشسعيون .
ويقوم المحاسبون العموميون بعدة مهام كأداء النفقات وإستفاء الوجبات نقدا والرسوم المصرح بها وغيرها ..
ويقوم المحصلون الجماعيون بإعتبارهم محاسبين ملحقين محاسبتيا بالخزنة الجماعيين، بتحصيل الواجبات والرسوم والأتاوى التي تكون الجماعات المحلية ومجموعاتها مؤهلة لإستفائها. ويحدد مجال صلاحيات و إختصاصات المحصلين الجماعيين بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية ، يسمى المحاسبون المكلفون بالمداخيل والمحاسبون المكلفون بالنفقات على التوالي: المحاسبين المكلفين بالتحصيل والخزنة المكلفين بالأداء .
- 1 تنفيد مذاخيل الميزانية المحلية
A ـ التنفيذ الإداري : الأمر بالصرف
- 1 اوامر المداخيل :
يرتبط التنفيد الإداري بعمليات المداخل المحلية بالأمر بالصرف الذي يعمد إليه تنفيد مداخيل الميزانية المحلية من خلال مراحل تكمن في التحقق من الدين، وهي المادة أو الشيء الذي تفرض عليه الإيردات المحلية و التي تأتي في صورة مال أو عمل.
وتعتبر التصفية المرحلة الثانية حيث يحتسب فيها مبلغ المداخيل ليتأكد مبلغ الدين، ويشكل الأمر بالتحصيل أخر مرحلة إدارية لتنفيد المداخل المحلية ، وهي عبارة عن أمر بتحصيل يصدره الآمر بالصرف بشأن دين تمت تصفيته خاصة الحقوق ، ولا يجوز إصدار أوامر بالمداخيل برسم الرسوم المحلية، التي يعادل أو يقل سقفها عن 100 درهم .
كما تستحق الرسوم والديون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخيل عند طول أجل الإستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنه الدين، ويترتب عن كل اتفاق او عقد التزام يتضمن استخلاص مداخيل على اقساط يمتد تسديدها لعدة سنوات، اصدار الآمر بالصرف المختص لأمر بالمداخيل يعني المبلغ المستحق برسم كل سنة.
2ـ شساعات المداخيل :
لايمكن ان اتكون هناك شساعة بدون قرار من الأمر بالصرف، بحيث تحدث شساعة المداخيل بمقرر لوزير الداخلية، بإقتراح من الآمر بالصرف ووفق لنفس الإجراءات يتم تعيين شسيع أو عدة شسعيين ، وكذا نوابهم وبتحديد إختصاصاتهم ومجالات تدخلهم بحيث يقوم شسيع المداخيل بإستفاء الواجبات نقدا والرسوم المصرح بها، ويقوم بالدفع الفوري للمداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي الى الخازن المكلف بالأداء الذي يتعين عليه تنزيل المبلغ بمجرد تسلمه بميزانية الجماعة او المجموعة .
B ـ التنفيد المحاسبي : المحاسب العمومي
حسب مدونة التحصيل الديون العمومية يباشر المحاسب العمومي عملية التحصيل التي تنقسم الى :
ـ مسطرة التحصيل الودي: بإخطار جميع الملزمين بالرسوم المحلية، وبواسطة اشعارات بالرسم يستدعيهم فيها لأداء المبالغ المدنين بها، وتستحق الديون العمومية بعد انصرام اجل 30 يوما من تاريخ اصدارها وفي حالة عدم الاستجابة يتم المرور الى :
ـ مسطرة التحصيل الجبري العادية : التي تتضمن عدة مراحيل من الإنذار و الحجز والبيع والإكراه البدني.
* مسطرة التحصيل الجبري العادية :
- الإنذار : من خلاله يطلب المحاسب العمومي من المدين أداء ديونه العمومية.
يبلاغ الإنذار بعد 30 يوما من تاريخ الاستحقاق و20 يوما على الأقل بعد ارسال آخر اشعار ويتم التبليغ والتنفيد للخزينة او اي شخص منتدب لذلك، ومن أثار تبليغ الإندار السماح بإجراء الحجز بعد 30 يوما كما أن هذا الإنذار يقطع التقادم .
-الحجز: ويتم اللجوء اليه بعد 30 يوما من تبليغ الانذار،وينفد عن طريق ترخيص صادر عن رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل او من الشخص المفوض اليه.
وينقسم الى:
حجز تحفظي: بحيث تقوم الإدارة بالتصرف في اموال الشخص لإستخلاص ديونها ،
حجز التنفيدي: وهو البيع.
- البيع الاكراه البدني : تقوم الادارة ببيع ممتلكات المعني بالأمر، بعد ان يتوصل المحاسب بترخيص من طرف رئيس الادارة التي ينتمي اليها المحاسب المكلف بالتحصيل. يعتبر وسيلة ردعية يلجأ اليها المحاسب المكلف بالتحصيل، ولا يقوم الاكراه البدني مقام الاداء اي ان من تمت متابعته بمسطرة الاكراه البدني يمكن متابعته بالاجراءات الاخرى كالحجز والبيع .
2ـ تنفيذ نفقات ميزانية الجماعات الترابية
A ـ التنفيذ الإداري الأمر بالصرف
1 ـ مراحيل التنفيد الاداري للنفقات :
يمكن التميز بين ثلاثة مراحل أساسية :
أ ـ الالتزام بالنفقة :هو العمل الإداري الذي تحدث أو تثبت بمجبه الجماعة المحلية أو المجموعة إلتزاما من شأنه أن يترتب عنه تحمل، كما أنه لا يمكن التعهد بالإلتزام بالنفقة إلا من طرف الآمر بالصرف وفق لسلطته، وطبقا للقوانين والأنظمة التي أحدثت الالتزام طبقا لما هو مقرر في الميزانية، ويتم ذلك عبر اتباع المسطرة الخاصة بالنفقة .
ب ـ تصفية النفقة :الهدف منها هو التثبت والتأكد من حقيقة وجود الدين وحصر مبلغ النفقة، ويباشر التصفية رئيس المصلحة المختص تحت مسؤوليته.
بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين، وعند عدم وجود رئيس مصلحة مختص يتولى الآمر بالصرف مباشرة وتحت مسؤوليته، القيام بالتصفية و الإشهاد على تنفيد الخدمة.
ج ـ الأمر بالصرف :هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين جماعة أو مجموعة، ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف المختص، كما يؤدي الأمر بالصرف إلى إصدار الأمر بالأداء، و يمكن القيام بأداء بعض النفقات دون أمر سابق بالصرف و يتم تحديد قائمة الفقات المذكورة بقرار من وزير الداخلية.
يتم تبليغ النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف ودون تأخير من طرف الخازن الجامعي المكلف بالأداء إلى الأمر بالصرف للجماعة او المجموعة، وفي حالة إذا إمتنع الآمر بالصرف عن وضع حوالة خاصة بنفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة او المجموعة، توجه سلطة الوصاية له إعذار بوضع الحوالة بعد طلب استفسارات، وفي حالة عدم التنفيد في أجل أقصاه 30 يوما بعد تاريخ الإعذار، يمكن أن توع هذه الحوالة تلقائيا بقرار لوزير الداخلية ومن ينوب عنه.
يؤدي الأمر بالصرف النفقات إلى الأداء عن طريق التحويل، غير أنه يجوز الآداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتيين وفق الشروط المحددة بقرار الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
2 ـ شساعة النفقات :
حسب مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها يمكن أن تستعين الجماعات الترابية في تنفيد نفقات ميزانياتها بإحداث شساعات للنفقات بقرار من طرف الامر بالصرف ويتضمن هذا القرار نوعية النفقات المراد تنفيدها بواسطة الشساعة مع تحديدها بشكل دقيق وواضح.
فور إحداث الشساعة لابد من أن يتوصل المحاسب العمومي من الامر بالصرف بقرار احداثها مع وضع هذا القرار في نظرين: النظير الاول بوضع ملف الشساعة بالقباضة الجماعية.
النظير الثاني يوضع بوثائق الإثبات الأخرى التي تكون مع حساب تسيير القابض الجماعي.
كما يجب ان يتضمن قرار تعيين الشسيع مبلغ الضمانة التي يضعها وكذا التعريف بهويته ودرجته و اطاره، وكذا نائبه الذي يقوم بمهام الشسيع بالنيابة في حالة ما إذا تغيب الشسيع او عاقه عائق على القيام بمهامه.
B ـ التنفيذ المحاسبي : المحاسب العمومي
تنصب المراقبة على مايلي :
1ـ مراقبة الإلتزام بالنفقة
تشمل العناصر التالية :
ـ توفر الإعتمادات و المناصب المالية
ـ الادراج المالي للنفقة
ـ صحة العمليات الحسابية لمبلغ الإلتزام
ـ التاكد من مجموع النفقات طيلة السنة المالية
ـ للخازن المكلف بالآداء 8 ايام كأجل بالنسبة للصفقات و 5 ايام بالنسبة للنفقات الأخرى.
2ـ مراقبة صحة النفقة تشمل الجوانب التالية :
ـ قبل وضع التأشيرة نيراقب التأشيرة يراقب صحة النفقة من حيث صحة حسابات التصفية
ـ وجود الإشهاد المسبق على الإلتزام المالي
ـ الصفة الإبرائية للتسديد
ـ التأكد من توقيع الآمر بالصرف المؤهل أو الشخص المفوض له ذلك.
ـ توفر الاعتمادات
ـ الإدالاء بالمستندات المثبة .
يرتبط إعداد الميزانية المحلية والبرمجة متعددة السنوات بعملية التخطيط من خلال تقديرات الموارد و النفقات للثلاث السنوات الاولى للمخطط الجماعي لتنمية، وهذا ما أكدت عليه المادة 14 من قانون التنظيم المالي ألمحلي ، على أن يتم إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد للثلاث سنوات، وهي برمجة تنبني على التخطيط الإستراتيجي والعملي في تدبيرها.
- التخطيط الإستراتيجي : يسطر أهداف أولية من خلال الاختيارات السياسية للمجلس الجماعي .
- التخطيط ألعملي : يحدد برامج العمل على مستوى المدى المتوسط من طرف المدبرين الجماعين ،وهذا يتطلب أن تكون الأهداف محددة من حيث الكم و القيمة ومقسمة زمنيا ومدعمة بموارد مالية واقعية .
وعلى ضوء التخطيط العملي تقوم الجماعة برصد مجموع مواردها برسم الثلاث السنوات القادمة وبرمجتها في مشاريع ذات أولوية ويتم وضع التقديرات بالميزانية مباشرة من معطيات البرمجة المتعددة السنوات بحيث تتوافق م تقديرات السنة الأولى من هذه البرمجة .
توضع الميزانية ضمن المرحلة الأخيرة ضمن مراحل إعداد المخطط الجماعي لتنمية أي في شهر اكتوبر.
- المتداخلة في إعداد ميزانية الجماعات المحلية
1-1- الآمر بالصرف
أسند الميثاق الجماعي مهمة الآمر بالصرف :
- إلى رئيس المجلس الجماعي ، بالنسبة الجماعات لحضرية والقروية ومجموعتها ،
- والي عمالة الرباط بالنسبة للجماعة الحضرية للرباط.
- إلى الباشا بالنسبة لجماعات المشور .
- إلى عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للعمالات أو الأقاليم .
- إلى والي الجهة بالنسبة للجهات.
إلا أن الممارسة المالية الجماعية أثبتت أن مهمة إعداد مشروع الميزانية مهمة يقوم بها الموظفون العاملون بالمصالح المالية بالجماعة.
2-1- لجنة الميزانية والمالية
تتكون من مجموعة من الأفراد ينتخبون أو يعينون طبقا لتجربتهم أو لإهتمامتهم في المجال المالي قصد إصدار قرارات نهائية أو استشارية بعد دراستهم للميزانية بتنسيق مع المصالح المالية المختصة.
تعرض الميزانية المحلية مرفقة بالوثائق الضرورية التي تحدد بقرار لوزير الداخلية لدراستها على لجنة الميزانية والمالية في أجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية من طرف ألمجلس ويجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15نونبر .
3-1 - المقرر العام للميزانية
هو عضو بحكم القانون بلجنة المالية والميزانية ، ويقوم بدور مهم في إعداد الميزانية.
وبإلغاء المادة 13من الميثاق الجماعي المعدل بمقتضى القانون رقم 17/08 ، ألغى المشرع منصب مقرر الميزانية بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية، وتم الاحتفاظ به في العمالات والأقاليم بموجب القانون رقم 79/00،وكذلك في الجهات بموجب القانون رقم 47/96 .
2- اساليب اعداد الميزانية المحلية
-1 تقدير المداخيل :
يستند تقدير المداخيل إلى قاعدة حسابية تتجسد في الرجوع إلى مداخيل السنتين السابقتين، مع إضافة ما تم تحصيله من مدا خيل أثناء 9 اشهر السابقة على فترة إعداد الميزانية ( من فاتح يناير إلى 30 شتنبر)، ويقسم مجموع المحصل عليه على 33 شهر، ثم يضرب في 12 ليتم الحصول في نهاية المطاف على إجمالي التقديرات التي يمكن اقتراحها ضمن الميزانية المحلية .
إن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن هذه القاعدة لا تسري على جميع الرسوم والواجبات المحلية ، نظرا للطبيعة المختلف لهذه الموارد، فتقدير منتوج الخدمات والأملاك لا تحتاج إلى إتباع أية قاعدة لآن الجماعة تتوفر على قائمة حصرية لجميع الأملاك من أكرية وغيرها ، ويكفي الرجوع إليها لوضع المقترحات بشأنها.وكذلك عقود التدبير المفوض إذ يكفي الرجوع للعقد .
تنضاف إلى هذه التقديرات حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة ، أصبحت وزارة الداخلية تقوم بتوزيعها على الجماعات الترابية قبل الشروع في إعداد ميزانياتها السنوية ، وذلك بغية عقلنة تقديراتها المالية المتعلقة بالمداخيل وإتاحة الفرصة لها لبرمجة التجهيزات الأساسية متوسطة الأمد، بالإضافة إلى الفوائض التقديرية التي ترصد من خلال عملية مقارنة مداخيل ونفقات التسيير، كما يتعتين وضع تقديرات أخرى بالنسبة لمداخيل التجهيز التي يمكن تبريرها بما في ذلك مداخيل القروض والمساهمات .
2 - تقدير النفقات
لا تخضع تقديرات النفقات المحلية لقاعدة معينة لأن طريقة هذا التقدير تختلف لإختلاف أصناف و أنواع النفقات نفسها.
ـ فيما يتعلق بنفقات التسيير: تنقسم إلى نفقات إجبارية ونفقات عادية.
النفقات الإجبارية : هم مجبرون على إعدادها وعلى رصد الإعتمادات الكافية لتغطية هذه النفقات من قبيل أجرة الموظفين والمستحقات الناجمة عن الزيادة في الأجور وغيرها .
النفقات العادية : يجب أن ترتكز التقديرات في هذا المجال على أساس رصد الإعتمادات الكافية لتغطية الإلتزامات المالية من قبيل العقود والإتفقيات المبرة من قبل الجماعات الترابية وغيرها ..
-أما فيما يتعلق بنفقات التجهيز : فتتعلق بالإجراءات التي يتعين مراعتها في هذا المجال مثلا : ضبط وعقلنة إقتناء السيارات، برمجة الإعتمادات الخاصة بتسديد أصل الدين المترتب عن القروض حالة الأداء... وغيرها، علما بأن الأداءات في هذ المضمار تظل مرتبطة بالتحصيل الفعلي للمبالغ المالية اللازمة، كما أن الإعتمادات التي لم يتم تغطيتها للمبالغ المالية يجب إنهائها عند ختم السنة المالية.
- ويجب مراعاة الحفاظ على التوازن البنيوي للميزانية بين المداخيل والنفقات .
II - مراحل المصادقة على ميزانية الجماعات الترابية
بعد إعداد مشروع الميزانية يخضع المشروع إلى المصادقة التي تحيل في التعبير المالي إلى الموافقة وعدم الممانعة، وتمر المصادقة على الميزانية بمرحلتين:
1 ـ مرحلة عرضها على المجلس التداولي قصد الموافقة عليها (موافقة المجالس المنتخبة)
إذا وافق المجلس على المشروع يصدر مقرر المصادقة عليها، وإذا رفض يصدر مقرر بعدم المصادقة عليها.
يتم تقديم مشروع الميزانية بواسطة عرض يقدمه رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس، ويعطي فيه خلفيات المشروع وأرقامه ويحدد المراحل التي قطعها تحضيره، ويفسر أسباب الزيادة أوالنقصان بالمقارنة مع السنة السابقة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أوا لمصاريف، لأنه يكون قد شارك في إعداد الميزانية وتحضيرها منذ بدايتها إلى نهايتها.
إن لجنة المالية والميزانية لا تقرر بل تدرس وتحضر وتقدم إقتراحات أمام المجلس ليقول كلمة الحسم في الموضوع.
يمكن للجلس المنتخب قانونيا أن يناقش مشروع الميزانية، ويقدم إقتراحات جديدة لينتقل بعد ذلك لتصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات ، كما يتم التصويت على تقديرات المداخيل والنفقات كل باب على حدة، وبالنسبة للمقاطعات يتم التصويت على النفقات كل باب على حدة ( خول الميثاق الجماعي للمقاطعات ميزانية متعلقة بصرف النفقات، فالمقاطعات أثناء إعداد ميزانيتها فهي تعد الجزء الأول المتعلق بالتجهيز فقط .)، فإذا صادق المجلس لصالح المشروع اخدت الميزانية طريقها الى سلطة الوصاية للمصادق عليها.
وفي حالة عدم التصويت على الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر ، يدعى المجلس للإجتماع داخل أجل 15 يوما إبتداء من تاريخ الإجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية ، ويدرس المجلس جميع الإقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شانها تفادي أسباب رفضها.
يجب على الآمر بالصرف أن يوجه إلى سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 15 دجنبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية الغير المعتمدة مرفوقة بمحاضر مداولات المجلس .
بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من طرف المجلس والأجوبة المقدمة من طرف الرئيس ، تقوم سلطة الوصاية بوضع ميزانية لتسيير على اساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية أو مجموعاتها ، وفي هذه الحالة على الجماعة المحلية أو المجموعة أن تقوم بأداء الأقساط السنوية بالإقتراضات.
إذا لم يتم عرض الميزانية المحلية على المصادقة في الأجال المحدد، يمكن لسلطة الوصاية، بعد طلب الاستفسارات من الآمر بالصرف، ان تقوم قبل فاتح يناير، بوضع ميزانية التسيير للجماعة المحلية أو المجموعة على أساس أخر ميزانية مصادق عليها مع مراعات تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية، او المجموعة.
ويمكن هنا للجماعة المحلية ان تقوم بأداء الأقساط السنوية للإقتراضات.
إن الموافقة على مشروع الميزانية من طرف المجلس المنتخب هي شرعية غير مكتلمة ومنقوصة ومرتبطة بموقف سلطة الوصايا من المشروع بحيث تعطى للميزانية صبغة قانونية إذا صادقت عليها سلطة الوصاية .
2 ـ مرحلة المصاقة على مشروع ميزانية الجماعات المحلية من طرف سلطات الوصاية
يعهد بالمصادقة على الميزانية المحلية إلى وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالنسبة لميزانية الجهات و العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية و المجموعات، والوالي أو عامل العمالة أوا لإقليم بالنسبة ليميزانية الجماعات القروية .
يجب ان تكون الميزانية الموجهة الى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليها مرفقة ببيان الببرمجة الممتدة على 3 سنوات .وقوائم تركبية للوضعية المالية للجماعات المحلية او المجموعة التي يتم تحديد لائحتها ونموذجها بقرار لوزير الداخلية.
ويمكن ارسال الوثائق المذكورة بطريقة الكترونية ، كما يتعين على الأمرين بالصرف ارفاق مشاريع الميزانيات الموجهة الى سلطات الوصاية قصد المصادقة بعدة وثائق وبيانات (ص 42).
يجب أن تتوفر الميزانية على مجموعة من الشروط والمعايير القانونية حتى يتسنى لسلطة الوصاية المصادقة عليها من قبيل احترام القوانين والنظم الجاري بيها العمل ، مبادئ الميزانية ، التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل وتقديرات النفقات، تسجيل النفقات الإجبارية .
في حالة افتقار الميزانية لهذه الشروط ستقوم سلطات الوصاية بإعادة الميزانية لرئيس الجماعة ومعللة أسباب رفض الميزانية، وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوم إبتداء من تاريخ توصل سلطة الوصاية بها قصد المصادقة عليها .
على الأمر بالصرف في هذه الحالة أن يقوم في أجل 15 يوم بإعادة دراسة الميزانية والتصويت عليها من لدن المجلس، ويتعين عليه عرضها من جديد على سلطلة الوصاية للمصادقة عليها في تاريخ لا يتعدى 15 يناير.
اذا لم تأخد بأسباب رفض سلطة الوصاية في الميزانية المحلية ، يتم اللجوء إلى أحكام المادة 20 من القانون المالي التنظيمي المالي ،إذ بعد دراسة الميزانية الغير المعتمدة وأسباب الرفض والمقترحات والتعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة بشأنها من لدن الرئيس ، تقوم سلطة الوصاية بوضع ميزانية لتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية او مجوعاتها .
وفي هذه الحالة ، يمكن للجماعة المحلية او المجموعة بأداء الأقساط السنوية للإقتراضات .
إن عملية المصادقة على الميزانية وتبليغها يجب ان تتم داخل اجل اقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل من لدن سلطة الوصاية.
اذا لم تتم المصادقة على الميزانية قبل فاتح يناير، يمكن ان يؤهل الآمر بالصرف بقرار من سلطة الوصاية من اجل القيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها ووضع الحوالات بشأنها في حدود الإعتمادات المقيدة برسم اخر ميزانية تمت المصادقة عليها وذلك الى غاية المصادقة على الميزانية، خلال نفس الفترة يمكن للآمر بالصرف تصفية ووضع الحوالات لصرف الأقساط السنوية للإقتراضات وأداء الدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها قانونا .يتم إداع الميزانية بمقر الجماعة المحلية أو مجموعاتها خلال 15 يوما الموالية للمصادقة عليها و توضع رهن اشارة العموم بكل وسيلة من وسائل الإشهار ، ويتم تبليغها بدون أجل الى الخازن من طرف الأمر بالصرف .
III - الأجهزة المكلفة بتنفيد ميزانية الجماعات الترابية
ان المرسوم المنظم للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية يرتكز على مبدأ أساسي هو الفصل بين مهام الآمر بالصرف ومهام المحاسب العمومي، والغاية من الفصل هي توضيح العلاقة بين مهمتين اساسيتين في اطر عملية تنفيد الميزانية، فالمهمة الأولى دات طبيعة ادارية يقوم بها الآمر بالصرف والمهمة الثانية ذات طبيعة محسابتية يقوم المحاسب العمومي .
فالآمر بالصرف هو الشخص المؤهل قانونا بتنفيد الميزانية وتتمثل مهمته في تحصيل الإرادات وصرف النفقات بالإضافة إلى تنفيد القرارات المالية للجماعة،مثل إلغاء جباية معينة او إضافتها،كما يمكن تفويض جزء من إختصاصاته لفائدة نوابه أو بعض المصالح الإدارية .
أما المحاسب العمومي فهو كل موظف أو عون مؤهل لتنفيد المداخيل او النفقات، لحساب هذه الهيئة أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال أو قيم يتم حراستها و إما بتحويل داخلي للحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة، والتي يأمر بها أو يراقب حركاتها.
وينقسم المحاسبون للجماعات الترابية ومجموعتها إلى :
- المحاسبون العموميون:
- المحسابون الرئسيون : هم الذين يتعين عليهم ان يقدموا سنويا للمجلس الجهوي للحسابات المختص،حسابات الجماعات الترابية او مجموعاتها بصفتهم المحاسبين المكلفين بها وتشمل تلك الحسابات التي قاموا بتنفيدها شخصيا، والعمليات التي قاموا بمركزة مستندتها المثبتة أو التي منحوها تنزيلا نهئايا.
- المحسابون الثانويون : هم الذين تكون العماليات التي قاموا بتنفيدها ممركزة من طرف محاسب رئيسي يتولى القيام بالتنزيل النهائي لها بعد الاطلاع على مستنداتها المثبتة المدلى بها، غير أن مسؤليتهم تبقى قائمة حسب القوانين الجاري بها العمل.
- المحسابون بحكم الواقع: هو كل شخص يقوم من غير أن يكون مؤهلا من طرف السلطة المختصة، بعمليات المداخيل والنفقات و التصرف في أموال الجماعة المحلية، يخضع المحاسب بحكم الواقع بنفس الالتزامات ويتحملون نفس مسؤولايات المحاسب العمومي .
ويتجلى المحاسبون العموميون في الخزنة الجماعيون المكلفون بالآداء والقباض الجماعيون ثم الشسعيون .
ويقوم المحاسبون العموميون بعدة مهام كأداء النفقات وإستفاء الوجبات نقدا والرسوم المصرح بها وغيرها ..
ويقوم المحصلون الجماعيون بإعتبارهم محاسبين ملحقين محاسبتيا بالخزنة الجماعيين، بتحصيل الواجبات والرسوم والأتاوى التي تكون الجماعات المحلية ومجموعاتها مؤهلة لإستفائها. ويحدد مجال صلاحيات و إختصاصات المحصلين الجماعيين بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية ، يسمى المحاسبون المكلفون بالمداخيل والمحاسبون المكلفون بالنفقات على التوالي: المحاسبين المكلفين بالتحصيل والخزنة المكلفين بالأداء .
- 1 تنفيد مذاخيل الميزانية المحلية
A ـ التنفيذ الإداري : الأمر بالصرف
- 1 اوامر المداخيل :
يرتبط التنفيد الإداري بعمليات المداخل المحلية بالأمر بالصرف الذي يعمد إليه تنفيد مداخيل الميزانية المحلية من خلال مراحل تكمن في التحقق من الدين، وهي المادة أو الشيء الذي تفرض عليه الإيردات المحلية و التي تأتي في صورة مال أو عمل.
وتعتبر التصفية المرحلة الثانية حيث يحتسب فيها مبلغ المداخيل ليتأكد مبلغ الدين، ويشكل الأمر بالتحصيل أخر مرحلة إدارية لتنفيد المداخل المحلية ، وهي عبارة عن أمر بتحصيل يصدره الآمر بالصرف بشأن دين تمت تصفيته خاصة الحقوق ، ولا يجوز إصدار أوامر بالمداخيل برسم الرسوم المحلية، التي يعادل أو يقل سقفها عن 100 درهم .
كما تستحق الرسوم والديون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخيل عند طول أجل الإستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنه الدين، ويترتب عن كل اتفاق او عقد التزام يتضمن استخلاص مداخيل على اقساط يمتد تسديدها لعدة سنوات، اصدار الآمر بالصرف المختص لأمر بالمداخيل يعني المبلغ المستحق برسم كل سنة.
2ـ شساعات المداخيل :
لايمكن ان اتكون هناك شساعة بدون قرار من الأمر بالصرف، بحيث تحدث شساعة المداخيل بمقرر لوزير الداخلية، بإقتراح من الآمر بالصرف ووفق لنفس الإجراءات يتم تعيين شسيع أو عدة شسعيين ، وكذا نوابهم وبتحديد إختصاصاتهم ومجالات تدخلهم بحيث يقوم شسيع المداخيل بإستفاء الواجبات نقدا والرسوم المصرح بها، ويقوم بالدفع الفوري للمداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي الى الخازن المكلف بالأداء الذي يتعين عليه تنزيل المبلغ بمجرد تسلمه بميزانية الجماعة او المجموعة .
B ـ التنفيد المحاسبي : المحاسب العمومي
حسب مدونة التحصيل الديون العمومية يباشر المحاسب العمومي عملية التحصيل التي تنقسم الى :
ـ مسطرة التحصيل الودي: بإخطار جميع الملزمين بالرسوم المحلية، وبواسطة اشعارات بالرسم يستدعيهم فيها لأداء المبالغ المدنين بها، وتستحق الديون العمومية بعد انصرام اجل 30 يوما من تاريخ اصدارها وفي حالة عدم الاستجابة يتم المرور الى :
ـ مسطرة التحصيل الجبري العادية : التي تتضمن عدة مراحيل من الإنذار و الحجز والبيع والإكراه البدني.
* مسطرة التحصيل الجبري العادية :
- الإنذار : من خلاله يطلب المحاسب العمومي من المدين أداء ديونه العمومية.
يبلاغ الإنذار بعد 30 يوما من تاريخ الاستحقاق و20 يوما على الأقل بعد ارسال آخر اشعار ويتم التبليغ والتنفيد للخزينة او اي شخص منتدب لذلك، ومن أثار تبليغ الإندار السماح بإجراء الحجز بعد 30 يوما كما أن هذا الإنذار يقطع التقادم .
-الحجز: ويتم اللجوء اليه بعد 30 يوما من تبليغ الانذار،وينفد عن طريق ترخيص صادر عن رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل او من الشخص المفوض اليه.
وينقسم الى:
حجز تحفظي: بحيث تقوم الإدارة بالتصرف في اموال الشخص لإستخلاص ديونها ،
حجز التنفيدي: وهو البيع.
- البيع الاكراه البدني : تقوم الادارة ببيع ممتلكات المعني بالأمر، بعد ان يتوصل المحاسب بترخيص من طرف رئيس الادارة التي ينتمي اليها المحاسب المكلف بالتحصيل. يعتبر وسيلة ردعية يلجأ اليها المحاسب المكلف بالتحصيل، ولا يقوم الاكراه البدني مقام الاداء اي ان من تمت متابعته بمسطرة الاكراه البدني يمكن متابعته بالاجراءات الاخرى كالحجز والبيع .
2ـ تنفيذ نفقات ميزانية الجماعات الترابية
A ـ التنفيذ الإداري الأمر بالصرف
1 ـ مراحيل التنفيد الاداري للنفقات :
يمكن التميز بين ثلاثة مراحل أساسية :
أ ـ الالتزام بالنفقة :هو العمل الإداري الذي تحدث أو تثبت بمجبه الجماعة المحلية أو المجموعة إلتزاما من شأنه أن يترتب عنه تحمل، كما أنه لا يمكن التعهد بالإلتزام بالنفقة إلا من طرف الآمر بالصرف وفق لسلطته، وطبقا للقوانين والأنظمة التي أحدثت الالتزام طبقا لما هو مقرر في الميزانية، ويتم ذلك عبر اتباع المسطرة الخاصة بالنفقة .
ب ـ تصفية النفقة :الهدف منها هو التثبت والتأكد من حقيقة وجود الدين وحصر مبلغ النفقة، ويباشر التصفية رئيس المصلحة المختص تحت مسؤوليته.
بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين، وعند عدم وجود رئيس مصلحة مختص يتولى الآمر بالصرف مباشرة وتحت مسؤوليته، القيام بالتصفية و الإشهاد على تنفيد الخدمة.
ج ـ الأمر بالصرف :هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين جماعة أو مجموعة، ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف المختص، كما يؤدي الأمر بالصرف إلى إصدار الأمر بالأداء، و يمكن القيام بأداء بعض النفقات دون أمر سابق بالصرف و يتم تحديد قائمة الفقات المذكورة بقرار من وزير الداخلية.
يتم تبليغ النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف ودون تأخير من طرف الخازن الجامعي المكلف بالأداء إلى الأمر بالصرف للجماعة او المجموعة، وفي حالة إذا إمتنع الآمر بالصرف عن وضع حوالة خاصة بنفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة او المجموعة، توجه سلطة الوصاية له إعذار بوضع الحوالة بعد طلب استفسارات، وفي حالة عدم التنفيد في أجل أقصاه 30 يوما بعد تاريخ الإعذار، يمكن أن توع هذه الحوالة تلقائيا بقرار لوزير الداخلية ومن ينوب عنه.
يؤدي الأمر بالصرف النفقات إلى الأداء عن طريق التحويل، غير أنه يجوز الآداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتيين وفق الشروط المحددة بقرار الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
2 ـ شساعة النفقات :
حسب مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها يمكن أن تستعين الجماعات الترابية في تنفيد نفقات ميزانياتها بإحداث شساعات للنفقات بقرار من طرف الامر بالصرف ويتضمن هذا القرار نوعية النفقات المراد تنفيدها بواسطة الشساعة مع تحديدها بشكل دقيق وواضح.
فور إحداث الشساعة لابد من أن يتوصل المحاسب العمومي من الامر بالصرف بقرار احداثها مع وضع هذا القرار في نظرين: النظير الاول بوضع ملف الشساعة بالقباضة الجماعية.
النظير الثاني يوضع بوثائق الإثبات الأخرى التي تكون مع حساب تسيير القابض الجماعي.
كما يجب ان يتضمن قرار تعيين الشسيع مبلغ الضمانة التي يضعها وكذا التعريف بهويته ودرجته و اطاره، وكذا نائبه الذي يقوم بمهام الشسيع بالنيابة في حالة ما إذا تغيب الشسيع او عاقه عائق على القيام بمهامه.
B ـ التنفيذ المحاسبي : المحاسب العمومي
تنصب المراقبة على مايلي :
1ـ مراقبة الإلتزام بالنفقة
تشمل العناصر التالية :
ـ توفر الإعتمادات و المناصب المالية
ـ الادراج المالي للنفقة
ـ صحة العمليات الحسابية لمبلغ الإلتزام
ـ التاكد من مجموع النفقات طيلة السنة المالية
ـ للخازن المكلف بالآداء 8 ايام كأجل بالنسبة للصفقات و 5 ايام بالنسبة للنفقات الأخرى.
2ـ مراقبة صحة النفقة تشمل الجوانب التالية :
ـ قبل وضع التأشيرة نيراقب التأشيرة يراقب صحة النفقة من حيث صحة حسابات التصفية
ـ وجود الإشهاد المسبق على الإلتزام المالي
ـ الصفة الإبرائية للتسديد
ـ التأكد من توقيع الآمر بالصرف المؤهل أو الشخص المفوض له ذلك.
ـ توفر الاعتمادات
ـ الإدالاء بالمستندات المثبة .